الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)؛ هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقويم واعتماد جميع مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
لقد أُعدت هذه السياسات لتواكب التحول الشامل في الاعتماد الأكاديمي الذي يقوم به المركز، وبما يتناسب مع الدور المأمول من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها. وقد أُعدت هذه السياسات وفق تصور يحقق البعد الاستراتيجي للاعتماد الأكاديمي متمثلًا بالتركيز على الناتج والأثر والقيمة المضافة، وتحقيق التنافسية على المستوى الوطني والدولي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة التعليم السعودي ومخرجاتها.
تتضمن هذه السياسات جميع المعلومات المتعلقة بحوكمة الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية، إذ تتناول مسؤوليات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومسؤوليات المؤسسات والبرامج. كما تصف السياسات المتصلة بجميع مراحل الاعتماد الأكاديمي متضمنةً: التقديم، والمراجعة، وإصدار قرار الاعتماد. وتحكم هذه السياسات معايير الاعتماد الأكاديمي وتنظمها، وكذلك عمل أعضاء فرق المراجعة المستقلين، ولجنة الاعتماد الأكاديمي، ومجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة، كما تصف السياسات جميع الأنشطة التي تعقب قرار الاعتماد.
يرافق السياسات إصدارات أخرى من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ لحوكمة وضبط جميع الجوانب الإجرائية ذات الصلة بالاعتماد الأكاديمي. وتشمل هذه الإصدارات دليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي، والأدلة الإرشادية ذات العلاقة.
تشير المصطلحات الآتية إلى ما يقابلها من معانٍ أينما وردت في هذا الدليل، ما لم يُذكر خلاف ذلك في سياق النص:
• الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.
• مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
• رئيس الهيئة: رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
• المركز: المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• التعليم العالي: التعليم ما بعد الثانوي الذي يؤدي إلى منح درجة أكاديمية. ابتداءً من مرحلة البكالوريوس وانتهاء بالدكتوراه بما يتوافق مع المستويات المحددة في الإطار الوطني للمؤهلات.
• مؤسسات التعليم العالي: كيانات (منظمات) وطنية أو أجنبية لديها سلطات قانونية لتقديم التعليم ما بعد الثانوي، ومنح شهادات أكاديمية أو شهادات مهنية.
• البرنامج الأكاديمي: مجموعة من المقررات والأنشطة وخبرات التعلم المُصممة؛ لتحقيق أهداف محددة ومخرجات تعلم على مدى فترة من الزمن، وتؤدي عند النجاح في إنجازها إلى الحصول على درجة علمية أو مؤهلات محددة.
• الاعتماد: شهادة رسمية من جهة معترف بها بأن (مؤسسة /برنامج ) قد استوفى الحد الأدنى من معايير الاعتماد الأكاديمي المطلوبة.
• الاعتماد الأولي (Provisional Accreditation): منح اعتماد مؤقت لمؤسسة أو برنامج جديد عقب تقييم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتصميمه ولخططه التشغيلية والتطويرية.
• الاعتماد المؤسسي: الإقرار بأن مؤسسة تعليم عالٍ تستوفي معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المطلوبة.
• الاعتماد البرامجي: الإقرار بأن البرنامج مستوفٍ معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المطلوبة.
• الاعتماد الكامل: يشير هذا المستوى من حالة الاعتماد إلى أن (المؤسسة/البرنامج) قد أثبتت بنجاح - من خلال التقويم الخارجي - أنها استوفت بشكل تام أو كامل جميع معايير اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• الاعتماد المشروط: اعتماد لمؤسسة/برنامج استوفى المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية، ولكن لديه بعض أوجه القصور؛ بهدف إعطاء المؤسسة أو البرنامج فرصةً للتحسين أو التطوير لضمان حصوله على الاعتماد الكامل في غضون فترة زمنية محددة.
• أهلية الاعتماد: تُعد المؤسسات أو البرامج مؤهلةً لزيارة المراجعة النهائية للحصول على الاعتماد الأكاديمي عندما تستوفي شروط ومتطلبات الأهلية التي يحددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• تقرير أهلية الاعتماد: تقرير يعده المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بعد زيارته لمؤسسة أو لبرنامج؛ للتحقق من استيفائه لمتطلبات الأهلية وشروطها التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• معايير الاعتماد الأكاديمي: مستويات الجودة وشروطها التي يجب أن تفي بها المؤسسات أو البرامج حتى تحصل على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• مقاييس التقييم الذاتي: أداة تستخدمها مؤسسة أو برنامج لتقييم نفسها على مقياس خماسي في ضوء المعايير التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• تقرير الدراسة الذاتية: تقرير عن جودة وفعالية مؤسسة أو برنامج يطلب الحصول على الاعتماد، تُعده المؤسسة أو البرنامج ذاته استنادًا إلى المعايير التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• ضمان الجودة: عمليات مراجعة منتظمة ومخططة تتضمّن المتابعة المستمرة؛ للتأكد من استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير أو المتطلبات المحددة؛ للمحافظة على المستوى المطلوب من جودة الأداء والخدمات وتطويرها؛ لتتماثل مع مستويات الممارسة في المؤسسات أو البرامج المتميزة دوليًّا.
• الشواهد والأدلة: الأدلة أو البيانات التي تثبت تحقيق المؤشرات أو المعايير.
• المُدخلات: الموارد المتاحة لمؤسسة أو برنامج ما، وتستخدمها في تقديم برامجها، وتنفيذ أنشطتها، وتشمل المدخلات الموارد المالية والبشرية، والمرافق والمعدات والطلاب.
• العمليات: هي ما تقوم به المؤسسة أو البرنامج من استخدام المدخلات المتاحة لها؛ لتحقيق مخرجاتها ونواتجها، ويشمل المصطلح كذلك عمليات التدريس، وإجراءات التقييم، وعمليات إدارة البحوث والأنشطة المجتمعية، فضلًا عن عدد كبير من الأنشطة الأخرى التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التعليم.
• المُخرجات: منتج أو خدمة مقدّمة من المؤسسة أو البرامج، ترتبط بأهدافها وما خُطّط له.
• الامتثال الكامل (Full Compliance): يشير إلى أن (المؤسسة/البرنامج) مستوفٍ متطلبات المعيار.
• الامتثال الكبير ((Substantial Compliance: يشير إلى أن (المؤسسة/البرنامج) حاليًا مستوفٍ متطلبات هذا المعيار، لكن هناك احتمال بأن يتغير الوضع بحيث لا تفي ( المؤسسة/البرنامج ) بمتطلبات هذا المعيار قبل المراجعة المقبلة.
• الامتثال المتدني: يشير إلى أن (المؤسسة/البرنامج) لا تستوفي هذا المعيار بما يضمن عدم المساس بالجودة، لذلك يلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية قبل المراجعة المقبلة.
• عدم الامتثال: عدم استيفاء (المؤسسة/البرنامج) متطلبات هذا المعيار.
• التحسين المستمر: مجموعة من الإجراءات التي تتم على المدخلات والمخرجات بناءً على التغذية الراجعة من التقارير للممارسات الفعلية؛ بهدف تطوير الأداء لأنشطة (المؤسسة/البرنامج الأكاديمي).
• فريق المراجعين: فريق مستقل من ذوي الخبرة، يضم رئيسًا وعددًا من الأعضاء؛ للقيام بزيارة المراجعة النهائية، وإعداد تقرير فريق المراجعين.
• مدونة قواعد السلوك: مجموعة من القواعد والأخلاقيات التي تنظم أعمال موظفي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المشاركين في أعمال المركز.
• تضارب المصالح: حالة تتعارض فيها المصلحة الشخصية لأحد المشاركين في عمليات اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مع المؤسسة أو البرنامج المعني.
• المراجع المستقل: خبير من مؤسسة أو برنامج مماثل لديه خبرة في مجال ضمان الجودة والاعتماد يتأكد من دقة وموضوعية عمليات التقويم التي تقوم بها المؤسسة أو البرنامج.
• زيارة ميدانية: زيارة يقوم بها فريق المراجعين إلى مؤسسة أو برنامج تقدم بطلب للمراجعة الخارجية أو الاعتماد؛ وذلك لجمع البيانات والأدلة الميدانية وتحليلها، وإعداد تقرير المراجعة والتقويم حسب معايير محددة سلفًا تحدد نطاق المراجعة.
• الزيارة الافتراضية ( (Virtual Visit –أو الزيارة عن بُعد-: زيارة مراجعة يقوم بها فريق من المراجعين عبر الشبكة الإلكترونية؛ لفحص أماكن ومرافق ( المؤسسة/البرنامج )، وإجراء المقابلات مع الموظفين الإداريين، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخريجين، وأصحاب العمل.
• الزيارة المدمجة (Hybrid Visit): زيارة مراجعة بحيث تدمج بين الزيارة الميدانية والزيارة الافتراضية، يقوم بها فريق المراجعين؛ لفحص أماكن ومرافق (المؤسسة/البرنامج)، وإجراء المقابلات مع الموظفين الإداريين المكلفين، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخريجين، وأصحاب العمل.
• تقرير فريق المراجعين/تقرير المراجعة الخارجية: وثيقة أعدها فريق المراجعين تتضمن وصفًا لأداء المؤسسة أو البرنامج فيما يتعلق بمعايير الاعتماد الأكاديمي التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتحتوي هذه الوثيقة على التعليقات المناسبة، والإشادات، والتوصيات، والاقتراحات، ومن ثم توصية قرار الاعتماد.
• مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد أكاديمي متخصص مسؤول عن اتخاذ قرارات اعتماد البرامج.
• تقرير المتابعة: تقرير سنوي يحتوي على البيانات الرئيسة التي تعكس السمات المؤسسية أو البرامجية (Profile)، ومؤشرات الأداء الرئيسة.
• التقرير المرحلي: تقرير يقدم إلى المركز كل سنتين يعكس التقدم الذي أحرزته المؤسسة أو البرنامج بشأن توصيات الاعتماد.
• الشكوى: ادعاء ضد أعمال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وإجراءاته، أو ضد مؤسسة أو برنامج معتمد بعدم الامتثال لمعايير الاعتماد الأكاديمي التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• المستفيدون: هم طلاب البكالوريوس والخريجون، والموظفون، وأرباب العمل، والجهات الراعية (الممولة)، وأعضاء المجتمعات التي تخدمها المؤسسة، وأي مجموعات أخرى تشارك فيها (المؤسسة/البرنامج ).
• النواتج: نواتج التعليم والتعلم والبحث، وغير ذلك من نواتج المؤسسة أو البرنامج.
3.1 النطاق
• يسترشد الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية بالسياسات الواردة في هذا الدليل، ويعمل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) - المشار إليه لاحقا باسم "المركز" - تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهو الجهة المسؤولة رسميًا عن تقويم مؤسسات وبرامج التعليم العالي واعتمادها في المملكة العربية السعودية، في القطاعين العام والخاص، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108 ) الصادر في (14/2/1440ه ) الموافق ( 23/10/2018م ).
• يصدر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي كتيبات تعريفية، وأدلة إرشادية، ومعايير قياسية، ومنشورات أخرى مختلفة، تُفصل السياسات وتُفسرها، وتُحدد أي متطلبات لكيفية تنفيذها في الحالات المعتادة والخاصة، كما تتوافر جميع الكتيبات والأدلة الإرشادية للمستفيدين على صفحة المركز الإلكترونية على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
• يتعين إبلاغ سياسات الاعتماد الأكاديمي والوثائق الداعمة ذات الصلة إلى جميع الأطراف المعنية بالاعتماد الأكاديمي.
• يجب أن يتبع هذه السياسات موظفو المركز، ومستشاروه، ولجانه، والمراجعون المستقلون، ولجنة الاعتماد، ومجالس الاعتماد الأكاديمي، ومؤسسات التعليم العالي وبرامجه في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
• يجب أن يتبع هذه السياسات وغيرها من الوثائق الداعمة مؤسسات وبرامج التعليم العالي الدولية العاملة سواء أكانت تعمل في المملكة العربية السعودية، أو تعمل خارج المملكة العربية السعودية وتطلب الاعتماد من المركز.
3.2 منهجية التطوير
أعدت هذه السياسات لتواكب التحول الشامل في الاعتماد الأكاديمي الذي يقوم به المركز، وبما يتناسب مع الدور المأمول من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وقد أُعدت وفق تصور يحقق البعد الاستراتيجي للاعتماد الأكاديمي متمثلًا في:
• التركيز على الناتج والأثر والقيمة المضافة.
• وتحقيق التنافسية الوطنية والدولية.
• وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة التعليم السعودي ومخرجاتها.
وقد أُعدت هذه السياسات وفق المنهجية التالية:
• مراجعة شاملة للأدلة الإرشادية التي سبق أن نشرها المركز في عام (2009م).
• تحليل الممارسات الجيدة التي نشرتها شبكات دولية لضمان الجودة مثل: الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، والرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي.
• مراجعه من منسوبي المركز والهيئة.
• أُرسلت إلى جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية؛ لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم
• أُرسلت إلى عينة من المستفيدين وأصحاب المصلحة شملت مراجعين محليين ودوليين، وبعض الوكالات والشبكات الإقليمية والعالمية لضمان الجودة.
• مراجعة جميع الآراء والمقترحات والتعديل في ضوئها.
• العرض على اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة الهيئة.
• العرض على اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة.
• الموافقة النهائية من مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
3.3 سريان السياسات
يسري العمل بهذه السياسات منذ التاريخ الذي اُعتمد فيه الموافقة عليها، وهو مذكور في الصفحة الأولى من هذه الوثيقة.
تُنشر السياسات على موقع المركز على شبكة الإلكترونية، وتكون النسخ المتوفرة على الموقع هي النسخة المعتمدة.
3.4 مراجعة السياسات وتنقيحها وتعديلها
يدرك المركز أن التعليم العالي والجودة يتغيران بسرعة، وأن سياسات المركز الواردة هنا بحاجة إلى أن تعكس هذه التغييرات؛ لذلك يلتزم المركز بمراجعة سياساته وإجراءاته كل ثلاث سنوات على الأقل، أو قبل ذلك إذا لزم الأمر؛ لتقويم مدى استجابتها لمستجدات التعليم العالي، وفعاليتها في توفير ضمان الجودة، وآثارها المرجوة في مساعدة المؤسسات والبرامج في تحقيق أهدافها المتعلقة بالجودة، ويُؤخذ برأي مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة قبل اعتمادها.
وسوف تُنشر أي تعديلات أو تنقيحات على هذه السياسات ويُعلن عنها، كما يقوم المركز بإخطار جميع الأطراف بأي تغييرات مهمة في السياسة، وسوف يُنفذ تلك التغييرات حسب جدول زمني يُعلن عنه للجميع.
يستعرض هذا القسم تفاصيل عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بما في ذلك الخلفية التاريخية، والمسؤوليات، والإفصاح عن المعلومات، وإدارة السجلات، والتقويم الذاتي.
4.1 خلفية تاريخية
أسس مجلس التعليم العالي "الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد الأكاديمي" في عام (2004م) بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (7/ب/6024) في (9/2/1424 هـ) الموافق (12 أبريل 2003م)، كهيئة مستقلة إداريًا وماليًا مسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم ما بعد الثانوي. وبعد ذلك، عُدِّل الكيان المشرف ليصبح المجلس الأعلى للتعليم، وفقًا للمرسوم الملكي ذي الرقم (7/ب/ 55759).
صدر المرسوم الملكي ذو الرقم (94) في (7/2/1438هـ) الموافق (8 نوفمبر 2016م) بدمج عددًا من الجهات في هيئة تقويم التعليم، وهي هيئة مستقلة إداريًا وماليًا مسؤولة عن أنشطة التقويم لجميع أنواع التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومن تلك الجهات الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد الأكاديمي، وعُدِّل اسمها إلى "المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي".
ثم صدر قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (108) الصادر في تاريخ (14/2/ 1440ه ) الموافق (25 أكتوبر 2018م) بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب.
4.2 مسؤوليات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
يمكن تلخيص مسؤوليات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:
4.2.1 وضع المعايير وتنفيذ عمليات الاعتماد الأكاديمي
يقوم المركز بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والجهات ذات العلاقة، بوضع معايير الاعتماد الأكاديمي، ويطبقها على المؤسسات ككل وعلى مستوى البرامج الأكاديمية التي تقدمها المؤسسات المعتمدة.
4.2.2 اعتماد المؤسسات والبرامج الدولية المُقدمة في المملكة العربية السعودية أو التي في الخارج وتسعى إلى الحصول على الاعتماد
يقدم المركز الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي التي تعمل بصورة نظامية خارج المملكة العربية السعودية، والمؤسسات الدولية التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية، والبرامج الأكاديمية الآتية:
• البرامج المُطورة في الخارج، ولكن تقدمها مؤسسة محلية في المملكة العربية السعودية.
• البرامج المُقدمة في المملكة العربية السعودية، ولكنها تؤدي إلى مؤهل أجنبي وليس سعودي.
• البرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل نظامي في المملكة العربية السعودية.
• البرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل نظامي خارج المملكة العربية السعودية، وتطلب اعتماد المركز.
4.2.3 متابعة جودة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة وبرامجها
يتابع المركز جودة الأداء من خلال مؤشرات أداء رئيسة، وينشر المركز بانتظام تقريرًا أو أكثر عن جودة الأداء الكلي للمؤسسات والبرامج بناءً على مجالات ترتبط بمجال محدد أو أفكار ذات طبيعة مترابطة/تخصصية في الأداء مثل: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وغيرها من المجالات.
4.2.4 إجراء دراسات تقويمية للمؤسسات والبرامج في المملكة العربية السعودية
يقوم المركز بالتعاون مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بإجراء دراسات في مجالات تخصصه من أجل تحسين الأداء الأكاديمي في المؤسسات والبرامج المختلفة.
4.2.5 التعاون مع المنظمات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها
يتبادل المركز المعلومات والخبرات والمنشورات العلمية مع هيئات الاعتماد الأخرى وشبكات ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم، بما يتفق مع القوانين ذات الصلة، كما ينظم المركز الفعاليات الأكاديمية والمهنية المحلية والدولية، ويشارك فيها، بما في ذلك الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل والمعارض.
وقد تشمل الشراكات أي من العناصر الآتية أو جميعها: تنمية قدرات الموظفين والمهنيين، وتبادل المراجعين، والمنح، والمنح البحثية، والرعاية، والترخيص، ومذكرات التفاهم، والاعتراف المتبادل أو المشترك بالبرامج المعتمدة، ويشترط فيها ما يلي:
1. أن تمتثل للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
2. أن تمتثل للسياسات والإجراءات المتبعة في هيئة تقويم التعليم والتدريب.
3. أن تتجنب أي تضارب حقيقي أو متوقع في المصالح.
4. أن يديرها المركز وشركاؤه بشكل أخلاقي وبنزاهة.
5. ألا تمنع المركز من ممارسة الحكم المستقل في جميع عمليات صنع القرار.
6. أن تُوثق من خلال اتفاقات مكتوبة موقعة.
7. ألا تُكلف المركز أي التزامات مالية غير مدرجة في الميزانية.
4.2.6 تنظيم ومراقبة طلبات الاعتماد الأكاديمي للبرامج في المملكة العربية السعودية من الوكالات الدولية
ينظم المركز طلبات البرامج التي تقدمها مؤسسات معتمدة في المملكة العربية السعودية للحصول على الاعتماد من وكالات دولية لضمان جودة الخدمات المقدمة، وينشر المركز وثيقة منفصلة عن اللوائح وتحديثاتها.
4.3 الإفصاح عن المعلومات وإدارة السجلات
يلتزم المركز بنشر مواده، ويحتفظ ببرنامج لإدارة السجلات؛ بحيث يكفل أمن المعلومات المتبادلة بين المؤسسات وفرق المراجعين وإمكانية الوصول إليها، وأصالتها، وسلامتها، وبيانات الموظفين، والمعاملات المالية، وغير ذلك من المعلومات الضرورية لاعتماد المركز ومسؤوليات ضمان الجودة، كما ينشر المركز للعموم قائمةً محدثةً بالمؤسسات والبرامج المعتمدة، وأي تغييرات تطرأ على حالة اعتمادها، باللغتين العربية والإنجليزية.
4.3.1 الموقع الإلكتروني للمركز
ينشر المركز على موقعه الالكتروني هذا الدليل، وجميع الوثائق ذات العلاقة، كما ينشر:
• جميع تقارير المراجعة الخارجية النهائية المتعلقة باعتماد المؤسسات والبرامج.
• وتقارير دراسات التقويم.
• أي دراسات أو تقارير أو ممارسات وطنية ودولية تتعلق بضمان جودة التعليم العالي.
جميع الوثائق والمواد التي ينشرها المركز في صيغ إلكترونية أو مطبوعة تحميها الأنظمة الوطنية والدولية لحقوق التأليف والنشر، وبالتالي فإن أي انتهاك لذلك سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات رسمية.
4.3.2 الوثائق الأساسية المتعلقة بضمان الجودة والاعتماد
ينشر المركز معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي، كما ينشر الأدلة الإرشادية ذات العلاقة لتقديم الدعم وتعليمات محددة (للمؤسسات/البرامج )، والمشاركين في مراجعات المركز، ولجان ومجالس الاعتماد وعمليات اتخاذ القرار.
4.3.3 نشر معلومات عن حالة اعتماد المؤسسات والبرامج
يلتزم المركز بنشر قائمة كاملة ومُحدثة بشكل منتظم بحالة المؤسسات والبرامج من الاعتماد الأكاديمي، وأي تغييرات لاحقة على حالتها من خلال موقعه على الشبكة العنكبوتية، ومن خلال حسابات وقنوات وسائط الإعلام الرسمية. كما ينشر المركز أيضًا قائمة بالمؤسسات والبرامج التي تقدمت بطلبات للحصول على اعتماد، أو التي في طور الاعتماد، أو التي لم تتقدم للحصول على الاعتماد. كما يُعلن عن هذه القائمة وتُنشر من خلال الفعاليات الأخرى كالملتقيات والمؤتمرات وما شابهها.
تشمل المعلومات الأخرى التي ستتاح للعموم على موقع الشبكة العنكبوتية، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات الآتية ذات العلاقة بتقارير الاعتماد المؤسسي والبرامجي:
• اسم المؤسسة/البرنامج، بما في ذلك شعار المؤسسة، ومستويات الشهادات التي تقدمها المؤسسة.
• تاريخ الاعتماد.
• نوع المؤسسة (حكومي أو أهلي).
• حالة الاعتماد (كامل، أو مشروط، أو مرفوض)، أو مسحوب منه الاعتماد أو ملغي.
• تقرير الاعتماد، أو الملخص التنفيذي.
• جوانب القوة ومجالات التحسين بالنسبة لكل معيار من معايير الاعتماد.
• قيم مؤشرات الأداء الرئيسية التي تشير إلى أداء المؤسسات والبرامج.
• الممارسات الجيدة التي طورتها المؤسسات والبرامج المعتمدة.
4.3.4 حماية سجلات المركز، والاحتفاظ بها، والتصرف فيها
• تُعرّف السجلات على أنها أي أوراق، أو كتب، أو ملفات إلكترونية، أو أقراص مدمجة، أو صور فوتوغرافية، أو نسخ رقمية. كما تشمل كذلك تقارير المشاريع الخاصة، وتقارير الدراسات الذاتية المؤسسية/البرامجية، ومقاييس التقويم الذاتي والأدلة الداعمة، والمراسلات، وتقارير أهلية الاعتماد، ومحاضر الاجتماعات الرسمية، والمنشورات المؤسسية، وسجلات فرق المراجعة، وتقارير فرق المراجعة، واستجابة المؤسسات/البرامج للتوصيات، ورد رئيس فريق المراجعين على المؤسسة/البرنامج، وتقارير المتابعة، وبيانات الإفصاح العامة، وتغيير الحالة من اعتماد مشروط إلى اعتماد كامل، وتغيير وضع المؤسسة التعليمية من كلية إلى جامعة، وغير ذلك من المواد التي يعدها المركز وموظفوه، أو يتلقونها والمتعلقة بوظيفة المركز في الاعتماد.
• يتم الاحتفاظ بهذه الأنواع من السجلات على الأقل لمدة دورتين للاعتماد.
• تُحفظ السجلات غير النشطة - (أي تلك التي يقل استخدامها بشكل منخفض للغاية بحيث لا يؤدي حذفها من ملفات المكتب إلى عرقلة عمليات المركز) - حتى يُحدد موعد للتخلص منها.
• يتبع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي السياسة الوطنية للوثائق والمحفوظات التي أصدرها المركز الوطني للمحفوظات، على النحو الذي يديره مركز الوثائق التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
• يُحتفظ بنسخ إضافية من السجلات والوثائق في مكتب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وفي أرشيف هيئة تقويم التعليم والتدريب في مبنى منفصل.
4.4 ضمان الجودة الداخلية في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
يلتزم المركز بتطبيق نظام داخلي لضمان الجودة على مستوى عملياته، وإجراءاته، ويعمل بصورة مستمرة على تحسين الأداء وتطويره في كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، وبما يحقق الفاعلية ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق رضا المستفيدين من خدماته، والتحسين المستمر لتجربتهم. كما يلتزم المركز بالتقويم الذاتي لأدائه، وفق أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الشبكات الدولية المرموقة للجودة. ويُعد المركز - وفقًا للوائح هيئة تقويم التعليم والتدريب- تقريرًا سنويًا عن التقدم الذي أحرزه، ويقدم المدير التنفيذي توصيات إلى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب لتحسين أداء عمليات التقويم الأكاديمي والاعتماد.
يضع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي توقعات محددة لعمليات الجودة التي يتعين على المؤسسة والبرنامج اتباعها، ويسترشد المركز في قراراته بشأن منح حالة الاعتماد إلى مدى اتباع المؤسسة أو البرنامج لعمليات الجودة واستيفائها معايير الاعتماد. كما يتحقق المركز من أن استيفاء المعايير قد حقق الغرض منه متمثلًا بالغاية والهدف المرتبط بكل معيار، واستيفاء مؤشراته بفاعلية تنعكس على الأداء المؤسسي والبرامجي، والمؤيدة بشواهد من داخل المؤسسة والبرنامج ومن خارجها.
ويقدم المركز توجيهات مفصلة بشأن هذه العمليات، وتوضح الأقسام الآتية تفاصيل السياسات الخاصة بكل من:
• حوكمة الاعتماد الأكاديمي.
• مبادئ الاعتماد الأكاديمي.
• معايير الاعتماد الأكاديمي.
• مراجعي الاعتماد الأكاديمي المستقلين.
• مراحل الاعتماد الأكاديمي.
• التظلمات والشكاوى.
يعد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي جهةً تابعةً لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعمليات اعتماده مستقلة تمامًا، ولا تخضع لأي تأثير خارجي، كما يؤكد المركز على الطابع المستقل لقرارات الاعتماد، ومن ثم لا يؤثر على أي قرار اعتماد بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث تراجع لجنة الاعتماد الأكاديمي بدقة تقارير فريق المراجعين النهائية، والمراسلات المصاحبة لها بين (المؤسسة/البرنامج) ورئيس فريق المراجعة فيما يتعلق بتوصيات فريق المراجعة، وتتخذ لجنة الاعتماد الأكاديمي قرارات الاعتماد النهائية للمؤسسات. وأمّا فيما يتعلق بالاعتماد البرامجي، فتقدم لجنة الاعتماد الأكاديمي توصيات إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص، ويتخذ المجلس بمفرده قرارات الاعتماد النهائية للبرامج.
6.1.1 دور لجنة الاعتماد الأكاديمي
تتألف لجنة الاعتماد مما لا يقل عن تسعة خبراء مستقلين وطنيين ودوليين في مجال ضمان الجودة، من غير منسوبي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وتكون اللجنة مسؤولة عن ضمان اتساق جميع تقارير فريق المراجعة، والمواءمة بين نتائج التقارير وتوصيات الاعتماد الصادرة عن فرق المراجعة المستقلة. أما فيما يتعلق بالاعتماد المؤسسي وما يرتبط به من إجراءات مثل: إعادة الاعتماد، وإلغاء شرط/شروط الاعتماد، وسحب الاعتماد، فتعد لجنة الاعتماد الأكاديمي مسؤولة عن قرارات الاعتماد النهائية. وأما في حالة الاعتماد البرامجي وما يرتبط به من إجراءات مثل: إعادة الاعتماد، فإن لجنة الاعتماد تتحقق من اتساق التقارير وتقدم توصياتها لمجلس الاعتماد المتخصص الذي يتم من خلاله إقرار حالة الاعتماد.
6.1.2 دور مجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة
وافق مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عام (2020م) على إنشاء خمسة مجالس أكاديمية للاعتماد البرامجي؛ وهي: مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة وعلوم الحاسب، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للدراسات العربية والإسلامية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الصحية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم والرياضيات، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإنسانية والتربوية. ويُعيِّن مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أعضاءً مستقلين من الأوساط الأكاديمية والصناعية في هذه المجالس؛ لضمان تمثيل شفاف ومتنوع لقرارات الاعتماد. يُعدّ كل مجلس من مجالس الاعتماد مسؤول عن قرارات اعتماد البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصه، وقد أوردت الوثيقة المعنونة "لوائح مجالس الاعتماد المتخصصة" التي أقرها مجلس الإدارة في عام (2020م) الإجراءات التشغيلية لمجالس الاعتماد.
6.1.3 عملية اتخاذ قرار الاعتماد
• يُعد تقرير فريق المراجعين - الذي يقوم بإعداده فريق المراجعة المستقل؛ والذي يشمل توصيات الاعتماد، وما يصاحبه من رد (المؤسسة/البرنامج) على مسودة التقرير، ورد فريق المراجعة على تلك الردود بشأن (المؤسسات/البرامج ) التي تقدمت للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للحصول على الاعتماد أو إعادة الاعتماد المصدر الرئيس للجنة الاعتماد الأكاديمي لاتخاذ قرار الاعتماد النهائي للمؤسسات، ولتقديم توصيات الاعتماد إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص في حالة الاعتماد البرامجي.
• يُنظر في إلغاء (الشرط/الشروط ) بعد أن تعالج ( المؤسسة/البرنامج ) الشرط/الشروط المفروضة عليها وتتغلب عليها، وتحقق الامتثال للمعيار/المعايير. وإلغاء الشرط وتحويله إلى اعتماد كامل يكون من اختصاص لجنة الاعتماد الأكاديمي في حالة الاعتماد المؤسسي أو مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص في حالة الاعتماد البرامجي بناءً على نتائج دراسة التقرير الذي يتناول الشرط/الشروط المفروض على المؤسسة/البرنامج، والتقرير الذي أعده المراجعون الخارجيون بناءً على هذا التقرير.
• تنعقد الاجتماعات بحضور عدد لا يقل عن (70%) من أعضاء المجلس أو اللجنة. وتتطلب الموافقة على أي قرار أن تكون نسبة موافقة الحاضرين 75% بحد أدنى.
• عندما يُعتبر أو يُعلن أحد الأعضاء عن تضارب في المصالح لأسباب شخصية أو غير شخصية، تُؤجل مناقشة المؤسسة/البرنامج إلى آخر جدول الأعمال، وعند مناقشة تلك المؤسسة/البرنامج، يغادر ذلك العضو الاجتماع، ويخفض مجموع الأصوات وفقًا لذلك.
• تتوفر المعلومات المتعلقة بالمهام وإجراءات العمل بالتفصيل في الوثيقتين المعنونتين "لجنة الاعتماد: الأدوار والمهام" و "لوائح مجالس الاعتماد المتخصصة".
تنطبق المبادئ الآتية على جميع أنشطة الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية، سواء قام بها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو أي من الجهات المرخصة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.
7.1 التأكيد على مسؤولية المؤسسة عن الجودة
• المؤسسات التي تقدم برامج في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن جودة برامجها التعليمية وجودة جميع مرافقها وأنشطتها، ويؤدي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بوصفه جهة مستقلة للاعتماد، دورًا حيويًا في المساعدة على التخطيط وتقديم توصيات للتحسين المستمر، والتقويم، ورفع تقارير بشكل معلن عما تحقق.
• على المؤسسة/البرنامج المعتمد من المركز مسؤولية كاملة عن جميع البرامج والأنشطة التعليمية المُقدمة باسمه، بغض النظر عن مستوى الشهادات الممنوحة، أو ما إذا كانت حضوريا في الحرم الجامعي، أو في كليات تطبيقية، أو مُقدمة في مواقع مختلفة، أو مُقدمة في التعليم الإلكتروني، أو مُقدمة في التعليم عن بعد، ولا يوجد تمييز فيما يتعلق بالمقررات والبرامج المقدمة في قسمي الذكور والإناث. ويجب أن تكون المرافق والمصادر في الأقسام المخصصة للذكور والإناث، في المقر الرئيسي وجميع الفروع، متساوية من الناحية الوظيفية.
• يجب أن تجمع عمليات الدراسة الذاتية المؤسسية والبرامجية بيانات الجودة من جميع المواقع باستخدام نفس الإجراءات والأدوات. ورغم أن ترتيبات تقديم التعليم قد تختلف باختلاف الظروف في مواقع مختلفة، فإنه يجب الوفاء بالمعايير العامة للاعتماد في كل منها، مع تحقيق مخرجات تعليمية مماثلة.
يقدم المركز مزيدًا من التفاصيل عن كيفية اضطلاع المؤسسة بهذه المسؤوليات من خلال المواد المنشورة على موقعه على الشبكة العنكبوتية. ويحمّل المركز المؤسسات والبرامج المسؤولية عن المجالات الآتية:
7.1.1 نظام ضمان الجودة
• لا ينبغي أن تشمل عمليات ضمان الجودة في مؤسسة ما البرامج التعليمية التي تقدمها وأنشطة البحث العلمي فحسب، بل ينبغي أن تشمل أيضا المرافق والتجهيزات، والتوظيف، والعلاقات مع المجتمعات المحلية التي تخدمها المؤسسة، والعمليات الإدارية التي تربط كل هذه العمليات معًا. ولذلك، ينبغي أن يشمل نظام ضمان الجودة المؤسسي الأفراد والوحدات الأكاديمية والتنظيمية في جميع أنحاء تلك المؤسسة، وليس فقط أولئك الذين يشاركون مباشرة في تقديم البرامج التعليمية.
• إن التوقعات من نظام ضمان الجودة تشمل قيادة عمليات تقويم الجودة وتنسيقها وتحسينها بناءً على رسالة المؤسسة وأهدافها، وإعداد إجراءات مفصلة للتخطيط ورفع التقارير، وتنفيذ تلك الإجراءات في دورة مستمرة من التخطيط والرصد والمراجعة السنوية، فهي بمثابة آلية حيوية لمراجعة (المؤسسة/البرنامج ) وتخطيطه لنفسه، وأساس للمراجعات الخارجية المستقلة التي يُجريها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• إن جزءًا من مسؤولية المؤسسة عن ضمان جودتها لأغراض الاعتماد الذي يقوم به المركز، يشتمل على التقويم الذاتي لأدائها، في ضوء مؤشرات الأداء الرئيسة، وباستخدام المقارنة الداخلية والخارجية أو النقاط المرجعية مع الاستفادة من النتائج في التطوير والتحسين.
7.1.2 البرامج التحضيرية أو التأسيسية
يمكن أن تساعد البرامج التحضيرية أو التأسيسية على ضمان حصول الطلاب المبتدئين في برنامج التعليم العالي على المعارف والمهارات اللازمة للنجاح، إلا أن هذه البرامج تسبق برنامج التعليم العالي، وليست جُزءًا منه، كما تقدم بصورة اختيارية وفق رغبة المؤسسات. وفي حالة تقديمها، فلا يجوز إدراج الوحدات الدراسية في هذه البرامج ضمن المعدل التراكمي لبرنامج التعليم العالي، فالمركز لا يشمل هذه البرامج في اعتماده للبرامج، ولكنه يتوقع من المؤسسة التي تُقدمها أن تضع المناهج الدراسية، ومعايير الأداء التي تخاطب احتياجات التعلم المحددة التي تسعى إلى تلبيتها، وأن تدعمها بالطرق الضرورية لنجاحها.
7.1.3 المقررات
إن المقرر هو أحد ممتلكات المؤسسة. وبالتالي تتحمل المؤسسة مسؤولية ضمان تحقيق توقعات المقرر، وأن إنجاز الطالب في المقررات يلبي التوقعات المعلنة، عادة ما يكون المقرر ضمن برنامج، وكذلك يجب أن يُقوّم المقرر لضمان إسهامه في تحقيق نواتج تعلم البرنامج على النحو المُخطط له.
7.1.4 البرامج المشتركة أو التشاركية أو الحائزة على حق الامتياز
تنطبق ذات الضوابط المطبقة على البرامج المقدمة من المؤسسات السعودية على البرامج المشتركة، ويضاف إليها أن المؤسسة التي تقدم برنامجًا مشتركًا أو تشاركيًا أو بموجب حق امتياز وتصدر المؤهل هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تصميم هذا البرنامج وتطويره، وكذلك جميع الموارد والخدمات المرتبطة بتقديمه، والحصول على التراخيص اللازمة له.
7.1.5 البرامج المُقدمة في مواقع دولية
إذا كان هناك برنامج يُقدم في موقع خارج المملكة العربية السعودية ويرغب في الحصول على اعتماد من المركز، فيجب عليه أن يفي بجميع شروط الاعتماد التي حددها المركز، فضلا عن أي متطلبات تحددها سلطة الجودة و/أو الاعتماد المحلية في المكان الذي يوجد فيه.
7.2 التجاوب مع التنوع التعليمي
يُدرك المركز أن المرونة في الترتيبات التنظيمية ضرورية؛ لتلبية الاحتياجات المجتمعية المختلفة والاستجابة لمختلف المهام. وعلاوة على ذلك، فإن التنوع أمر أساسي أيضا إذا أُريد تشجيع الإبداع والابتكار وتطوير التحسينات بمرور الوقت. لذلك، قد تختلف متطلبات محددة للوفاء بمعايير المركز من مؤسسة إلى أخرى، مثل: المؤسسات البحثية أو التعليمية أو التطبيقية. لكن رغم الاختلافات الجوهرية في توقعات بعض المؤشرات، لا تختلف جودة التعلم المتوقع للحصول على مؤهلات أكاديمية. ويشترط المركز وجود معايير منتظمة لإنجاز الطلاب بغض النظر عن المؤسسة التي يدرسون فيها، وكيفية تنظيم برامجهم، ومكان حدوث العملية التعليمية. وعلاوة على ذلك، يتوقع المركز أن تطبق معاييره وتوجيهاته الإرشادية بشكل متسق، وأن تتبعها جميع المؤسسات والبرامج.
7.3 الالتزام بالتطوير المستمر للجودة
• العلاقة بين المؤسسات/البرامج والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي تقوم على الثقة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاعتماد.
• إن الهدف الرئيس لعمليات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة التي يطبقها المركز هو التحسين المستمر. ويستند الاعتماد الأكاديمي وآليات تطبيقه إلى افتراض أساسي مفاده أن المؤسسات ترغب في العمل بمستويات عالية ومتزايدة من الجودة تضاهي المعايير الدولية وتتجاوزها كلما أمكن ذلك. وأهم وظيفة يقوم بها المركز هي مساعدة المؤسسات على تحقيق تلك التحسينات.
• إن أسلوب التفاعل داخل المؤسسة التي تعمل بشكل فعال من أجل تحسين الجودة، وبين المركز والمؤسسة خلال المراجعات الخارجية، ينبغي أن يتسم بالتعاون والانفتاح والشفافية والموضوعية، والدعم البناء في تحديد الصعوبات وحلها.
7.4 الموازنة بين المدخلات والمخرجات في عمليات الجودة
تشمل معايير الاعتماد الأكاديمي للمركز جوانب تتعلق بالمدخلات مثل: مؤهلات أعضاء هيئة التدريس، وتوفير التجهيزات والمرافق، وكفاية الموارد. إلا أن التركيز العام لهذه المعايير يكون على جودة المخرجات التعليمية مثل: جودة الخريجين، ومواءمتهم لسوق العمل، ومعدل النشاط البحثي وأثره على المستوى الوطني والدولي، والأداء المؤسسي للمهام الأساسية الأخرى على أساس الأدلة. وينبغي أن يقدم البرنامج أدلةً دامغةً؛ لإثبات تحقق مخرجات التعلم الرئيسة الخاصة بالمجال الدراسي.
7.5 أهمية الأدلة
تُبنى الاستنتاجات المؤسسية، واستنتاجات المركز، واستنتاجات فرق المراجعة، ولجان الاعتماد ومجالسه بشأن الجودة على أدلة يمكن ملاحظتها بوضوح، وعلى استخدام المعلومات ذات الصلة التي تقدم أدلة إضافية غير مباشرة بدلًا من الأحكام الذاتية. وحيثما تكون التفسيرات مطلوبة، على سبيل المثال؛ عندما تُظهر المؤشرات دليلًا غير مباشر على تحقيق الأهداف؛ فينبغي التحقق من هذه التفسيرات بصورة مستقلة.
7.6 التطبيق المتسق للمعايير
يلتزم المركز بمسؤوليته في تحديد المعايير والمؤشرات اللازمة للاعتماد الأكاديمي، وضمان تطبيق هذه المعايير بشكل متسق على جميع المؤسسات والبرامج، بصرف النظر عن نوع المؤسسة/البرنامج (عام، أو خاص يهدف إلى الربح، أو خاص ولا يهدف إلى الربح)، وبغض النظر عن المنطقة التي يقدم فيها في المملكة العربية السعودية. ويحقق المركز تطبيقًا متسقًا لمعاييره للاعتماد من خلال ما يلي:
1. شرح معايير الاعتماد الأكاديمي ومنهجيته، والسياسات والإجراءات، والنماذج ذات الصلة بالتفصيل، ويوفرها لجميع المؤسسات والبرامج على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
2. اختيار فريق المراجعة وفقًا للمعايير المعلنة التي تضمن أهليتهم وكفاءتهم.
3. توفير تدريب فريق المراجعة وتوجيهه؛ لضمان عملية مراجعة موحدة وموضوعية، وتزويدهم بدليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي والأدلة الإرشادية ذات العلاقة، والسلوك المهني الذي يكفل عملية مراجعة موضوعية ومتسقة.
4. التأكد من تجنب تضارب المصالح عن طريق إعلان عدم تضارب المصالح.
5. تقديم نموذج موحد لتقرير المراجعة الخارجي؛ لضمان أن يتناول المراجعون جميع معايير ومؤشرات الاعتماد في عملية المراجعة وإعداد التقارير التي يقومون بها.
6. تأكد لجنة الاعتماد من تطبيق وتفسير معايير وسياسات وإجراءات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على نحو متسق بالنسبة لجميع المؤسسات والبرامج التي تخضع المراجعة.
7. عقد اجتماعات منتظمة مع موظفي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومستشاريه؛ لضمان اتساق تنفيذ سياسات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وإجراءاته.
7.7 إشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة
يشمل المستفيدون وأصحاب المصلحة الطلاب والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المساعدين، وأرباب العمل، والممولين، وأعضاء المجتمعات التي تخدمها المؤسسة، وأي مجموعات أخرى تشترك فيها المؤسسة. ويحق لأصحاب المصلحة أن يشاركوا في نظام ضمان الجودة في المؤسسة، وينبغي مراعاة وجهات نظرهم حتى يكون النظام فعالًا.
7.8 الشفافية
يلتزم المركز بالشفافية في جميع سياساته وإجراءاته ومعاييره، وعملياته، وقراراته، وأعماله. وكذلك يلتزم بتوثيقها جميعها وإتاحتها للعامة، كما أن حقوق التظلم والشكاوى متاحة دائمًا من خلال قنوات واضحة ومحددة.
7.9 الالتزام بالنزاهة
• يبذل المركز قصارى جهده حتى تكون عملياته موضوعيةً، ومنصفةً، وخاليةً من أي تضارب للمصالح.
• يتعين على جميع المشاركين في عمليات الاعتماد واتخاذ القرار - (بما في ذلك أعضاء فريق المراجعة، وأعضاء لجان الاعتماد، وأعضاء مجالس الاعتماد التخصصية، والموظفين والمراقبين الذين يعينهم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي)- أن يوقعوا تعهدات تنص على عدم وجود تضارب في المصالح.
• يتوقع المركز من جميع المشاركين في عملياته أن يحافظوا على السرية.
• يحق (للمؤسسة/البرنامج ) قبول المراجعين المعينين أو الإعلان عن أي تضارب حقيقي أو ظاهري في المصالح، يقدم المركز في كتيباته وإرشاداته، توجيهات محددة حول تضارب المصالح والحفاظ على السرية.
وفيما يلي وصف لمدونة قواعد السلوك وحظر التأثير غير المقبول:
7.9.1 مدونة قواعد السلوك
• يلتزم المركز بمدونة صارمة لقواعد السلوك بالنسبة لمنسوبيه، وفرق المراجعة الخارجية؛ تقضي بأن يتصرفوا على نحو مهني وأخلاقي في جميع الأوقات، مع حماية حقوق وسلامة الجامعات والكليات والمؤسسات والأشخاص المكلفين بعمليات ضمان الجودة والاعتماد في المركز.
• يجب أن يكون منسوبو المركز وفرق المراجعة الخارجية موضوعيين ونزيهين وصادقين ودؤوبين وبنّاءين في تعاملهم مع هذه المؤسسات أو الأفراد،
• يوافق المنسوبون وفرق المراجعين على إقرار يدعم مقتضيات مدونة قواعد السلوك ويوقعون عليه. وتتضمن أهم الجوانب التي يجب الالتزام بها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- الالتزام بحميد السلوك والآداب والأقوال.
- احترام ثقافة المؤسسة والعاملين بها.
- الالتزام بإطار المراجعة وعدم تقييم المؤسسة وفق خبراته السابقة، أو خارج إطار التقويم.
- الحفاظ على خصوصية المؤسسة ومنسوبيها، وما يتاح له الاطلاع عليه خلال عمليات المراجعة وعدم استخدامه لغير الغرض المخصص لها.
- عدم إخطار المؤسسة أو البرنامج بأي انطباعات أو توصيات توصل إليها أعضاء فريق المراجعة.
7.9.2 التأثير غير المقبول
كجزء من قيم المركز المتعلقة بالنزاهة، يُحظر ممارسة التأثير غير المقبول من جانب المؤسسة أو البرنامج أو المستفيدين. ومن غير المقبول أن تمارس (مؤسسة/برنامج) في التعليم العالي أي تأثير سلبي على فريق المراجعة، أو منسوبي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أو لجنة الاعتماد الأكاديمي أو مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص فيما يتعلق بعمليات الاعتماد وقراراته.
قد يتخذ التأثير غير المستساغ من جانب (المؤسسة/البرنامج و/أو أصحاب المصلحة ) عدة أشكال؛ منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
• التواصل مع أحد أعضاء فريق المراجعين، أو أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص حول توصية/قرار الاعتماد أثناء عمليات المراجعة (باستثناء الجزء الرسمي المعتاد من الزيارة الميدانية).
• التهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة إلى فريق المراجعة، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص.
• الوعود الصريحة أو الضمنية باستحقاقات لفريق المراجعين، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص.
• الهدايا وكرم الضيافة المفرط.
وفي حالة حدوث تأثير لا مبرر له، يُبلَّغ بذلك المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وقد يقتضي التأثير المفرط وغير المبرر إلغاء عملية المراجعة أو سحب حالة الاعتماد، ويتحتم على (المؤسسة/البرنامج) أن يتقدم بطلب اعتماد جديد على نفقته الخاصة، في موعد أقصاه سنة واحدة. وسيُعلن عن حالة اعتماد هذا البرنامج بوصفه غير معتمد إلى أن يصدر حالة اعتماد أخرى بعد المراجعة.
7.10 استقلالية اتخاذ القرار
لضمان استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد، يلتزم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التزاما صارمًا بالمبادئ الآتية:
1. يجب أن يقوم بجميع زيارات الاعتماد فريق مراجعة مستقل، ويجب عليه أن يقدم تقرير فريق المراجعة في نهاية كل زيارة، بما في ذلك التوصيات لتحسين الجودة.
2. يجب أن تُراجع لجنة الاعتماد جميع توصيات الاعتماد وتقارير فريق المراجعة بشكل مستقل، وأن تتحقق من اتساقها والتزامها بسياسات وإجراءات ومعايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
3. يصدر قرار الاعتماد النهائي للمؤسسات عن لجنة الاعتماد الأكاديمي.
4. يصدر قرار الاعتماد النهائي للبرامج عن مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص.
5. للمؤسسات والبرامج الحق في التظلم على قرارات الاعتماد من خلال لجنة تظلم مستقلة تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
6. يعمل منسوبو المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي:
6.1. تقديم المشورة إلى مقدمي الطلبات بشأن متطلبات المركز.
6.2. مراجعة مستندات طلب الاعتماد؛ لضمان استكماله للمعلومات الضرورية، وطلب المزيد من الوثائق أو التعديلات عند الحاجة.
6.3. تيسير إجراءات المراجعة من أجل الاعتماد، والاجتماع بالمؤسسة/البرنامج لوضع الترتيبات والجداول الزمنية، وتقديم المساعدة والمشورة خلال فترة الإعداد.
6.4. التأكد من أن مسودة تقرير المراجعة الخارجية يتوفر بها الوضوح والاتساق، مع إزالة الأخطاء غير المقصودة، والتأكد من أن التقرير في شكل مناسب للإصدار.
7.11 التجاوب مع الشكاوى
يقبل المركز الشكاوى المتصلة مباشرةً بعمله، أو بالشروط التي قد تثير تساؤلات بشأن استمرار امتثال (المؤسسة أو البرنامج) لمعايير المركز. كما يقدم المركز -(من خلال القسم 15 من هذه السياسات) -التوجيه الخاص بسياسة الشكاوى والتظلمات. بيد أن المركز لا يتدخل في الإجراءات الداخلية للمؤسسة أو البرنامج أو يعمل للمؤسسة من أجل حل التظلمات. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل المركز مسؤولية الوساطة في الشكاوى أو المنازعات مع الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الموظفين الفنيين، أو غيرهم من أعضاء المؤسسة.
7.12 الاعتماد من جهات اعتماد دولية
لا يتدخل المركز في استقلالية أو مسؤولية مؤسسة أو برنامج ما؛ غير أنه يستجيب لطلبات الموافقة المقدمة من أي مؤسسة تعليم عالٍ لاعتماد أحد برامجها من مقدمي الخدمات الأجانب المرخص لهم باعتماد البرامج داخل المملكة العربية السعودية. وسيمنح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الموافقة:
1. إذا كانت هذه (المؤسسة/البرنامج ) معترفًا بها ومرخصةً من قبل وزارة التعليم.
2. إذا كانت المؤسسة معتمدةً من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
3. إذا كانت هيئة الاعتماد الأجنبي تستوفي الشروط الآتية:
3.1. هيئة الاعتماد الأجنبي مرخصة من الهيئة، أو تعمل بموجب اللوائح المطبقة فيما يتعلق بهيئات الاعتماد الأجنبية.
3.2. تعمل داخل بلدها الأصلي وفق تنظيم حكومي أو وطني أو خاص يمكن التحقق منه، وألا تكون هادفةً إلى الربح لاعتماد برامج التعليم العالي.
3.3. لديها معايير متسقة، ولا تتعارض مع معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لاعتماد برامج التعليم العالي.
3.4. لديها القدرة على اعتماد برامج مناظرة بشكل جوهري للبرامج التي تعمل على اعتمادها في المملكة العربية السعودية.
3.5. تدعو المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى تعيين مراقب في فريق الاعتماد الذي تشكله لزيارة البرنامج الوطني.
3.6. تقدم للمركز - بناءً على طلب منه- ملحقًا يُرفق بتقرير المراجعة؛ ويتناول اهتمامات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الفريدة والخاصة.
يضع المركز ويصدر معايير للاعتمادات المؤسسية والبرامجية تستند إلى الممارسات الجيدة في التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، وتتكيف مع الظروف الخاصة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية. وللحصول على الاعتماد الأكاديمي من المركز، أو المحافظة عليه، يجب على (المؤسسة/البرنامج) أن يمتثل للمعايير ذات الصلة، ولسياسات المركز وإجراءاته. حيث تعد مرجعًا رسميًا في الحكم على الجودة. كما يوفر المركز الإرشاد اللازم؛ لتطبيقها والامتثال لها من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك الكتيبات والأدلة والموقع الإلكتروني للمركز.
تصف الأقسام الفرعية الآتية منهجية إعداد معايير الاعتمادات الأكاديمية ومراجعتها، وأنواعها وخصائصها ومراجعتها الدورية.
8.1 إعداد معايير الاعتماد الأكاديمي ومراجعتها
• يتبع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في إعداد معايير الاعتماد، وإجراءاته، ومراجعتها وتطويرها فيما بعد، "دليل إعداد المعايير" الصادر عن الإدارة العامة للمعايير في هيئة تقويم التعليم والتدريب.
• يسترشد المركز في سياساته وعملياته وإجراءاته بالعديد من شبكات ضمان الجودة الدولية والخبراء.
• يتم في عملية المراجعة إجراء تحليل مقارن للمعايير الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية، ويُستشار فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين للتأكد من جودة المعايير ومناسبتها.
• تتشابه معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مع مجالات تركيز وكالات ضمان الجودة الأخرى من حيث نطاقها ومضمونها، ولكنها تولي اهتمامًا خاصًا للجوانب التي تهُم المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
• تتمتع المعايير بقدر كبير من المرونة يسمح لها بالتجاوب مع التنوع في الرسالة وخصائص الطلاب والمجتمعات المحلية التي تخدمها المؤسسة/البرنامج.
• يتبع تطبيق المعايير إجراء دراسة عن جدوى تطبيقها وسهولة تنفيذها ووضوحها، بما في ذلك الدراسات الذاتية التجريبية والتقويم الذاتي لبعض المؤسسات والبرامج المختارة لتقويم درجة صعوبة المعايير.
8.2 أنواع معايير الاعتماد الأكاديمي
يقدم المركز خمسة أنواع من معايير الاعتماد الأكاديمي؛ وهي: معايير الاعتماد المؤسسي، ومعايير الاعتماد البرامجي، ومعايير اعتماد برامج الدراسات العليا، ومعايير اعتماد التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد، ومعايير اعتماد مراكز اللغة العربية لغير الناطقين بها وبرامجها. علمًا بأن المركز ينشر هذه المعايير مفصلةً على الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
8.3 خصائص معايير الاعتماد الأكاديمي
8.3.1 الاتساق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية ونواتج التعلم الرئيسة
لقد أُعدت معايير المركز - ولا سيما معيار التعليم والتعلم - على أساس الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، والذي يحتوي على التعريفات الوطنية لمسميات المؤهلات، وعدد الساعات المعتمدة المطلوب لكل مؤهل، ونواتج التعلم لمجالات التعلم بما يلائم مستويات المؤهلات الممنوحة في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن نواتج التعلم الرئيسة في مجال الدراسة - (مستويات مرجعية تخصصية) - بحسب مجال التخصص الدراسي. ويجب أن تؤكد الدراسة الذاتية المؤسسية/البرامجية، وتقويم فريق المراجعين على أن الطلاب يحققون توقعات الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية ونواتج التعلم الرئيسية.
8.3.2 دور رسالة المؤسسة التعليمية
تصوغ المؤسسة بنفسها رسالتها وغاياتها وأهدافها، مع ضرورة مراعاة معايير المركز؛ التي تقتضي أن تكون الرسالة مناسبةً للمؤسسة من حيث نوعها وظروفها وقدرتها على الوفاء بها بما يتفق مع معايير الأداء المقبولة عمومًا في التعليم العالي.
8.3.3 تقويم يستند على الأدلة
يتوقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن تقدم المؤسسات والبرامج أدلةً سليمةً وصادقةً تبين أنها تفي بمعايير المركز.
8.3.4 المقارنة المرجعية المطلوبة
لا تقتصر الأحكام الصادرة عن (مؤسسة/برنامج ) والمركز بشأن الجودة وتلبية المعايير على توافر مصدر من المصادر، أو على إتباع عملية، أو على تحقق ناتج من نواتج التعلم، لكن الأهم من ذلك هو مدى جودة هذه المعايير مقارنةً بمعايير الأداء في مؤسسات تتمتع بالجودة من نوع مماثل، إمّا على الصعيد الوطني، وإمّا على الصعيد العالمي. وينبغي أن تستخدم المؤسسات والبرامج هذه المعايير المرجعية في تحديد أهداف الأداء كجزء من عملية التحسين المستمرة.
يجب على المؤسسات والبرامج أن تهتم عند إجراء المقارنة المرجعية باختيار معايير مرجعية ملائمة ومعقولة؛ وذلك لضمان ارتباطها وتأثيرها على التحسن المستمر. ومن المفيد للمؤسسات والبرامج أن تجري مقارنات مرجعية مع المتوسط الوطني لمؤشرات الأداء الرئيسة التي ينشرها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
8.4 المراجعة الدورية لمعايير الاعتماد الأكاديمي
• يتبع المركز سياسةً متكاملةً ومنهجيةً وشاملةً لمراجعة المعايير؛ للتأكد من مناسبتها لتقويم جودة التعليم الذي توفره (المؤسسات/البرامج) التي يعتمدها، وأنها ذات صلة باحتياجات الطلاب والاحتياجات الوطنية. يراجع المركز كل معيار على حدة، والمعايير ككل مرةً واحدةً، وبحد أقصى كل خمس سنوات.
• يُطلب من المؤسسات التعليق على المعايير التي يقترح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو أصحاب المصلحة إجراء تغييرات كبيرة فيها، وإذا قرر المركز أنه يحتاج إلى إدخال تغييرات على معاييره أثناء هذه المراجعة، فإنه يبدأ العمل بها بعد إعلانها في غضون (12) شهرًا.
• تشمل مؤهلات الأفراد المشاركين في تطوير ومراجعة المعايير، وشهاداتهم، وخبراتهم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- خبرة رفيعة المستوى في نظم ضمان الجودة لمؤسسات وبرامج التعليم العالي.
- خبرة في ابتكار وتطوير ومراجعة المعايير الأكاديمية لمؤسسات/برامج التعليم العالي.
- خبرة في إدارة عمليات ضمان الجودة في بيئة تعليمية.
• يتبع الفريق "دليل إعداد المعايير" الذي أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب. وتُجرى هذه التعديلات على المعايير مع مراعاة إرسال إشعار مناسب إلى المؤسسات وغيرها من الجهات المعنية.
• ويسمح بفترة مدتها سنة واحدة على الأقل قبل أن تصبح المعايير الجديدة نافذةً بالنسبة إلى طلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي الجديدة.
• ويتيح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي فرصةً للتعليق على أي تغييرات مقترحة، ويأخذ بعين الاعتبار التعليقات ذات الصلة. وتُقر التعديلات أو الحذف عن طريق مجلس إدارة الهيئة وتنشر للعموم.
يستعين المركز بفرق مراجعة مستقلة ومتنوعة؛ لإجراء المراجعة على نحو متسق، وتقديم التوصية بشأن قرار الاعتماد وفقًا لسياسات وإجراءات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وإضافةً إلى ذلك، فإن قرارات الاعتماد النهائية لا يتخذها إلا لجنة الاعتماد الأكاديمي بالنسبة للمؤسسات، أو مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص بالنسبة للبرامج؛ وذلك لضمان التزام المركز بسياساته وإجراءاته المنشورة.
كما يستند المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على عمليات المراجعة الخارجية المستقلة للتحقق من استنتاجات الدراسات الذاتية وتقويمات الأداء. ولضمان صحة وموثوقية المراجعات الخارجية، يقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بما يلي:
• تعيين فرق المراجعة التي لديها مؤهلات وخبرات كافية ومناسبة للمؤسسة أو البرنامج قيد المراجعة.
• توفير التدريب و/أو التهيئة التفصيلية، حسب الحاجة، بشأن التوقعات والاحتياجات الخاصة للمراجعات التي يجري العمل عليها.
• ضمان عدم وجود تضارب في المصالح بالنسبة إلى المراجعين من خلال وجود علاقة تربطهم بالمؤسسة أو البرنامج الذي يجري مراجعته.
• ضمان أن تعمل فرق المراجعة الخارجية بصورة مستقلة عند إصدار الأحكام، أو الاستنتاجات، أو تقديم التوصيات إلى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• اختيار أعضاء فرق المراجعة الذين لديهم مهارات الاتصالات الشفوي والكتابي الفعالة، ومهارات مهنية، ومهارات التعامل مع الآخرين، وقدرة على العمل الجماعي، والالتزام بمدونة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لقواعد السلوك.
• ضمان الالتزام بممارسات إدارة الجودة الفعالة والتحسين المستمر للجودة.
• اختيار رؤساء فرق المراجعة الذين يتميزون بمهارات القيادة والخبرة وسمعتهم في مجال ضمان الجودة، والخبرة في السياسات والمعايير وعملية المراجعة.
يقوم مسؤولو المؤسسة بتقويم جميع أعضاء فريق مراجعة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في نهاية كل مراجعة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم كل عضو من أعضاء فريق المراجعة بملء استمارة لتقويم الرئيس؛ وعلاوة على ذلك، يقوم الرئيس بتقويم أداء كل عضو. ويُستخدم التقويم لتعزيز اختيار فرق المراجعة وتحسين جودة الزيارة الميدانية. ويؤدي الأداء غير المرضي لأي مُراجع إلى استبعاده من قاعدة بيانات المراجعين.
ويقدم المركز في "دليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي" توصيف لتوقعاته من فرق المراجعة الخارجيين.
يهدف المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى المساهمة في تحسين الجودة والتميز في مؤسسات وبرامج التعليم العالي من خلال التقويم والاعتماد الأكاديمي؛ ولجعل عملية الاعتماد وإجراءاته عملية وفعّالة، يطبق المركز المراحل الآتية: مرحلة تقديم الطلب، ومرحلة المراجعة، ومرحلة اتخاذ قرار الاعتماد. ويعرض الجزء الآتي السياسات المتعلقة بهذه المراحل.
• توقع المؤسسة أو البرنامج الذي يسعى إلى مراجعة الاعتماد عقد خدمة مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• تعد معلومات الاتصال المقدمة في العقد الموقع عليه هي الوسيلة الرسمية للتواصل فيما يتعلق بكل الجوانب المتعلقة بالاعتماد، ولا يُنظر في أي تغيير/تغييرات في معلومات الاتصال سواء من قبل المركز أو المؤسسة/البرنامج دون إخطار الطرف الثاني بطريقة رسمية.
• لا يعتد بالاتصال الشخصي أو بأي وسيلة أخرى غير الطرق الرسمية المذكورة في العقد بعد توقيعه.
• لن يُنظر في أي تغييرات جوهرية، مثل: تغيير مسمى البرنامج، أو توصيف البرنامج، أو نواتج تعلم البرنامج، التي من شأنها أن تؤثر على تقويم المؤسسة أو البرنامج، وقد تؤدي إلى إنهاء العقد.
• قد يؤدي عدم الامتثال للعقد، ولا سيما الإطار الزمني وتسليم الوثائق، إلى إلغائه، وتتحمل المؤسسة أو البرنامج ما يترتب عليه من آثار قانونية ومالية.
10.1 دراسة الأهلية
يحدد المركز شروطًا يتعين على ( المؤسسة/البرنامج ) استيفاؤها كي يكون مؤهلًا للتقويم، ويقوم مستشار الاعتماد بالتحقق من اكتمال تلك المتطلبات، ويُعد تقريراً بذلك. وهذا التقرير يحدد أهلية المؤسسة/ البرنامج لزيارة المراجعة الخارجية.
10.1.1 متطلبات دراسة الأهلية
يجب توفر عدد من المتطلبات الأساسية للبدء في دراسة الأهلية للمؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد، وجميع هذه التفاصيل موضحة في الأدلة الإرشادية للمركز، والمنشورة على موقعه الإلكتروني، ووفقًا للضوابط الآتية:
• أن تكون المؤسسة أو البرنامج مرخصًا له رسميًا، وتخرّج منه دفعة واحدة على الأقل من الخريجين.
• تقديم جميع الوثائق التي يحددها المركز، بما في ذلك تقرير الدراسة الذاتية.
• يقتصر فحص الوثائق المقدمة على التأكد من كفاية المعلومات، وأن المؤسسة/البرنامج يفي بمتطلبات الأهلية؛ لاتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في إجراء المراجعة وفق تقرير يصدره المركز بذلك.
• لا يشير تقرير الأهلية إلى أن المؤسسة/البرنامج قد حقق الامتثال المستهدف لأي من المعايير، وليس له أي ارتباط أو تأثير على قرار الاعتماد النهائي.
• تحتفظ المؤسسة/البرنامج بالحق في الانسحاب من عملية الاعتماد إذا لم تقدم الوثائق اللازمة بعد، ولم يٌحدد تاريخ الزيارة الميدانية، ولم يتم تشكيل فريق المراجعة، وتتحمل المؤسسة/البرنامج الآثار المالية في حالة الانسحاب.
10.1.2 المعلومات والتنسيقات المطلوبة
ينبغي أن تقدم (المؤسسة/البرنامج) الوثائق الأساسية وفق نماذج المركز، ويقدم المركز إرشادات بشأن كيفية استكمال هذه النماذج.
10.1.3 العمل داخل النطاق والمسمى المرخص له
لا ينظر المركز في المؤسسات أو البرامج التي تقدم برامج خارج نطاق الأنشطة المعتمدة من وزارة التعليم. كما أنه لا ينظر إلى مؤسسة أو برنامج إذا كان يستخدم عنوانًا يخالف الرخصة الممنوحة له.
10.1.4 الشراكة في البرامج الأكاديمية
يجوز لمؤسسة سعودية أن تقدم مقررًا أو برنامجًا أُعد في مؤسسة أخرى محليًا أو عالميًا بموجب ترتيبات الترخيص أو الامتياز أو غير ذلك من ترتيبات التعاقد. وأحد المتطلبات المسبقة للحصول على اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن يكون هذا البرنامج مرخصًا من قبل السلطة المختصة في بلده الأصلي.
10.1.5 التعليم العابر الحدود
يجوز لمؤسسة دولية تعمل في المملكة وفق ترخيص نظامي الحصول على اعتماد مؤسسي أو برامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ويجب أن تتبع شروط الاعتماد الوطنية ومعاييرها.
10.1.6 حق المركز في التقارير التي تقدمها المؤسسات/البرامج
يحق للمركز مشاركة التقارير - التي قدمتها المؤسسة والبرنامج إلى المركز- مع الكيانات المشاركة في مراقبة عمليات اعتماد المركز وتقويم أدائه؛ مثل الهيئات والشبكات الدولية المعنية بالجودة، لكن لا تشارك تلك الكيانات في تقويم أداء المؤسسة/البرنامج.
10.1.7 المقرات الرئيسية والفروع
اعتماد فروع المؤسسات والبرامج يخضع للسياسات والضوابط الآتية:
• يغطي قرار الاعتماد المقرات والفروع المذكورة في عقد الاعتماد؛ والتي شملتها عملية المراجعة، ولا يسري ذلك على الفروع التي لم تدخل في عملية المراجعة. وفي حال رغبة المؤسسة أو البرنامج في اعتماد فروع تابعة له، فإن ذلك يكون بمقابل مالي إضافي، ويمكن أن يكون جزءًا من عملية مراجعة أساسية، أو أن تكون عملية مراجعة مستقلة، ويصدر قرار الاعتماد باسم الفرع الخاضع للتقويم.
• يمكن للفروع – التي لم تشملها عمليات التقويم خلال اعتماد المؤسسة الأم- التقدم بطلب اعتماد مستقل، ولكن لا يحق تقدم فرع للاعتماد المؤسسي دون أن يكون المقر الرئيس للجامعة قد حصل على الاعتماد المؤسسي. ويحق للجامعة إضافة طلب اعتماد أحد فروعها عند وجود عقد اعتماد مؤسسي سارٍ بمقابل مالي إضافي.
• على المستوى البرامجي في الفروع، يتم اعتبار البرامج التي تُقدّم بتوصيف موحد، ويتم إدارتها من خلال كيان واحد، كبرنامج واحد يُقدم في عدة مواقع. ويجب توضيح إضافة ذلك في عقد الاعتماد، مع إضافة المقابل المالي الخاص بمراجعة كل فرع على حدة. أمّا البرامج التي تقدم بتوصيفات مختلفة، أو تأهيل مختلف - حتى وإن كانت تقدم في المقر نفسه- فتعامل كبرامج مستقلة.
• لا يحق للبرامج التابعة لفروع لم تخضع للتقويم المؤسسي بالتقدم للحصول على الاعتماد البرامجي ما لم يخضع الفرع المقدم للبرنامج للتقويم وفق معايير الاعتماد المؤسسي.
10.2 إجراء الدراسة الذاتية
10.2.1 الدراسة الذاتية
الدراسة الذاتية هي عملية تقويم ذاتي وفق منهجية تستخدمها مؤسسة أو برنامج يكون فيها نطاق التقويم شاملا، وتتناول الدراسة الذاتية جميع مجالات الاعتماد الأكاديمي في المؤسسة أو البرنامج وفق معايير الاعتماد.
• يجب أن تتم عملية التقويم وفق منظور متكامل يتضمن مستوى الامتثال للمعايير، ومؤشرات الأداء ذات الصلة، مع الاستناد إلى الأدلة والشواهد المناسبة والداعمة لنتائج الدراسة.
• عند الحكم على فعالية التعليم والتعلم على سبيل المثال؛ يجب أن يتضمن ذلك مستوى الامتثال لمعيار التعليم والتعلم، ومؤشرات الأداء ذات الصلة بهذا المعيار؛ مثل معدلات التوظف والتخرج، ومدى استيفاء نواتج التعلم الرئيسة، وأداء الطلاب في الاختبارات المقننة والاختبارات المهنية وغير ذلك.
• تقوم المؤسسات/البرامج بإجراء الدراسة الذاتية على النحو الذي يطلبه المركز لاستكمال طلبات اعتمادها. بعد الحصول على اعتماد مؤسسي أو برنامجي من المركز، تتبع المؤسسات والبرامج المعتمدة جدولًا زمنيًا لإجراء الدراسة الذاتية بصورة دورية بمعدل سبع سنوات على المستوى المؤسسي، أو خمس سنوات على المستوى البرامجي، مع مراعاة التوافق الزمني مع مواعيد مراجعة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لهم.
10.2.1.1 مقاييس التقويم الذاتي
يُعد المركز مقاييس للتقويم الذاتي للمؤسسات/البرامج، كما يتوقع أن تستخدمها المؤسسات والبرامج في إعداد دراستها الذاتية. وينبغي إتاحة هذه الأدوات لفريق المراجعة الخارجية. وتوفر المعلومات المتعلقة بالمستويات الحالية للأداء مستوى مرجعيًا يمكن على أساسه تقويم مستوى التحسينات في المستقبل.
10.2.1.2 توصيفات البرنامج، والمقررات، والخبرة الميدانية، وتقاريرها
يقدم المركز نماذج لتوصيفات البرامج والمقررات والخبرات الميدانية، وتقاريرها، تعمل المؤسسة والبرنامج على إعدادها، بما يساعد هيئة التدريس والإدارة على التأكد من اتساق جميع الجوانب المؤسسية، وتكامل جميع المساعي الأكاديمية في إطار عمليات ضمان الجودة المؤسسية، وأن هناك تقويمًا مناسبًا في ضوء الإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة العربية السعودية.
10.2.1.3 المراجعة المستقلة
يشترط المركز على المؤسسات/البرامج أن تستعين بمشورة مستقلة بشأن الجوانب التي يجري تقويمها؛ وذلك للتحقق من دقة التقويم وموضوعيته، وللتحقق من الاستنتاجات المتعلقة بالأدلة من خلال الآراء المستقلة. وينبغي توثيق العمليات المتعلقة بذلك، وإرفاق تقرير المُقوم المستقل مع تقرير الدراسة الذاتية.
10.2.2 تقرير الدراسة الذاتية
• يقدم المركز في دليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي والأدلة الإرشادية ذات العلاقة جميع العناصر المتعلقة بهيكل تقارير الدراسة الذاتية للاعتماد المؤسسي والبرامجي، وينبغي أن يقدم تقرير الدراسة الذاتية عرضًا مترابطًا يدعم طلب المؤسسة/البرنامج بأنه يستحق حالة الاعتماد التي يسعى إلى الحصول عليها من المركز.
• وفيما يتعلق بالبرامج ينبغي أن يتضمن تقرير الدراسة الذاتية المتطلبات المهنية ذات الصلة؛ مثل نواتج التعلم الرئيسية الخاصة بمجال الدراسة.
• ينبغي أن يُختتم تقرير الدراسة الذاتية بخطة عمل؛ لتحقيق المزيد من التحسينات والتغلب على مواطن الضعف أو المشاكل التي تم تحديدها. وينبغي أن تحدد خطة العمل الإجراءات الواجب اتخاذها، وأن تحدد موقع المسؤولية عن اتخاذ كل إجراء، والموارد اللازمة، والجداول الزمنية للتنفيذ.
تتضمن مرحلة المراجعة ثلاث مراحل فرعية؛ يحكم كل منها عدد من السياسات والإجراءات. وتشمل هذه المراحل الفرعية: مرحلة ما قبل الزيارة الميدانية، ومرحلة الزيارة الميدانية، ومرحلة ما بعد الزيارة الميدانية. وتوضح الأقسام الآتية السياسات الخاصة بكل منها:
11.1 قبل الزيارة الميدانية
• قبل زيارة المراجعين، تستكمل اللجنة الإشرافية بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إعداد القائمة النهائية لفريق المراجعين المستقل وتوافق عليها. واللجنة الإشرافية هي لجنة داخلية تابعة للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهي المسؤولة عن مراقبة عمليات الاعتماد والإشراف عليها.
• يختلف عدد أعضاء فريق المراجعة تبعًا لحجم المؤسسة أو البرنامج، وعدد الفروع أو المواقع، حيث لا يقل عدد الأعضاء عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس في حالة الاعتماد المؤسسي، ولا يقل عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم الرئيس في حالة الاعتماد البرامجي. وتستمر زيارات المراجعة ( 4-5 ) أيام للاعتماد المؤسسي، و( 3-4 ) أيام للاعتماد البرامجي، وذلك تبعًا لحجم مواقع المؤسسة أو البرنامج وعددها.
• ويمكن أن تكون زيارة المراجعة ميدانيةً، أو افتراضيةً من خلال الشبكة العنكبوتية، أو مدمجةً تجمع بين النمطين. وينبغي ترتيب هذه الزيارة وتنسيقها مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسة أو البرنامج وفريق المراجعين.
• ويُعِد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الجدول الزمني للزيارة، ويوافق عليه بالتنسيق مع رئيس فريق المراجعة والمؤسسة أو البرنامج. ويُعقد اجتماع مع مسؤولي المؤسسة/البرنامج والأطراف المعنية الأخرى؛ لإعداد وضمان استعداد المؤسسة/البرنامج لاستضافة فريق المراجعة.
إن السياسات والمبادئ الأساسية للاعتماد الأكاديمي موحدة بصرف النظر عن نمط زيارة الموقع؛ إلا أن السياسات والإجراءات الإضافية الآتية تُطبق في حالة الزيارات على الشبكة، أو الزيارات المدمجة لاعتبارات الجودة والموثوقية:
• تُجرى جميع المقابلات من خلال الاتصال عبر أحد التطبيقات الرقمية المباشرة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه باستخدام برمجيات ومنصات اتصال مناسبة.
• يجب أن تكفل المؤسسات/البرامج قدرة النظام الإلكتروني على تخزين الوثائق الرقمية التي يمكن الوصول إليها عند الطلب.
• يجب أن تسمح جميع الاجتماعات التي تُعقد من خلال الاتصال الرقمي المباشر بمشاركة جميع الجهات المعنية مشاركةً تفاعليةً.
• يمكن طلب أدلة إضافية وتحميلها عبر الشبكة.
• يمكن أن يطلب رئيس فريق المراجعة القيام بزيارة ميدانية يقوم بها أحد أعضاء فريق المراجعين أو أكثر إذا رأى ذلك ضروريًا.
11.2 أثناء الزيارة الميدانية
خلال الزيارة، يُجري فريق المراجعة مقابلات مع جميع الجهات المعنية بالمؤسسة، ويقوم بجولة ميدانية للموقع، أو جولة عبر الشبكة الإلكترونية لمرافق الحرم الجامعي ومعداته، ويقوم بفحص المزيد من الوثائق وفقًا للجدول الزمني المحدد للزيارة. ويكون رئيس فريق المراجعين مسؤولًا مسؤوليةً كاملةً عن عملية المراجعة.
ويحدد المركز في "دليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي" الممارسات الجيدة التي يتوقع أن تتبعها فرق المراجعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
• إجراء مقابلات هادفة.
• الحصول على أدلة من وجهات نظر مختلفة.
• دراسة متعمقة لموضوعات مختارة.
• تقييم المدخلات والعمليات والمخرجات.
• التحقق من المعايير المؤسسية لمخرجات التعلم.
• اختبار الأدلة والتحقق منها وفقا لمعايير المركز.
• الحكم على فعالية التعليم.
• الاجتماع بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
• فحص نظام إدارة الجودة.
وبينما تركز المراجعات البرامجية على البرامج الأكاديمية بصورة منفردة، يمكن وضع ترتيبات للنظر في مجموعات من البرامج ذات الصلة في آن واحد. وحيثما أمكن، تُنسق توقيت المراجعات البرامجية والمؤسسية في آن واحد. وبالإضافة إلى ذلك يضع المركز الترتيبات اللازمة للتشاور وتبادل المعلومات فيما بين فرق المراجعة.
قد يحتاج مجلس من مجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة إلى متطلبات أكاديمية إضافية تخص مجال الدراسة من أجل التقارير التي تعدها فرق المراجعة عن المجالات الدراسية لبرامجهم، ويتعين على أعضاء فرق المراجعة مراعاة هذه الشروط الإضافية، إن وجدت. ويوضح دليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي والأدلة الإرشادية ذات العلاقة الخطوات المتبعة لإعداد تقرير المراجعة، بداية من المسودة الأولى له حتى التقرير النهائي لفريق المراجعة.
في حالة اللجوء إلى الجولة الميدانية لمواقع المرافق والتجهيزات عن طريق الشبكة الإلكترونية، تقوم المؤسسة أولًا بتسجيل جولة للمرفق، وتحميلها على البوابة الرقمية المخصصة لذلك. وقد تشمل جولة المرافق، على سبيل المثال لا الحصر؛ عينات من المكاتب، والفصول الدراسية، والمختبرات، ومختبرات التدريس الطبي، ومراكز البحوث، ومرافق الحاسوب، والمكتبة، ومرافق التدريس، والصلاة، والدراسة، والترويح، والمناطق الرياضية، والخدمات الطبية، والكافتيريا، والمراكز الطلابية (النوادي)، لقسم الذكور والإناث والفروع المحددة سلفًا، إن وجدت. ثانيًا؛ يتم الاتفاق على ترتيب للقيام بجولة افتراضية عبر الشبكة الإلكترونية (جولة تبث على الهواء مباشرة من أجل تعزيز الجولة المسجلة مسبقًا)، وذلك استنادًا إلى مشورة رئيس الفريق بشأن المواقع المحددة التي تستحق رؤيتها لمزيد من عمليات التحقق، وطبقًا للجدول الزمني للمراجعة.
11.3 بعد الزيارة الميدانية
11.3.1 تقويم عمليات الاعتماد
بعد الزيارة مباشرةً، يرسل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي استبيانات تقويم الزيارات إلى المؤسسة/البرنامج، والموظفين، والطلاب، والمراجعين كي يقوّموا جميع عمليات الاعتماد ومجالات التحسين. وتستخدم اللجنة الإشرافية نتائج هذه التقويمات لاقتراح خطط لتطوير عمليات الاعتماد.
11.3.2 مراجعة تقرير فريق المراجعين
يلتزم رئيس فريق المراجعة بتقديم المسودة الأولية لمستشار الاعتماد بعد نهاية المراجعة، ويكون الرئيس هو المسؤول عن مراجعة التقرير وإعداده في صورته النهائية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الزيارة.
يقتصر دور مستشار الاعتماد على مراجعة المسودة النهائية للتأكد من توافقها مع متطلبات المركز.
يضمن المركز حق المؤسسة في مراجعة أي أخطاء في الحقائق التي قد ترد في التقرير، مع الحق في قبول توصيات فريق المراجعة أو رفضها وتقديم ما يبرر الرفض إن وجد، ويكون قبول رفض المؤسسة أو البرنامج من عدمه من صلاحيات رئيس الفريق.
توضح الأقسام الفرعية الآتية عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد، وأنواع قرارات الاعتماد، وسريان الاعتماد، وإعلان قرارات الاعتماد، والإفصاح عن حالة الاعتماد.
12.1 اتخاذ قرار الاعتماد
يُوجد وصف لنموذج حوكمة لجنة الاعتماد في القسم ( 6) ؛ حيث يتناول دور لجنة الاعتماد الأكاديمي، ودور مجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة، وعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد.
12.2 أنواع قرارات الاعتماد
يمكن أن يكون قرار الاعتماد واحدًا من القرارات الآتية تبعًا لنتائج تقويم المؤسسة/البرنامج:
12.2.1 اعتماد كامل
تشير حالة الاعتماد الكامل إلى أن ( المؤسسة/البرنامج ) قد أثبت بنجاح أنه يمتثل امتثالًا كاملًا أو كبيرًا لجميع معايير الاعتماد الأكاديمي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات/البرامج.
تبلغ مدة الاعتماد الكامل للمؤسسات سبع سنوات، بينما يستمر الاعتماد الكامل للبرامج خمس سنوات. غير أنه يجوز للمركز، حسب تقديره، أن يطلب إجراء مراجعة خارجية في وقت سابق لهذه المدة على النحو المبين في القسم (13)، "أنشطة ما بعد قرار الاعتماد".
12.2.2 اعتماد مشروط
تشير حالة الاعتماد المشروط إلى الحاجة إلى تحسين كبير وفوري من أجل تحقيق الامتثال الكامل للمعايير، لا سيما في إحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان تقييم أي من المؤشرات الأساسية لمعيار التعليم والتعلم في "الحد الأدنى من الامتثال".
2. إذا كان تقييم أكثر من (50%)من المؤشرات الأساسية في أي معيار آخر غير معيار التعليم والتعلم في "الحد الأدنى من الامتثال"، أو
3. إذا كان تقييم معيار واحد أو معيار فرعي في "الحد الأدنى من الامتثال"، بحد أقصى معيارين.
تكون فترة الاعتماد المشروط، سواء أكانت لمؤسسة أو لبرنامج، لمدة سنتين كحد أقصى. ومع ذلك، يجوز للمركز، حسب تقديره، أن يطلب إجراء مراجعة خارجية في وقت سابق لهذه المدة على النحو المبين في القسم (13)، "أنشطة ما بعد قرار الاعتماد".
12.2.3 رفض الاعتماد
هناك حالتان لرفض الاعتماد:
1. إذا كان تقييم أحد المعايير "عدم الامتثال" (أي أن 50% من مؤشرات المعيار كان تقييمها "غير ممتثل"، بما في ذلك المؤشرات الأساسية).
2. إذا كان تقييم ثلاثة من المعايير "الحد الأدنى من الامتثال" في كل واحدة منها.
12.2.4 سحب الاعتماد
يسحب المركز حالة الاعتماد الممنوح بناءً على قرار لجنة الاعتماد الأكاديمي لقرارات الاعتماد المؤسسية، وقرار مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص لقرارات الاعتماد البرامجية، في حال حدوث واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:
1. إذا فشلت المؤسسة/البرنامج في استيفاء الشروط المحددة في غضون الوقت المحدد للاعتماد المشروط. ويتخذ المركز هذا الإجراء إذا خلُص إلى أن عدم الامتثال خطير بما فيه الكفاية و/أو أن لديه اعتبارات بشأن مدى كفاية الاستجابة أو اعتبارات متعلقة بقدرة المؤسسة على إجراء التحسينات المطلوبة للحفاظ على جودة التعليم على المدى البعيد.
2. إذا كانت المؤسسة/البرنامج قد أدخلت تغييرات جوهرية على أنشطتها وغرضها و/أو ترخيصها دون إخطار المركز، أو إذا كان للتغييرات المُبلّغ عنها عواقب سلبية على مستوى جودة الأداء.
3. إذا كان أداء المؤسسة/البرنامج المُعتمد قد تغير بشكل واضح وبطريقة تؤثر على جودة أنشطتها ومستوى الامتثال للمعايير.
4. إذا لم ترسل المؤسسة/البرنامج تقارير المتابعة المطلوبة في الوقت المحدد سلفًا.
12.2.5 إلغاء الاعتماد
يلغي المركز الاعتماد الممنوح في إحدى الحالات الآتية:
1. إذا ثبت أن البيانات أو الوثائق التي قدمتها المؤسسة/البرنامج للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة.
2. إذا كانت هناك أدلة على حصول المؤسسة/البرنامج على الاعتماد عن طريق الاحتيال.
3. إذا أساءت مؤسسة أو برامجها استخدام حالة الاعتماد الممنوحة لها.
4. إذا حرّفت مؤسسة أو برامجها حالة الاعتماد.
في هذه الحالات، يقوم المركز بإلغاء الاعتماد وإخطار الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة التعليم.
12.2.6 تعديل الاعتماد من كلية معتمدة إلى جامعة معتمدة
• تُحدد طبيعة المؤسسة الأكاديمية ونطاقها في ترخيصها وفي البيانات الرسمية للرسالة والأهداف التي تُعدها المؤسسة. يُعتبر اعتماد مؤسسة ما تأكيدًا جزئيًا على أن المؤسسة قد وضعت سياسات وعمليات وإجراءات يمكن من خلالها تحقيق أهدافها.
• ينطبق اعتماد المؤسسة على الوحدات والأنشطة التي جرى مراجعتها وقت التقويم، والتي أٌدرجت في تقرير الدراسة الذاتية المؤسسية الذي يشكل جزءا من كل عملية اعتماد يطلبها المركز. لذا يعد تعديل حالة الاعتماد من كلية معتمدة إلى جامعة معتمدة تغيرًا جوهريًا يؤثر تأثيرًا كبيرًا على طبيعة المؤسسة، ورسالتها وأهدافها، وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، وتخصيص مواردها.
• إن مثل هذه التغييرات الجوهرية التي بدأت عقب أحدث تقويم لا تدرج تلقائيًا في اعتماد المؤسسة، بل يجب إخضاعها لمراجعة من جانب المركز للتأكد من أن هذا "التغيير الجوهري" لا يؤثر على استمرار الامتثال لمعايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي.
• بعد صدور الموافقة الرسمية على التحول إلى جامعة، تقوم المؤسسة، التي تطلب تمديد الاعتماد المؤسسي لتغطية الحالة الجديدة، بإعداد تقرير بآخر المستجدات بشأن تنفيذها للتغيير، ومعالجة المعايير الآتية: الرسالة، والرؤية، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والقيادة والإدارة، والتعليم والتعلم، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والموارد المؤسسية، والبحث، والابتكار.
• يقوم فريق مراجعة مصغر بزيارة المؤسسة؛ للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في التحديث، وتقويم نجاح المؤسسة في تنفيذ التغيير الجوهري، وإبلاغ المركز بنتائجه وتوصياته بالاعتماد. وتنظر لجنة الاعتماد في التحديثات المؤسسية، وتقرير فريق المراجعة والتوصية السرية، ورد المؤسسة على تقرير الفريق، وتتخذ قرارًا بشأنها.
12.3 سريان الاعتماد الأكاديمي
على الصعيد المؤسسي، يكون الاعتماد الكامل ساريًا لمدة سبع سنوات، ويكون الاعتماد المشروط ساريًا لمدة تصل إلى سنتين. وعلى الصعيد البرامجي، يكون الاعتماد الكامل صالحًا لمدة خمس سنوات، ويكون الاعتماد المشروط صالحًا لمدة تصل إلى سنتين. وعند تغيير حالة الاعتماد من مشروط إلى كامل فيستكمل الاعتماد المؤسسي/ البرامجي المدة المتبقية بحيث تسري مدة الاعتماد من تاريخ الحصول عليه ابتداءً.
يجب على المؤسسات/البرامج أن تتقدم بطلب لإعادة الاعتماد قبل انقضاء فترة الصلاحية. ويجب أن تخضع جميع المؤسسات التي تطلب إعادة الاعتماد لمراجعة اعتماد كاملة.
12.4 إعلان قرارات الاعتماد
يلتزم المركز بتقديم التقرير النهائي لمراجعته عندما يُخطر المؤسسة/البرنامج بتفاصيل قرار الاعتماد، بما في ذلك إجراءات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وأي متابعة ضرورية من خلال رسالة إخطار يوقعها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
12.5 الإفصاح عن حالة الاعتماد
• لا يسمح للمؤسسات والبرامج المعتمدة باستخدام شعار هيئة تقويم التعليم والتدريب في منشوراتها أو معاملاتها، ويستخدم فقط ختم الاعتماد في الوثائق المؤسسية والبرامجية.
• لا يحق للمؤسسات أو البرامج نشر أجزاء أو بيانات من تقرير الاعتماد الصادرة عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وإذا كان السياسة الداخلية للمؤسسة ترغب في نشر أي وثيقة رسمية، فيجب نشر تقرير الاعتماد بأكمله.
• في حالة سحب الاعتماد، يجب حذف جميع البيانات أو المطالبات بالاعتماد المقدمة إلى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي من المواد الترويجية وغيرها من المواد في أقرب وقت ممكن عمليًا، ويجب على تلك المؤسسات/البرامج أن تمتنع فورًا عن تقديم نفسها بوصفها معتمدةً من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
يمكن للمؤسسات/البرامج التي مُنحت اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن تكشف عن حالة اعتمادها في المنشورات الإعلامية أو التسويقية، والنشرات الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الوسائط الإلكترونية أو المطبوعة، باستخدام البيان الآتي الذي وافق عليه المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي:
12.5.1 خاص بالمؤسسات
"إن (اسم المؤسسة) (الفرع/القسم) معتمد بشكل كامل/مشروط من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب للفترة من (...) إلى (...)، وتتعهد المؤسسة بالمحافظة على معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي واعتمادها. إن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو الجهة المستقلة لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ".
12.5.2 خاص بالبرامج
"إن (اسم البرنامج) في كلية (اسم الكلية) في (اسم المؤسسة) بفرع (اسم الفرع) معتمد بشكل كامل/مشروط من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب للفترة من (...) إلى (...)، ويتعهد البرنامج بالمحافظة على معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي واعتمادها. إن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو الجهة المستقلة لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ".
في حال حصول برنامج على اعتماد من منظمة دولية خارج المملكة العربية السعودية، مع عدم حصوله على اعتماد من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية؛ ولحماية المجتمع المحلي من التضليل في جودة المؤسسة أو البرنامج، لا يمكن الإشارة إلى هذا الاعتماد إلا في كتابات وصفية أو ترويجية إذا تم الوفاء بالشرطين التاليين:
1. أي إشارة إلى اعتماد من وكالة أخرى يجب أن تشير بوضوح إلى المنظمة التي حصلت منها المؤسسة على الاعتماد، ولا ينبغي لها أن تعلن إنها معتمدة أو حصلت على الاعتماد فقط، وهو ما قد يوحي ضمنًا أن الاعتماد صادر عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية.
2. يجب أن تكون الهيئة المانحة للاعتماد هيئةً تعمل بصورة نظامية في البلد الذي توجد فيه، وأن تحصل على ترخيص من هيئة تقويم التعليم والتدريب للقيام بأعمال الاعتماد في المملكة العربية السعودية.
حيث يهدف الاعتماد الأكاديمي إلى ضمان الجودة والتحسين المستمر، والسعي نحو تحقيق التميز، فإن أنشطة ضمان الجودة في المؤسسات والبرامج لا تتوقف عند صدور قرار الاعتماد. كما تستمر الصلة بين المؤسسات والبرامج المعتمدة والمركز من خلال عدد من الأنشطة التي تحكمها السياسات التالية:
يحق للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي طلب مزيد من المعلومات من أجل المتابعة، والقيام بزيارات متابعة كلما رأى المركز ذلك وفقًا للمعايير المحددة لديه؛ للتأكد من الامتثال للمعايير، أو بناءً على طلب مجلس الاعتماد الأكاديمي المختص، أو لجنة الاعتماد الأكاديمي؛ لأسباب مثل: الشكاوى، أو انخفاض الأداء السنوي على النحو الذي أوضحته مؤشرات الأداء الرئيسة.
13.1 المؤسسات/البرامج المعتمدة اعتماد كامل
• تلتزم المؤسسات والبرامج المعتمدة بتقديم خطة عمل استجابة للتوصيات الواردة في قرار الاعتماد، ويوفر المركز للمؤسسات والبرامج التغذية الراجعة حيال الخطة المقدمة. ويراقب المركز تنفيذ خطة العمل من خلال تقارير المتابعة السنوية والدورية.
• تلتزم المؤسسات والبرامج المعتمدة بتحديث بياناتها الأساسية (الملف السنوي للمؤسسة والبرنامج) مع مؤشرات الأداء الرئيسية، والوثائق المطلوبة إلى المركز بتقديم ملف سنوي بحلول نهاية كل سنة دراسية وفي موعد لا يتجاوز ديسمبر. وتعد هذه البيانات مرجعًا أساسيًا لتحديد التقدم في الأداء، واتجاه قيم مؤشرات الأداء الرئيسية، فضلًا عن أي انخفاض في الأداء وأي تغيير جوهري.
• إذا اتضح وجود اعتبارات خطيرة تؤثر على نوع الاعتماد، فإن اللجنة الإشرافية تُصعد ذلك إلى لجنة الاعتماد الأكاديمي فيما يتعلق بالاعتماد المؤسسي، ومجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص للاعتماد البرامجي للنظر في حالة الاعتماد.
• تلتزم المؤسسات والبرامج المعتمدة -بعد سنتين وبعد أربع سنوات- من تاريخ صدور قرار الاعتماد المؤسسي بتقديم تقرير عن متابعة التقدم الذي أُحرز في الجوانب الواردة بخطة العمل، والتي اتفقت على معالجتها، ويزودها المركز بالتغذية الراجعة حيال ما ورد بالتقارير.
• بناء على نتائج فحص التقارير ورصد الإجراءات المتخذة؛ يحق للمركز القيام بزيارة إلى المؤسسة/البرنامج.
• يؤدي عدم تقديم تقرير المتابعة والوثائق في الوقت المحدد إلى إنذار بسحب الاعتماد. وإذا لم تقدم المؤسسة أو البرنامج تقريرًا عن المتابعة في غضون ( 60) يومًا من الإنذار، يُسحب الاعتماد.
• إذا قرر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي سحب اعتماد مؤسسة، أو رفضه ،أو اختار عدم تجديد اعتمادها لأي سبب من الأسباب، فإن البرامج المعتمدة داخل تلك المؤسسة تحتفظ بحالة الاعتماد، لكن إذا كان السبب متعلقًا بالجودة الأكاديمية؛ مثل التعليم والتعلم، يعاد النظر في حالة اعتماد البرامج.
• بالنسبة للمؤسسات/البرامج المعتمدة بالكامل، والتي لم تلتزم بجميع التوصيات، قد لا يؤدي ذلك إلى سحب الاعتماد -ما لم تكن هناك مشاكل خطيرة تؤثر على الجودة- غير أنه سيتم النظر في اتخاذ إجراءات المراجعة المناسبة في المراجعة المقبلة لاعتماد المؤسسة/ البرامج.
13.2 المؤسسات/البرامج المعتمدة اعتمادًا مشروطًا
يمكن للمؤسسة/البرنامج الحاصلة على اعتماد مشروط التقدم، بعد ستة أشهر من تاريخ اتخاذ قرار الاعتماد، وما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتماد، بطلب مدعوم بأدلة لإزالة الشروط. ويُسمح للمؤسسة/البرنامج المعتمد بشروط بتقديم طلب إزالة الشرط مرةً واحدةً فقط. وعدم تقديم طلب في غضون هذا الوقت لن يؤدي أبدًا إلى تمديد حالة الاعتماد. كما يؤدي الفشل في حل الشرط/الشروط الأصلية بعد تقديم طلب جديد من مؤسسة/برنامج معتمد من قبل اعتماد مشروط إلى رفض الاعتماد.
يتم التحقق من استيفاء المؤسسة/ البرنامج لشروط الاعتماد، وإذا تم تسوية جميع الشروط على نحو مرضٍ، يمنح الاعتماد الكامل، وتمدد فترة الاعتماد إلى تاريخ دورة المراجعة الشاملة المقبلة، ولن يتجاوز مجموع فترة الاعتماد المشروط والتمديد، -إذا مُنح-، سبع سنوات للاعتماد المؤسسي، وخمس سنوات للاعتماد البرامجي.
وإذا لم تستوفَ الشروط تكمل (المؤسسة/ البرنامج) فترة الاعتماد الممنوحة سابقًا إلا إذا خلُص- من خلال لجنة/مجالس الاعتماد- إلى أن عدم الامتثال خطير بما فيه الكفاية، و/أو أن لديه اعتبارات بشأن مدى كفاية الاستجابة أو اعتبارات متعلقة بقدرة ( المؤسسة/البرنامج ) على إجراء التحسينات المطلوبة للحفاظ على جودة التعليم خلال فترة الاعتماد، وفي مثل هذه الحالات، يطلب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إجراء مراجعة شاملة على حساب المؤسسة/البرنامج.
13.3 تغييرات مؤسسية أو برامجية جوهرية
يدرك المركز ضرورة إجراء تعديلات في البرامج والمقررات والأنشطة المؤسسية التي تجري بين الفينة والأخرى استجابةً للظروف المتغيرة. غير أن أي تغيير جوهري قد يؤثر على حالة اعتماد مؤسسة وبرامجها؛ لذا يجب أن تتاح للمركز الفرصة لتحديد ما إذا كان التغيير المتوقع يشكل تغييرًا جوهريًا، وبالتالي تترتب عليه آثار بالنسبة للاعتماد.
13.3.1 تعريف التغيير الجوهري
إن التغيير الجوهري لمؤسسة معتمدة؛ هو أي تغيير يتطلب تعديل الترخيص الذي تمنحه وزارة التعليم. قد يشمل كذلك الانتقال إلى مقرات عمل جديدة، واستخدام أماكن عمل إضافية، وأي تغيير يرتبط بتغيير الملكية.
وبالنسبة للبرنامج المعتمد؛ فإن التغيير الجوهري هو أي تغيير يؤثر تأثيرًا كبيرًا على مخرجات التعلم، أو هيكله، أو تنظيمه، أو تقديمه، أو على أساس اعتماده.
13.3.2 إخطار المركز
ينبغي إبلاغ المركز قبل فصل دراسي كامل واحد على الأقل من القيام بأي تغيير جوهري على مؤسسة أو برنامج قائم. وينبغي تقديم الإخطار بالبدء في برنامج جديد قبل تسعة أشهر من التسجيل الأول المقترح للطلاب.
ولذلك، لكي يُوسع نطاق الاعتماد المؤسسي؛ ليشمل النطاق الجديد للأنشطة، يجب على المؤسسة أن تقدم التغيير المقترح إلى المركز لمراجعته بالتزامن مع طلب تعديل رخصتها. ويجوز للمركز أن يُجري مراجعة للتأكد من استمرار الوفاء بمتطلبات ضمان الجودة.
13.3.3 عدم إخطار المركز
إذا حدث تغيير جوهري دون إبلاغ المركز، قبل فصل دراسي كامل واحد على الأقل، فإن اعتماد البرنامج ينتهي، ويجب أن يعيد تقديم طلب اعتماد جديد.
تناقش البنود الفرعية الآتية تقديم التظلم، والأسباب المقبولة للتظلمات، ولجنة التظلم.
14.1 رفع التظلم
• يجوز لمؤسسة أو برنامج أن يستأنف قرار الاعتماد السلبي الذي تتخذه لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أحد مجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة. وتُطبق سياسة التظلم هذه على كل أنواع إجراءات الاعتماد؛ بما في ذلك عدم منح الاعتماد أو عدم تجديده، ورفض إزالة الشرط/الشروط، وسحب الاعتماد، ورفض تعديل الاعتماد من كلية معتمدة إلى جامعة معتمدة. ولا تتغير حالة اعتماد المؤسسة أو البرنامج إلا بعد استنفاذ أو إنهاء جميع الإجراءات الإجرائية لعملية التظلم.
• يحق للمؤسسة/البرنامج تقديم طلب تظلم إلى رئيس الهيئة في غضون ( 60) يومًا من تلقي الإخطار الكتابي بقرار الاعتماد. ويجب أن يحدد في طلب التظلم الأساس الذي استند إليه، وأن يستشهد بالأدلة المؤيدة لاستئنافه، ويجب أن يصاحب الطلب سداد المقابل المالي للخدمات الإدارية. ويُرد ذلك المقابل إذا ثبت حق المؤسسة فيما تظلمت منه.
• ينظر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب في الطلب، في غضون (30) يومًا من تلقي طلب التظلم، وإذا كان يعتقد - استنادًا إلى الأدلة المقدمة- أن هناك أسبابًا وجيهةً للنظر في التظلم؛ فإنه يحيل الطلب إلى لجنة التظلمات.
14.2 الأسباب المقبولة للتظلمات
يجب أن يستند الاستئناف إلى الأدلة المتاحة لفريق مراجعة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وقت الزيارة، ويجب ألا يشير إلى الوقائع أو الشروط أو الشواهد والأدلة التي لم تعرض على فريق المراجعة وقت الزيارة أو قبلها. وتشمل أسباب الاستئناف ما يلي:
1. أخطاء جوهرية في الوقائع أو الملاحظة أثناء زيارة الموقع.
2. سوء تفسير الأدلة المقدمة في تقرير الدراسة الذاتية، أو في تقرير آخر يطلب إزالة الشرط/الشروط.
3. عدم إتباع فريق المراجعة لمعايير المركز وسياساته وإجراءاته المنشورة بشكل يتسم بالخطورة بما يكفي لتقويض صحة التقويم.
4. وجود أخطاء كبيرة في الطريقة التي تعامل بها منسوبو المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو الأشخاص الذين يعينهم مع السياسات والإجراءات المنشورة في دليل الاعتماد الأكاديمي.
14.3 لجنة التظلمات
• يتولى مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب تكوين لجنة التظلمات، وتقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتتألف من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب ألا يكون لديهم أي تضارب في المصالح مع طلب الاستئناف. وتقتصر اللجنة مراجعتها على المسائل التي حددتها المؤسسة/البرنامج في استئنافها، وعلى الأدلة المتاحة لفريق المراجعة، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجنة الاعتماد الأكاديمي، و/أو مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص.
• تنظر لجنة التظلمات في الطلبات المقدمة إليها من خلال فرق مستقلة تشكل لهذا الغرض بما يضمن نزاهة واستقلالية القرار. تختار لجنة التظلمات أعضاء فريق الاستئناف من بين المراجعين الأقران المتمرسين، ويتألف فريق الاستئناف من ثلاثة أعضاء؛ ويتألف من خبراء مراجعة أقران أكاديميين وإداريين. ويُستبعد المراجع النظير من العمل في فريق الاستئناف إذا كان لديه تضارب حقيقي أو ظاهر في المصالح، أو شارك بأي شكل من الأشكال في العملية التي أدت إلى التظلم، أو كانت له علاقة عمل سابقة مع المستأنف، ولا يجوز لأي شخص يعمل حاليًا في الهيئة أن يعمل عضوا في فريق الاستئناف.
• يقدم فريق الاستئناف تقريره عن المسألة متضمنًا التوصيات إلى لجنة التظلمات في غضون ( 60) يومًا.
• ومن بين القرارات التي يمكن أن تتخذها لجنة التظلمات ما يلي:
1. رفض التظلم إذا كانت وثائق استئناف المؤسسة لا تُنقص من صحة قرار الاعتماد.
2. أو تحديد مسائل خطيرة تستحق إعادة التقويم بشكل مستقل للمؤسسة/البرنامج المتأثر بالتظلم، وقيام فريق الاستئناف بإعادة التقويم الذي قد يشمل زيارة الموقع، ويرفع توصياته للجنة التظلمات.
• تتخذ لجنة التظلمات القرار النهائي، ويتم تحديد حالة الاعتماد وفقًا لذلك. ويُبلَّغ القرار إلى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجنة الاعتماد الأكاديمي، ومجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص ذي الصلة، والمؤسسة/البرنامج، وينشر القرار كذلك على الموقع الإلكتروني، ولا يحق للمؤسسة أو البرنامج الاستئناف مرة أخرى.
يسعى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى الحفاظ على أدائه المهني وسمعته الجيدة، وتعزيزهما من خلال تقديم خدمات ضمان الجودة والاعتماد. ويقدر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الشكاوى؛ لأنها تساعده على تحسين أدائه وتؤكد على نزاهته. ويلتزم بالاستجابة لاحتياجات واهتمامات المستفيدين وأصحاب المصلحة وحل شكاواهم بأسرع ما يمكن. وقد صُممت سياسة الشكاوى هذه لتوجيه مختلف أصحاب المصلحة بشأن كيفية تلقي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للشكاوى ومعالجتها.
تصف الأقسام الفرعية الآتية فئتين من الشكاوى: الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات والبرامج المعتمدة، والشكاوى المقدمة ضد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
15.1 الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات والبرامج المعتمدة
يقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالتحقق والبت في الشكاوى المقدمة من الأفراد، أو المؤسسات بخصوص المؤسسات والبرامج المعتمدة؛ فيما يتعلق بالامتثال لمعايير الاعتماد الأكاديمي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. ويقر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بحق المؤسسات التعليمية في القراءة والتعليق على أي شكاوى موجهة ضدها، ويتعهد بحماية مصلحة صاحب الشكوى، كما ينظر المركز أيضا في حجب هوية صاحب الشكوى إذا طلب منه صاحب الشكوى أن يفعل ذلك.
وتتم معالجة الشكاوى المقدمة إلى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ضد المؤسسات والبرامج المعتمدة على النحو الآتي:
1. تُقدم الشكاوى مدعومةً بالأدلة المتاحة ذات الصلة إلى المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن طريق المراسلات العادية، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو تُسلم باليد إلى مكتب المدير التنفيذي، ويجب تقديم الشكاوى في شكل مكتوب، ولا يُنظر في الشكاوى مجهولة المصدر.
2. يُعد تقديم الشكوى الخطية إذنًا من صاحب الشكوى للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي باطلاع المؤسسة -التي قُدمت الشكوى ضدها- على الشكوى وعلى أي مستندات مرتبطة بها، ومع ذلك، يحتفظ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالحق في حجب اسم صاحب الشكوى عن المؤسسة إذا وجد أن الكشف عن هويته قد يضر بمصالحه.
3. يكلف المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اللجنة الإشرافية بدراسة موضوع الشكوى وصلتها بالامتثال/عدم الامتثال لمعايير الاعتماد الأكاديمية، ولا ينظر إلا في الشكاوى المتصلة باحتمال عدم الامتثال لأحد معايير الاعتماد أو أكثر.
4. إذا تبين أن الشكوى ذات صلة بامتثال المؤسسة، يرسل المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي نسخةً من الشكوى إلى الممثل القانوني للمؤسسة للرد عليها في غضون ( 14 ) يومًا.
5. يشكل المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لجنة تحقيق تتألف من المدير العام المعني بالاعتماد التابع للهيئة، وممثل من الإدارة القانونية في الهيئة، واثنين من خبراء المراجعة لدراسة الشكوى ورد المؤسسة. ويتعين على لجنة التحقيق أن تقدم إلى المدير التنفيذي في غضون سبعة أيام واحدة من القرارات الثلاثة الآتية:
• رفض الشكوى، مع الأسباب المبررة لذلك.
• التوصية بإجراء مزيد من الفحص والتأكد، بما في ذلك القيام بزيارة، عند الحاجة لذلك.
• أو التوصية بسحب الاعتماد أو إلغائه، مع الأسباب المبررة لذلك.
6. في حال كانت التوصية بسحب الاعتماد أو إلغائه، أو في حال أن نتائج التحقيق الإضافي جاءت بنفس التوصية، تحال هذه المسألة إلى لجنة الاعتماد الأكاديمي فيما يخص الاعتماد المؤسسي، أو إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص ذي الصلة فيما يخص الاعتماد البرامجي؛ لاتخاذ القرار النهائي، الذي سيتضمن واحد من الخيارات الآتية:
• الموافقة على سحب الاعتماد.
• إصدار إنذار.
• أو الإبقاء على حالة الاعتماد.
7. يُخطر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي صاحب الشكوى بالنتيجة التي أسفرت عنها التحقيقات، وبالقرار الذي اتُخذ في غضون فترة أقصاها ( 45 ) يومًا من تقديم الشكوى، وهذا في حال تضمن القرار حقوق لصاحب الشكوى.
15.2 الشكاوى المقدمة ضد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
يقدم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي خدمات مهنية، ومحترمة، وفي وقت مناسب في جميع تعاملاته مع المستفيدين، كما أنه ملتزم بالتقيد بسياساته وإجراءاته. غير أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يدرك أن الخدمات قد تكون في بعض الأحيان دون مستوى التوقعات، وأن سلوك عضو المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أو موظفه، أو من يمثله قد يكون دون مستوى التوقعات، وفي هذا الصدد، يقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالتحقيق والبت في الشكاوى الواردة من المؤسسات والبرامج التي رُوجعت فيما يتعلق بعدم التقيد بالسياسات والإجراءات المعلنة، أو الإخلال بالسرية، أو أي شكل من أشكال سوء السلوك من جانب أعضاء المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو ممثليه.
يلتزم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بضمان إدارة جميع الشكاوى ضد المركز بطريقة تتسم بالتجاوب والكفاءة والفعالية والإنصاف، ويتعامل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مع مقدمي الشكاوى باحترام، ويقدم لهم خدمةً مهنيةً على مدار عملية متابعة الشكاوى.
تُعامل الشكاوى المقدمة ضد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي كما يلي:
1. تقدم الشكاوى كتابيًا بشكل رسمي، وتكون موقعةً، ومدعومةً بالأدلة ذات الصلة إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب.
2. يحيل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الشكوى إلى المدير التنفيذي لدراسة موضوع الشكوى وما إذا كان يمكن اعتبارها انتهاكًا لسياسات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومدونة قواعد السلوك، ولا يُنظر إلا في الشكاوى المتصلة بسوء السلوك المحتمل. إذا كانت الشكوى موجهةً ضد المدير التنفيذي، فإن رئيس الهيئة يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة بدراسة الموضوع.
3. يُعد تقديم الشكوى المكتوبة تفويضًا رسميًا من صاحب الشكوى للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتحريك الشكوى، وأي مستندات ذات صلة بالشخص الذي قُدمت الشكوى ضده.
4. يُبلغ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي صاحب الشكوى في غضون (14 ) يوم عمل من تلقي الشكوى، بما إذا كانت شكواه تندرج في نطاق هذه السياسة؛ وذلك إذا كانت تنطوي على حقوق لصاحب الشكوى.
5. إذا تبين أن الشكوى ذات صلة بخرق في مدونة قواعد السلوك، يشكل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب لجنة تحقيق لدراسة الشكوى ورد كل الشخص/الإدارة على الشكوى، ويجوز للجنة التحقيق أن تدعو صاحب الشكوى إلى اجتماع لمناقشة الشكوى شخصيًا.
6. بعد الانتهاء من التحقيق، ترد لجنة التحقيق كتابيًا؛ لتأكيد نتيجة التحقيق والأسباب الداعية إما إلى تأييد الشكوى، أو رفضها. وإذا أيد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الشكوى، واقترح حلًا، يتم الاتصال بجميع الأفراد المتضررين لمواصلة مناقشة ذلك. ويمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
• تقديم اعتذار رسمي لصاحب الشكوى.
• اتخاذ إجراء تأديبي ضد الموظف.
• عدم الأخذ بكل أو جزء من نتائج المراجعة المعنية، وإجراء مراجعة جديدة جزئية أو كاملة بدون مقابل مالي إضافي.
• شطب المراجع من قاعدة بيانات مراجعين المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
• إخطار الجهات الرسمية.
إن الهيئة ممثلة في المركز جهة مستقلة ماليًا وإداريًا، وتعمل على أساس تحصيل موارد مالية تساعدها للقيام بالمهام المناطة بها، وذلك طبقًا لتنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المقابل المالي لكل خدمة، وتطبق القواعد الآتية:
1. يجب أن تغطي المؤسسة/البرنامج نفقات خدمات الاعتماد.
2. يُعلن المقابل المالي للاعتماد ولغيره من خدمات للمؤسسة/البرنامج قبل التقدم بطلب للحصول على الخدمة.
3. يُحدد المقابل المالي للخدمات في العقد الذي يوقعه المسؤولون في المؤسسات/البرنامج.
4. تتحمل المؤسسة/البرنامج المسؤولية عن الآثار المالية المترتبة على أي تغييرات، أو تأخير في الالتزام المنصوص عليه في العقد.
يُعد التقدم بطلب اعتماد أكاديمي في المملكة العربية السعودية إقرارًا بأن المؤسسة/البرنامج قد قرأت وفهمت وقبلت سياسات الاعتماد الواردة في هذه الوثيقة وجميع بنود سياساته، ويجب على جميع الأطراف والأفراد المشاركين في أنشطة الاعتماد الأكاديمي أن يقرأوا، وأن يقبلوا التقيد الكامل بجميع السياسات، وقد يؤدي انتهاك السياسات الواردة في هذه الوثيقة أو عدم الالتزام بها، ولا سيما السياسات المتصلة بحقوق الآخرين، أو مدونات الأخلاقيات/السلوك، إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية وفقًا لنوع الانتهاك وخطورته.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.