تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المرحلة الأولى للاعتماد: مرحلة تقديم الطلب

يهدف المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى المساهمة في تحسين الجودة والتميز في مؤسسات وبرامج التعليم العالي من خلال التقويم والاعتماد الأكاديمي؛ ولجعل عملية الاعتماد وإجراءاته عملية وفعّالة، يطبق المركز المراحل الآتية: مرحلة تقديم الطلب، ومرحلة المراجعة، ومرحلة اتخاذ قرار الاعتماد. ويعرض الجزء الآتي السياسات المتعلقة بهذه المراحل.

• توقع المؤسسة أو البرنامج الذي يسعى إلى مراجعة الاعتماد عقد خدمة مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. 

• تعد معلومات الاتصال المقدمة في العقد الموقع عليه هي الوسيلة الرسمية للتواصل فيما يتعلق بكل الجوانب المتعلقة بالاعتماد، ولا يُنظر في أي تغيير/تغييرات في معلومات الاتصال سواء من قبل المركز أو المؤسسة/البرنامج دون إخطار الطرف الثاني بطريقة رسمية. 

• لا يعتد بالاتصال الشخصي أو بأي وسيلة أخرى غير الطرق الرسمية المذكورة في العقد بعد توقيعه.

• لن يُنظر في أي تغييرات جوهرية، مثل: تغيير مسمى البرنامج، أو توصيف البرنامج، أو نواتج تعلم البرنامج، التي من شأنها أن تؤثر على تقويم المؤسسة أو البرنامج، وقد تؤدي إلى إنهاء العقد. 

• قد يؤدي عدم الامتثال للعقد، ولا سيما الإطار الزمني وتسليم الوثائق، إلى إلغائه، وتتحمل المؤسسة أو البرنامج ما يترتب عليه من آثار قانونية ومالية.

10.1 دراسة الأهلية

يحدد المركز شروطًا يتعين على ( المؤسسة/البرنامج ) استيفاؤها كي يكون مؤهلًا للتقويم، ويقوم مستشار الاعتماد بالتحقق من اكتمال تلك المتطلبات، ويُعد تقريراً بذلك. وهذا التقرير يحدد أهلية المؤسسة/ البرنامج لزيارة المراجعة الخارجية.

10.1.1 متطلبات دراسة الأهلية

يجب توفر عدد من المتطلبات الأساسية للبدء في دراسة الأهلية للمؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد، وجميع هذه التفاصيل موضحة في الأدلة الإرشادية للمركز، والمنشورة على موقعه الإلكتروني، ووفقًا للضوابط الآتية: 

• أن تكون المؤسسة أو البرنامج مرخصًا له رسميًا، وتخرّج منه دفعة واحدة على الأقل من الخريجين.

• تقديم جميع الوثائق التي يحددها المركز، بما في ذلك تقرير الدراسة الذاتية.

• يقتصر فحص الوثائق المقدمة على التأكد من كفاية المعلومات، وأن المؤسسة/البرنامج يفي بمتطلبات الأهلية؛ لاتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في إجراء المراجعة وفق تقرير يصدره المركز بذلك.

• لا يشير تقرير الأهلية إلى أن المؤسسة/البرنامج قد حقق الامتثال المستهدف لأي من المعايير، وليس له أي ارتباط أو تأثير على قرار الاعتماد النهائي.

• تحتفظ المؤسسة/البرنامج بالحق في الانسحاب من عملية الاعتماد إذا لم تقدم الوثائق اللازمة بعد، ولم يٌحدد تاريخ الزيارة الميدانية، ولم يتم تشكيل فريق المراجعة، وتتحمل المؤسسة/البرنامج الآثار المالية في حالة الانسحاب.

10.1.2 المعلومات والتنسيقات المطلوبة

ينبغي أن تقدم (المؤسسة/البرنامج) الوثائق الأساسية وفق نماذج المركز، ويقدم المركز إرشادات بشأن كيفية استكمال هذه النماذج.

10.1.3 العمل داخل النطاق والمسمى المرخص له

لا ينظر المركز في المؤسسات أو البرامج التي تقدم برامج خارج نطاق الأنشطة المعتمدة من وزارة التعليم. كما أنه لا ينظر إلى مؤسسة أو برنامج إذا كان يستخدم عنوانًا يخالف الرخصة الممنوحة له.

10.1.4 الشراكة في البرامج الأكاديمية

يجوز لمؤسسة سعودية أن تقدم مقررًا أو برنامجًا أُعد في مؤسسة أخرى محليًا أو عالميًا بموجب ترتيبات الترخيص أو الامتياز أو غير ذلك من ترتيبات التعاقد. وأحد المتطلبات المسبقة للحصول على اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن يكون هذا البرنامج مرخصًا من قبل السلطة المختصة في بلده الأصلي.

10.1.5 التعليم العابر الحدود

يجوز لمؤسسة دولية تعمل في المملكة وفق ترخيص نظامي الحصول على اعتماد مؤسسي أو برامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ويجب أن تتبع شروط الاعتماد الوطنية ومعاييرها.


10.1.6 حق المركز في التقارير التي تقدمها المؤسسات/البرامج

يحق للمركز مشاركة التقارير - التي قدمتها المؤسسة والبرنامج إلى المركز- مع الكيانات المشاركة في مراقبة عمليات اعتماد المركز وتقويم أدائه؛ مثل الهيئات والشبكات الدولية المعنية بالجودة، لكن لا تشارك تلك الكيانات في تقويم أداء المؤسسة/البرنامج.

10.1.7 المقرات الرئيسية والفروع

اعتماد فروع المؤسسات والبرامج يخضع للسياسات والضوابط الآتية:

• يغطي قرار الاعتماد المقرات والفروع المذكورة في عقد الاعتماد؛ والتي شملتها عملية المراجعة، ولا يسري ذلك على الفروع التي لم تدخل في عملية المراجعة. وفي حال رغبة المؤسسة أو البرنامج في اعتماد فروع تابعة له، فإن ذلك يكون بمقابل مالي إضافي، ويمكن أن يكون جزءًا من عملية مراجعة أساسية، أو أن تكون عملية مراجعة مستقلة، ويصدر قرار الاعتماد باسم الفرع الخاضع للتقويم.

• يمكن للفروع – التي لم تشملها عمليات التقويم خلال اعتماد المؤسسة الأم- التقدم بطلب اعتماد مستقل، ولكن لا يحق تقدم فرع للاعتماد المؤسسي دون أن يكون المقر الرئيس للجامعة قد حصل على الاعتماد المؤسسي. ويحق للجامعة إضافة طلب اعتماد أحد فروعها عند وجود عقد اعتماد مؤسسي سارٍ بمقابل مالي إضافي.

• على المستوى البرامجي في الفروع، يتم اعتبار البرامج التي تُقدّم بتوصيف موحد، ويتم إدارتها من خلال كيان واحد، كبرنامج واحد يُقدم في عدة مواقع. ويجب توضيح إضافة ذلك في عقد الاعتماد، مع إضافة المقابل المالي الخاص بمراجعة كل فرع على حدة. أمّا البرامج التي تقدم بتوصيفات مختلفة، أو تأهيل مختلف - حتى وإن كانت تقدم في المقر نفسه- فتعامل كبرامج مستقلة. 

• لا يحق للبرامج التابعة لفروع لم تخضع للتقويم المؤسسي بالتقدم للحصول على الاعتماد البرامجي ما لم يخضع الفرع المقدم للبرنامج للتقويم وفق معايير الاعتماد المؤسسي.

​10.2 إجراء الدراسة الذاتية

10.2.1 الدراسة الذاتية

الدراسة الذاتية هي عملية تقويم ذاتي وفق منهجية تستخدمها مؤسسة أو برنامج يكون فيها نطاق التقويم شاملا، وتتناول الدراسة الذاتية جميع مجالات الاعتماد الأكاديمي في المؤسسة أو البرنامج وفق معايير الاعتماد.  

• يجب أن تتم عملية التقويم وفق منظور متكامل يتضمن مستوى الامتثال للمعايير، ومؤشرات الأداء ذات الصلة، مع الاستناد إلى الأدلة والشواهد المناسبة والداعمة لنتائج الدراسة. 

• عند الحكم على فعالية التعليم والتعلم على سبيل المثال؛ يجب أن يتضمن ذلك مستوى الامتثال لمعيار التعليم والتعلم، ومؤشرات الأداء ذات الصلة بهذا المعيار؛ مثل معدلات التوظف والتخرج، ومدى استيفاء نواتج التعلم الرئيسة، وأداء الطلاب في الاختبارات المقننة والاختبارات المهنية وغير ذلك.

• تقوم المؤسسات/البرامج بإجراء الدراسة الذاتية على النحو الذي يطلبه المركز لاستكمال طلبات اعتمادها. بعد الحصول على اعتماد مؤسسي أو برنامجي من المركز، تتبع المؤسسات والبرامج المعتمدة جدولًا زمنيًا لإجراء الدراسة الذاتية بصورة دورية بمعدل سبع سنوات على المستوى المؤسسي، أو خمس سنوات على المستوى البرامجي، مع مراعاة التوافق الزمني مع مواعيد مراجعة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لهم.

 

10.2.1.1 مقاييس التقويم الذاتي

يُعد المركز مقاييس للتقويم الذاتي للمؤسسات/البرامج، كما يتوقع أن تستخدمها المؤسسات والبرامج في إعداد دراستها الذاتية. وينبغي إتاحة هذه الأدوات لفريق المراجعة الخارجية. وتوفر المعلومات المتعلقة بالمستويات الحالية للأداء مستوى مرجعيًا يمكن على أساسه تقويم مستوى التحسينات في المستقبل.


10.2.1.2 توصيفات البرنامج، والمقررات، والخبرة الميدانية، وتقاريرها 

يقدم المركز نماذج لتوصيفات البرامج والمقررات والخبرات الميدانية، وتقاريرها، تعمل المؤسسة والبرنامج على إعدادها، بما يساعد هيئة التدريس والإدارة على التأكد من اتساق جميع الجوانب المؤسسية، وتكامل جميع المساعي الأكاديمية في إطار عمليات ضمان الجودة المؤسسية، وأن هناك تقويمًا مناسبًا في ضوء الإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة العربية السعودية.

10.2.1.3 المراجعة المستقلة

يشترط المركز على المؤسسات/البرامج أن تستعين بمشورة مستقلة بشأن الجوانب التي يجري تقويمها؛ وذلك للتحقق من دقة التقويم وموضوعيته، وللتحقق من الاستنتاجات المتعلقة بالأدلة من خلال الآراء المستقلة. وينبغي توثيق العمليات المتعلقة بذلك، وإرفاق تقرير المُقوم المستقل مع تقرير الدراسة الذاتية.


10.2.2 تقرير الدراسة الذاتية

• يقدم المركز في دليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي والأدلة الإرشادية ذات العلاقة جميع العناصر المتعلقة بهيكل تقارير الدراسة الذاتية للاعتماد المؤسسي والبرامجي، وينبغي أن يقدم تقرير الدراسة الذاتية عرضًا مترابطًا يدعم طلب المؤسسة/البرنامج بأنه يستحق حالة الاعتماد التي يسعى إلى الحصول عليها من المركز.

• وفيما يتعلق بالبرامج ينبغي أن يتضمن تقرير الدراسة الذاتية المتطلبات المهنية ذات الصلة؛ مثل نواتج التعلم الرئيسية الخاصة بمجال الدراسة. 

• ينبغي أن يُختتم تقرير الدراسة الذاتية بخطة عمل؛ لتحقيق المزيد من التحسينات والتغلب على مواطن الضعف أو المشاكل التي تم تحديدها. وينبغي أن تحدد خطة العمل الإجراءات الواجب اتخاذها، وأن تحدد موقع المسؤولية عن اتخاذ كل إجراء، والموارد اللازمة، والجداول الزمنية للتنفيذ.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية