الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديلات المقترحة على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 1426/8/2هـ الحالي لتحقيق الاحتياجات والتطلعات المستقبلية، وذلك وفقا للجدول التالي:
(اللون الأحمر يشير إلى حذف النص، واللون الأزرق إضافة نص، اللون الأسود يعرض الوضع الراهن).
المادة الرابعة:
للمعهد – في سبيل تحقيق أهدافه – اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:
...
٨. تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها.
تحذف الفقرة (٨) من المادة الرابعة وتضاف الفقرات التالية:
١١. إنشاء الكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال، في المجالات التي تدخل في اختصاصه.
١٢. تأسيس مراكز تابعة للمعهد للقيام ببعض اختصاصاته، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما يعهده إليها المعهد من مهمات، بقرارات من المجلس.
١٣. تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، تسهم في تمكين المعهد من أداء مهامه أو غاياته، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، وللمعهد أن يسند أداء بعض مهماته إلى هذه الشركات، وفقا للإجراءات النظامية.
١٤. الاستعانة بمن يراه للمشاركة في القيام بأعمال التدريب والاستشارات والتطوير التي يختص بها، أو أجزاء من تلك الأعمال أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
١٥. تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها وفقا للإجراءات المتبعة.
١٦. إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهمات المعهد وأنشطته.
١٧. تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التدريب داخل المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي من مجالات عمل المعهد خارج المملكة.
١٨. تبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة خارج المملكة، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقا للإجراءات المتبعة.
١٩. إبرام العقود والشراكات اللازمة للقيام بالأعمال التي يختص بها بنماذجها المختلفة، بما فيها نموذج التشاركية الربحية، وذلك وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
المادة السابعة:
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك -على وجه الخصوص -ما يأتي:
٢. إقرار اللوائح المنظمة لأوضاع موظفي المعهد الوظيفية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية"
٥. تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة وترقيتهم، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم.
تحذف الفقرة (٥) من المادة السابعة، وتعدل الفقرة الثانية تصبح:
٢. إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
وتضاف الفقرات الآتية:
١١. إقرار وتعديل الهياكل التنظيمية للمعهد والمراكز.
١٢. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل المعمول به منها.
١٣. إقرار القواعد المنظمة للكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في المعهد.
١٤. الموافقة على إنشاء بيوت الخبرة واعتماد القواعد التنظيمية لها.
١٥. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٦. الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
١٧. إقرار القواعد المنظمة للاستثمار وتنمية الإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في المعهد.
١٨. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
١٩. اعتماد سلالم الأجور، بما في ذلك أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، ومكافآت من يستعين بهم المعهد.
٢٠. تعيين نواب المدير ومساعديه.
٢١.تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).
٢٢.النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المعهد، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
٢٣.دراسة ما يحيله إليه الرئيس أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه
المادة الثامنة:
لمجلس إدارة المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام المعهد. ويجوز للمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.
تعدل المادة الثامنة لتكون بالنص الآتي:
1-للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من اختصاصات ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكلة إليها
2-للمجلس – بقدر ما تقتضيه حاجة العمل -تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو اللجان التابعة للمجلس، أو إلى المدير، وفقا لما يقتضيه سير العمل في المعهد.
تضاف المادة التاسعة مكرر لتكون بالنص الآتي:
يكون لمجلس الإدارة أمانة سر تقوم بمساندة أعمال المجلس وتحضيرها وتنسيق اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة.
المادة العاشرة مكرر:
١ -يكون لمدير عام المعهد نائب أو أكثر يحدد عددهم مجلس إدارة المعهد من أعضاء هيئة التدريب ممن هم بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، واستثناءً من ذلك يجوز لمجلس الإدارة تكليف من يراه منهم ممن لا يحمل درجة أستاذ مشارك.
٢ -يُكلف نائب مدير عام المعهد بعمله بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح مدير عام المعهد، ويكون التكليف لمدة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد لمرتين، ويكون الإعفاء بقرار من المجلس.
٣ -يُمنح نائب المدير راتب الدرجة الأولى من المرتبة (الخامسة عشرة) والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه يفوق راتبها، فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات وترقيات ولو تجاوز ذلك الدرجة الأخيرة من المرتبة (الخامسة عشرة).
٤-عند ترك نائب المدير لمنصبه يصرف له راتبه بحسب كادر أعضاء هيئة التدريب، فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
٥-يطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب من الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
٦ -يعاون نائب المدير مدير عام المعهد في إدارة شؤون المعهد، وتحدد اللوائح صلاحياته، وعند وجود أكثر من نائب يقوم أقدمهم مقام المدير عند غيابه أو خلو منصبه.
تعدل المادة العاشرة مكرر بحذف الفقرات (4) و(5) وتعدل بقية الفقرات لتكون بالنص الآتي:
١-يكون للمدير عام المعهد نائب ومساعد أو أكثر يحدد عددهم مجلس إدارة المعهد.
٢-يكلف نائب مدير عام المعهد أو مساعده بعمله بقرار من مجلس إدارة المعهد بناء على ترشيح مدير عام المعهد، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويكون الإعفاء بقرار من المجلس.
- يمنح نائب المدير المزايا المقررة لشاغلي المرتبة الخامسة عشرة.
٤-يعاون كلا من النائب والمساعد المدير في إدارة شؤون المعهد، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، وعند وجود أكثر من نائب يقوم أقدمهم مقام المدير عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة الحادية عشرة:
يتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
٩. إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي.
١٠. إعداد التقرير السنوي عن إنجازات المعهد.
12. تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد. ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسئولين في المعهد.
تعدل المادة الحادية عشرة بإضافة الفقرات الآتية:
12. تكليف من يقوم بأعمال أمانة مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد. ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسئولين في المعهد.
١٣. اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
١٤. الإشراف على سير العمل في المعهد، من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
١٥. اقتراح الهياكل التنظيمية للمعهد والمراكز، ورفعها إلى المجلس.
١٦. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٧. اقتراح القواعد المنظمة للكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في مجال التنمية الإدارية.
١٨. اقتراح القواعد المنظمة لبيوت الخبرة.
١٩. اقتراح تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول المعهد فيها شريكا أو مساهما وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
٢٠. اقتراح سياسات استثمار الأموال، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
٢١.إبرام العقود لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفق ما يقتضيه سير العمل في المعهد، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
٢٢.ترشيح نائب ومساعد أو أكثر للمدير.
٢٣. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية والحساب الختامي ورفعها إلى المجلس.
٢٤. الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمعهد، على أن يتضمن العقبات التي واجهته واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
تتكون موارد المعهد مما يأتي:
١ -الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
٢ -الأموال العينية المخصصة للمعهد.
٣ -الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.
٤ -ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
٥ -التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
٦ -الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
تعدل المادة الثالثة عشرة بإضافة الفقرات الآتية:
٧. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
٨. عوائد استثمار موارده المالية المتاحة.
المادة الخامسة عشرة:
"يخضع موظفو المعهد للوائح المنظمة لأوضاعهم الوظيفية".
تعدل المادة الخامسة عشرة لتكون بالنص الآتي:
يخضع موظفو المعهد-عدا المدير العام -لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.