الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يجب أن تتكامل أنظمة إدارة التعلم لدى الجهات ا ُلمقدمة للمقررات الإلكترونية مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
(على مؤسسات التعليم العالي المحلية والتي ترغب في تقديم مقررات إلكترونية للمتعلمين من خارج المؤسسة أو معادلة مقررات متوفرة على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني للمتعلمين الملتحقين لديها أن تعمل على تكامل أنظمة إدارة التعلم لديها مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني).
2. ينبغي استيفاء متطلبات طرح المقررات الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
3. يجب أن يكون تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع مزودي المحتوى الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
(لا يحق للجهات التعاقد مع مزودي المحتوى الإلكتروني أو أي منصة أو جهة دولية لتقديم مقررات إلكترونية إلا من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني).
4. تتولى مؤسسات التعليم العالي مسؤولية اختيار المقررات الإلكترونية والاعتراف بها وتقييمها ومعادلتها.
(تعمل جهات التعليم العالي المحلية على تحديد وتقييم المقرر/المقررات التي تعادل متطلبات المقرر الإلكتروني لديها وإعلان ذلك للمتعلمين الملتحقين بالبرنامج والعمل على معادلة الساعات التي أتموها في المقررات الإلكترونية حسب سياستها المعتمدة).
5. يتعين على مؤسسات التعليم العالي تحديد طريقة تقييم المتعلمين في المقرر، ويتم الإعلان عن ذلك في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه.
(تحدد جهات التعليم العالي المحلية الطريقة المناسبة للتقييمات، وتعلن عن ذلك بوضوح للمتعلمين قبل البدء في المقرر من خلال وجوده في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه)
6. تُصدّر شهادات أو (وثيقة) إتمام المقررات الإلكترونية أو ما يثبت اجتيازها من الجهة المُقدمة للمقرر عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
7. تُطبق هذه الضوابط على المقررات الإلكترونية المُقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ولا يتم احتساب/معادلة المقررات الإلكترونية الأخرى التي يلتحق بها المتعلم خارج المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
8. يجب أن يتضمن كل مقرر إلكتروني على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني توصيفًا للمتطلبات الأولية، ومنهجية التقييم، ومخرجات التعلم، وطريقة التقديم (متزامن/غير متزامن أو كلاهما)، والنقاط الرئيسية للمحتوى، وتحديد التوقعات للمتعلم والساعات الدراسية.
(يجب أن تراعي المنصة المُقدمة للمقرر الإلكتروني توفر البيانات الوصفية للمقرر على أن تشمل؛ توصيف المقرر، المتطلبات القبلية للمقرر، المهارات/التقنيات المطلوبة، مخرجات التعلم، طريقة التقديم (متزامن/غير متزامن)، الموضوعات الرئيسية للمحتوى، الساعات الدراسية، منهجية التقييم، تحديد التوقعات للمتعلم، المدة الزمنية المتوقعة لإتمام المقرر).
9. تلتزم المنصة المُقدمة للمقرر الإلكتروني بعدم حذف المقرر أو تعديله إلا بعد إشعار الجهة بذلك بمدة كافية لاتخاذ اللازم لضمان عدم تأثير ذلك على المتعلمين الملتحقين بالمقرر.
10. تلتزم مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذه الضوابط من خلال تضمينها في قوانينها، وأنظمتها، ولوائحها وما إلى ذلك.
آخر تحديث : 28 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.