الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
١. على كل جهة بحثية توفير أدلة استرشادية وتدريب كافي فيما يتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث.
٢- على كل جهة بحثية إلزام منسوبيها بتلقي دورات عن النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث.
٣- على كل جهة بحثية استخدام وسائل متعددة متنوعة لتثقيف منسوبيها بمخاطر التعدي على النزاهة العلمية وتزويدهم بأفضل الممارسات الأخلاقية البحثية.
٤- على كل جهة بحثية إلزام منسوبيها الملتحقين بها حديثا بتلقي دورات تدريبية خلال ٦ أشهر من تاريخ التحاقهم بالجهة.
١- تخضع أخلاقيات البحث المتعلقة بإجراء البحوث على المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٩ بتاريخ ١٤/٩/١٤٣١ه.
١- تسري أحكام هذه السياسة من تاريخ اعتمادها.
٢- للهيئة العليا للبحث والتطوير والابتكار الحق في تفسير مواد هذه السياسة.
٣- يسري على مساعدي الباحثين، المشرفين، الطلاب، الفنيين، المهندسين، الإداريين أحكام الباحث فيما يتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث عند اشتراكهم في أعمال بحثية مساندة.
٤- يسري على الجهات الخاصة والعامة والغير ربحية أحكام هذه السياسة إذا مارست البحث العلمي أو اشتركت في أي مرحلة بحثية أو عملية ذات علاقة بالبحث.
٥- تسري أحكام الفقرة (٤) و (٥) من المادة التاسعة على الملحقية الثقافية في البلد المستضيف للباحث السعودي في حالة كونه غير منتسب لجهة داخل المملكة – أو كان طالبا مبتعثا.
آخر تحديث : 30 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.