تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المرحلة الثالثة للاعتماد: مرحلة قرار الاعتماد

​توضح الأقسام الفرعية الآتية عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد، وأنواع قرارات الاعتماد، وسريان الاعتماد، وإعلان قرارات الاعتماد، والإفصاح عن حالة الاعتماد.


12.1 اتخاذ قرار الاعتماد

يُوجد وصف لنموذج حوكمة لجنة الاعتماد في القسم ( 6) ؛ حيث يتناول دور لجنة الاعتماد الأكاديمي، ودور مجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة، وعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد.


12.2 أنواع قرارات الاعتماد

يمكن أن يكون قرار الاعتماد واحدًا من القرارات الآتية تبعًا لنتائج تقويم المؤسسة/البرنامج:


12.2.1 اعتماد كامل

تشير حالة الاعتماد الكامل إلى أن ( المؤسسة/البرنامج  ) قد أثبت بنجاح أنه يمتثل امتثالًا كاملًا أو كبيرًا لجميع معايير الاعتماد الأكاديمي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات/البرامج. 

تبلغ مدة الاعتماد الكامل للمؤسسات سبع سنوات، بينما يستمر الاعتماد الكامل للبرامج خمس سنوات. غير أنه يجوز للمركز، حسب تقديره، أن يطلب إجراء مراجعة خارجية في وقت سابق لهذه المدة على النحو المبين في القسم (13)، "أنشطة ما بعد قرار الاعتماد".


12.2.2 اعتماد مشروط

تشير حالة الاعتماد المشروط إلى الحاجة إلى تحسين كبير وفوري من أجل تحقيق الامتثال الكامل للمعايير، لا سيما في إحدى الحالات الآتية:

1. إذا كان تقييم أي من المؤشرات الأساسية لمعيار التعليم والتعلم في "الحد الأدنى من الامتثال".

2. إذا كان تقييم أكثر من (50%)من المؤشرات الأساسية في أي معيار آخر غير معيار التعليم والتعلم في "الحد الأدنى من الامتثال"، أو

3. إذا كان تقييم معيار واحد أو معيار فرعي في "الحد الأدنى من الامتثال"، بحد أقصى معيارين.

تكون فترة الاعتماد المشروط، سواء أكانت لمؤسسة أو لبرنامج، لمدة سنتين كحد أقصى. ومع ذلك، يجوز للمركز، حسب تقديره، أن يطلب إجراء مراجعة خارجية في وقت سابق لهذه المدة على النحو المبين في القسم (13)، "أنشطة ما بعد قرار الاعتماد".

12.2.3 رفض الاعتماد 

هناك حالتان لرفض الاعتماد:

1. إذا كان تقييم أحد المعايير "عدم الامتثال" (أي أن 50% من مؤشرات المعيار كان تقييمها "غير ممتثل"، بما في ذلك المؤشرات الأساسية).

2. إذا كان تقييم ثلاثة من المعايير "الحد الأدنى من الامتثال" في كل واحدة منها.

12.2.4 سحب الاعتماد 

يسحب المركز حالة الاعتماد الممنوح بناءً على قرار لجنة الاعتماد الأكاديمي لقرارات الاعتماد المؤسسية، وقرار مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص لقرارات الاعتماد البرامجية، في حال حدوث واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

1. إذا فشلت المؤسسة/البرنامج في استيفاء الشروط المحددة في غضون الوقت المحدد للاعتماد المشروط. ويتخذ المركز هذا الإجراء إذا خلُص إلى أن عدم الامتثال خطير بما فيه الكفاية و/أو أن لديه اعتبارات بشأن مدى كفاية الاستجابة أو اعتبارات متعلقة بقدرة المؤسسة على إجراء التحسينات المطلوبة للحفاظ على جودة التعليم على المدى البعيد.

2. إذا كانت المؤسسة/البرنامج قد أدخلت تغييرات جوهرية على أنشطتها وغرضها و/أو ترخيصها دون إخطار المركز، أو إذا كان للتغييرات المُبلّغ عنها عواقب سلبية على مستوى جودة الأداء.

3. إذا كان أداء المؤسسة/البرنامج المُعتمد قد تغير بشكل واضح وبطريقة تؤثر على جودة أنشطتها ومستوى الامتثال للمعايير.

4. إذا لم ترسل المؤسسة/البرنامج تقارير المتابعة المطلوبة في الوقت المحدد سلفًا.

12.2.5 إلغاء الاعتماد 

يلغي المركز الاعتماد الممنوح في إحدى الحالات الآتية:

1. إذا ثبت أن البيانات أو الوثائق التي قدمتها المؤسسة/البرنامج للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة.

2. إذا كانت هناك أدلة على حصول المؤسسة/البرنامج على الاعتماد عن طريق الاحتيال.

3. إذا أساءت مؤسسة أو برامجها استخدام حالة الاعتماد الممنوحة لها.

4. إذا حرّفت مؤسسة أو برامجها حالة الاعتماد.

في هذه الحالات، يقوم المركز بإلغاء الاعتماد وإخطار الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة التعليم.

12.2.6 تعديل الاعتماد من كلية معتمدة إلى جامعة معتمدة

• تُحدد طبيعة المؤسسة الأكاديمية ونطاقها في ترخيصها وفي البيانات الرسمية للرسالة والأهداف التي تُعدها المؤسسة. يُعتبر اعتماد مؤسسة ما تأكيدًا جزئيًا على أن المؤسسة قد وضعت سياسات وعمليات وإجراءات يمكن من خلالها تحقيق أهدافها. 

• ينطبق اعتماد المؤسسة على الوحدات والأنشطة التي جرى مراجعتها وقت التقويم، والتي أٌدرجت في تقرير الدراسة الذاتية المؤسسية الذي يشكل جزءا من كل عملية اعتماد يطلبها المركز. لذا يعد تعديل حالة الاعتماد من كلية معتمدة إلى جامعة معتمدة تغيرًا جوهريًا يؤثر تأثيرًا كبيرًا على طبيعة المؤسسة، ورسالتها وأهدافها، وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، وتخصيص مواردها. 

• إن مثل هذه التغييرات الجوهرية التي بدأت عقب أحدث تقويم لا تدرج تلقائيًا في اعتماد المؤسسة، بل يجب إخضاعها لمراجعة من جانب المركز للتأكد من أن هذا "التغيير الجوهري" لا يؤثر على استمرار الامتثال لمعايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي.

• بعد صدور الموافقة الرسمية على التحول إلى جامعة، تقوم المؤسسة، التي تطلب تمديد الاعتماد المؤسسي لتغطية الحالة الجديدة، بإعداد تقرير بآخر المستجدات بشأن تنفيذها للتغيير، ومعالجة المعايير الآتية: الرسالة، والرؤية، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والقيادة والإدارة، والتعليم والتعلم، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والموارد المؤسسية، والبحث، والابتكار. 

• يقوم فريق مراجعة مصغر بزيارة المؤسسة؛ للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في التحديث، وتقويم نجاح المؤسسة في تنفيذ التغيير الجوهري، وإبلاغ المركز بنتائجه وتوصياته بالاعتماد. وتنظر لجنة الاعتماد في التحديثات المؤسسية، وتقرير فريق المراجعة والتوصية السرية، ورد المؤسسة على تقرير الفريق، وتتخذ قرارًا بشأنها.


12.3 سريان الاعتماد الأكاديمي

على الصعيد المؤسسي، يكون الاعتماد الكامل ساريًا لمدة سبع سنوات، ويكون الاعتماد المشروط ساريًا لمدة تصل إلى سنتين. وعلى الصعيد البرامجي، يكون الاعتماد الكامل صالحًا لمدة خمس سنوات، ويكون الاعتماد المشروط صالحًا لمدة تصل إلى سنتين. وعند تغيير حالة الاعتماد من مشروط إلى كامل فيستكمل الاعتماد المؤسسي/ البرامجي المدة المتبقية بحيث تسري مدة الاعتماد من تاريخ الحصول عليه ابتداءً. 

يجب على المؤسسات/البرامج أن تتقدم بطلب لإعادة الاعتماد قبل انقضاء فترة الصلاحية. ويجب أن تخضع جميع المؤسسات التي تطلب إعادة الاعتماد لمراجعة اعتماد كاملة.

12.4 إعلان قرارات الاعتماد

يلتزم المركز بتقديم التقرير النهائي لمراجعته عندما يُخطر المؤسسة/البرنامج بتفاصيل قرار الاعتماد، بما في ذلك إجراءات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وأي متابعة ضرورية من خلال رسالة إخطار يوقعها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

12.5 الإفصاح عن حالة الاعتماد

• لا يسمح للمؤسسات والبرامج المعتمدة باستخدام شعار هيئة تقويم التعليم والتدريب في منشوراتها أو معاملاتها، ويستخدم فقط ختم الاعتماد في الوثائق المؤسسية والبرامجية.

• لا يحق للمؤسسات أو البرامج نشر أجزاء أو بيانات من تقرير الاعتماد الصادرة عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وإذا كان السياسة الداخلية للمؤسسة ترغب في نشر أي وثيقة رسمية، فيجب نشر تقرير الاعتماد بأكمله.

• في حالة سحب الاعتماد، يجب حذف جميع البيانات أو المطالبات بالاعتماد المقدمة إلى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي من المواد الترويجية وغيرها من المواد في أقرب وقت ممكن عمليًا، ويجب على تلك المؤسسات/البرامج أن تمتنع فورًا عن تقديم نفسها بوصفها معتمدةً من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

يمكن للمؤسسات/البرامج التي مُنحت اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن تكشف عن حالة اعتمادها في المنشورات الإعلامية أو التسويقية، والنشرات الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الوسائط الإلكترونية أو المطبوعة، باستخدام البيان الآتي الذي وافق عليه المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي:

12.5.1 خاص بالمؤسسات

"إن (اسم المؤسسة) (الفرع/القسم) معتمد بشكل كامل/مشروط من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب للفترة من (...) إلى (...)، وتتعهد المؤسسة بالمحافظة على معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي واعتمادها. إن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو الجهة المستقلة لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ".

12.5.2 خاص بالبرامج

"إن (اسم البرنامج) في كلية (اسم الكلية) في (اسم المؤسسة) بفرع (اسم الفرع) معتمد بشكل كامل/مشروط من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب للفترة من (...) إلى (...)، ويتعهد البرنامج بالمحافظة على معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي واعتمادها. إن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي هو الجهة المستقلة لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ".

في حال حصول برنامج على اعتماد من منظمة دولية خارج المملكة العربية السعودية، مع عدم حصوله على اعتماد من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية؛ ولحماية المجتمع المحلي من التضليل في جودة المؤسسة أو البرنامج، لا يمكن الإشارة إلى هذا الاعتماد إلا في كتابات وصفية أو ترويجية إذا تم الوفاء بالشرطين التاليين:

1. أي إشارة إلى اعتماد من وكالة أخرى يجب أن تشير بوضوح إلى المنظمة التي حصلت منها المؤسسة على الاعتماد، ولا ينبغي لها أن تعلن إنها معتمدة أو حصلت على الاعتماد فقط، وهو ما قد يوحي ضمنًا أن الاعتماد صادر عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية.

2. يجب أن تكون الهيئة المانحة للاعتماد هيئةً تعمل بصورة نظامية في البلد الذي توجد فيه، وأن تحصل على ترخيص من هيئة تقويم التعليم والتدريب للقيام بأعمال الاعتماد في المملكة العربية السعودية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية