تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon معايير الاعتماد الأكاديمي

​يضع المركز ويصدر معايير للاعتمادات المؤسسية والبرامجية تستند إلى الممارسات الجيدة في التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، وتتكيف مع الظروف الخاصة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية. وللحصول على الاعتماد الأكاديمي من المركز، أو المحافظة عليه، يجب على (المؤسسة/البرنامج) أن يمتثل للمعايير ذات الصلة، ولسياسات المركز وإجراءاته. حيث تعد مرجعًا رسميًا في الحكم على الجودة. كما يوفر المركز الإرشاد اللازم؛ لتطبيقها والامتثال لها من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك الكتيبات والأدلة والموقع الإلكتروني للمركز. 

تصف الأقسام الفرعية الآتية منهجية إعداد معايير الاعتمادات الأكاديمية ومراجعتها، وأنواعها وخصائصها ومراجعتها الدورية.

8.1 إعداد معايير الاعتماد الأكاديمي ومراجعتها

• يتبع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في إعداد معايير الاعتماد، وإجراءاته، ومراجعتها وتطويرها فيما بعد، "دليل إعداد المعايير" الصادر عن الإدارة العامة للمعايير في هيئة تقويم التعليم والتدريب.  

• يسترشد المركز في سياساته وعملياته وإجراءاته بالعديد من شبكات ضمان الجودة الدولية والخبراء. 

• يتم في عملية المراجعة إجراء تحليل مقارن للمعايير الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية، ويُستشار فريق من الخبراء الدوليين والوطنيين للتأكد من جودة المعايير ومناسبتها.

• تتشابه معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مع مجالات تركيز وكالات ضمان الجودة الأخرى من حيث نطاقها ومضمونها، ولكنها تولي اهتمامًا خاصًا للجوانب التي تهُم المملكة العربية السعودية بشكل خاص. 

• تتمتع المعايير بقدر كبير من المرونة يسمح لها بالتجاوب مع التنوع في الرسالة وخصائص الطلاب والمجتمعات المحلية التي تخدمها المؤسسة/البرنامج.

• يتبع تطبيق المعايير إجراء دراسة عن جدوى تطبيقها وسهولة تنفيذها ووضوحها، بما في ذلك الدراسات الذاتية التجريبية والتقويم الذاتي لبعض المؤسسات والبرامج المختارة لتقويم درجة صعوبة المعايير.  


8.2 أنواع معايير الاعتماد الأكاديمي

يقدم المركز خمسة أنواع من معايير الاعتماد الأكاديمي؛ وهي: معايير الاعتماد المؤسسي، ومعايير الاعتماد البرامجي، ومعايير اعتماد برامج الدراسات العليا، ومعايير اعتماد التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد، ومعايير اعتماد مراكز اللغة العربية لغير الناطقين بها وبرامجها. علمًا بأن المركز ينشر هذه المعايير مفصلةً على الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

8.3 خصائص معايير الاعتماد الأكاديمي

8.3.1 الاتساق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية ونواتج التعلم الرئيسة

لقد أُعدت معايير المركز - ولا سيما معيار التعليم والتعلم - على أساس الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، والذي يحتوي على التعريفات الوطنية لمسميات المؤهلات، وعدد الساعات المعتمدة المطلوب لكل مؤهل، ونواتج التعلم لمجالات التعلم بما يلائم مستويات المؤهلات الممنوحة في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن نواتج التعلم الرئيسة في مجال الدراسة - (مستويات مرجعية تخصصية) - بحسب مجال التخصص الدراسي. ويجب أن تؤكد الدراسة الذاتية المؤسسية/البرامجية، وتقويم فريق المراجعين على أن الطلاب يحققون توقعات الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية ونواتج التعلم الرئيسية.

8.3.2 دور رسالة المؤسسة التعليمية

تصوغ المؤسسة بنفسها رسالتها وغاياتها وأهدافها، مع ضرورة مراعاة معايير المركز؛ التي تقتضي أن تكون الرسالة مناسبةً للمؤسسة من حيث نوعها وظروفها وقدرتها على الوفاء بها بما يتفق مع معايير الأداء المقبولة عمومًا في التعليم العالي.

8.3.3 تقويم يستند على الأدلة

يتوقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن تقدم المؤسسات والبرامج أدلةً سليمةً وصادقةً تبين أنها تفي بمعايير المركز.

8.3.4 المقارنة المرجعية المطلوبة

لا تقتصر الأحكام الصادرة عن (مؤسسة/برنامج ) والمركز بشأن الجودة وتلبية المعايير على توافر مصدر من المصادر، أو على إتباع عملية، أو على تحقق ناتج من نواتج التعلم، لكن الأهم من ذلك هو مدى جودة هذه المعايير مقارنةً بمعايير الأداء في مؤسسات تتمتع بالجودة من نوع مماثل، إمّا على الصعيد الوطني، وإمّا على الصعيد العالمي. وينبغي أن تستخدم المؤسسات والبرامج هذه المعايير المرجعية في تحديد أهداف الأداء كجزء من عملية التحسين المستمرة.

يجب على المؤسسات والبرامج أن تهتم عند إجراء المقارنة المرجعية باختيار معايير مرجعية ملائمة ومعقولة؛ وذلك لضمان ارتباطها وتأثيرها على التحسن المستمر. ومن المفيد للمؤسسات والبرامج أن تجري مقارنات مرجعية مع المتوسط الوطني لمؤشرات الأداء الرئيسة التي ينشرها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

8.4 المراجعة الدورية لمعايير الاعتماد الأكاديمي

• يتبع المركز سياسةً متكاملةً ومنهجيةً وشاملةً لمراجعة المعايير؛ للتأكد من مناسبتها لتقويم جودة التعليم الذي توفره (المؤسسات/البرامج) التي يعتمدها، وأنها ذات صلة باحتياجات الطلاب والاحتياجات الوطنية. يراجع المركز كل معيار على حدة، والمعايير ككل مرةً واحدةً، وبحد أقصى كل خمس سنوات. 

• يُطلب من المؤسسات التعليق على المعايير التي يقترح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو أصحاب المصلحة إجراء تغييرات كبيرة فيها، وإذا قرر المركز أنه يحتاج إلى إدخال تغييرات على معاييره أثناء هذه المراجعة، فإنه يبدأ العمل بها بعد إعلانها في غضون (12) شهرًا.

• تشمل مؤهلات الأفراد المشاركين في تطوير ومراجعة المعايير، وشهاداتهم، وخبراتهم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- خبرة رفيعة المستوى في نظم ضمان الجودة لمؤسسات وبرامج التعليم العالي.

- خبرة في ابتكار وتطوير ومراجعة المعايير الأكاديمية لمؤسسات/برامج التعليم العالي.

- خبرة في إدارة عمليات ضمان الجودة في بيئة تعليمية.

• يتبع الفريق "دليل إعداد المعايير" الذي أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب. وتُجرى هذه التعديلات على المعايير مع مراعاة إرسال إشعار مناسب إلى المؤسسات وغيرها من الجهات المعنية. 

• ويسمح بفترة مدتها سنة واحدة على الأقل قبل أن تصبح المعايير الجديدة نافذةً بالنسبة إلى طلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي الجديدة.  

• ويتيح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي فرصةً للتعليق على أي تغييرات مقترحة، ويأخذ بعين الاعتبار التعليقات ذات الصلة. وتُقر التعديلات أو الحذف عن طريق مجلس إدارة الهيئة وتنشر للعموم.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية