إن الهيئة ممثلة في المركز جهة مستقلة ماليًا وإداريًا، وتعمل على أساس تحصيل موارد مالية تساعدها للقيام بالمهام المناطة بها، وذلك طبقًا لتنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المقابل المالي لكل خدمة، وتطبق القواعد الآتية:
1. يجب أن تغطي المؤسسة/البرنامج نفقات خدمات الاعتماد.
2. يُعلن المقابل المالي للاعتماد ولغيره من خدمات للمؤسسة/البرنامج قبل التقدم بطلب للحصول على الخدمة.
3. يُحدد المقابل المالي للخدمات في العقد الذي يوقعه المسؤولون في المؤسسات/البرنامج.
4. تتحمل المؤسسة/البرنامج المسؤولية عن الآثار المالية المترتبة على أي تغييرات، أو تأخير في الالتزام المنصوص عليه في العقد.