تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مبادئ الاعتماد الأكاديمي

​تنطبق المبادئ الآتية على جميع أنشطة الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية، سواء قام بها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو أي من الجهات المرخصة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.


7.1 التأكيد على مسؤولية المؤسسة عن الجودة

• المؤسسات التي تقدم برامج في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن جودة برامجها التعليمية وجودة جميع مرافقها وأنشطتها، ويؤدي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بوصفه جهة مستقلة للاعتماد، دورًا حيويًا في المساعدة على التخطيط وتقديم توصيات للتحسين المستمر، والتقويم، ورفع تقارير بشكل معلن عما تحقق.  

• على المؤسسة/البرنامج المعتمد من المركز مسؤولية كاملة عن جميع البرامج والأنشطة التعليمية المُقدمة باسمه، بغض النظر عن مستوى الشهادات الممنوحة، أو ما إذا كانت حضوريا في الحرم الجامعي، أو في كليات تطبيقية، أو مُقدمة في مواقع مختلفة، أو مُقدمة في التعليم الإلكتروني، أو مُقدمة في التعليم عن بعد، ولا يوجد تمييز فيما يتعلق بالمقررات والبرامج المقدمة في قسمي الذكور والإناث. ويجب أن تكون المرافق والمصادر في الأقسام المخصصة للذكور والإناث، في المقر الرئيسي وجميع الفروع، متساوية من الناحية الوظيفية. 

• يجب أن تجمع عمليات الدراسة الذاتية المؤسسية والبرامجية بيانات الجودة من جميع المواقع باستخدام نفس الإجراءات والأدوات. ورغم أن ترتيبات تقديم التعليم قد تختلف باختلاف الظروف في مواقع مختلفة، فإنه يجب الوفاء بالمعايير العامة للاعتماد في كل منها، مع تحقيق مخرجات تعليمية مماثلة. 

يقدم المركز مزيدًا من التفاصيل عن كيفية اضطلاع المؤسسة بهذه المسؤوليات من خلال المواد المنشورة على موقعه على الشبكة العنكبوتية. ويحمّل المركز المؤسسات والبرامج المسؤولية عن المجالات الآتية:

7.1.1 نظام ضمان الجودة

• لا ينبغي أن تشمل عمليات ضمان الجودة في مؤسسة ما البرامج التعليمية التي تقدمها وأنشطة البحث العلمي فحسب، بل ينبغي أن تشمل أيضا المرافق والتجهيزات، والتوظيف، والعلاقات مع المجتمعات المحلية التي تخدمها المؤسسة، والعمليات الإدارية التي تربط كل هذه العمليات معًا. ولذلك، ينبغي أن يشمل نظام ضمان الجودة المؤسسي الأفراد والوحدات الأكاديمية والتنظيمية في جميع أنحاء تلك المؤسسة، وليس فقط أولئك الذين يشاركون مباشرة في تقديم البرامج التعليمية. 

• إن التوقعات من نظام ضمان الجودة تشمل قيادة عمليات تقويم الجودة وتنسيقها وتحسينها بناءً على رسالة المؤسسة وأهدافها، وإعداد إجراءات مفصلة للتخطيط ورفع التقارير، وتنفيذ تلك الإجراءات في دورة مستمرة من التخطيط والرصد والمراجعة السنوية، فهي بمثابة آلية حيوية لمراجعة (المؤسسة/البرنامج ) وتخطيطه لنفسه، وأساس للمراجعات الخارجية المستقلة التي يُجريها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• إن جزءًا من مسؤولية المؤسسة عن ضمان جودتها لأغراض الاعتماد الذي يقوم به المركز، يشتمل على التقويم الذاتي لأدائها، في ضوء مؤشرات الأداء الرئيسة، وباستخدام المقارنة الداخلية والخارجية أو النقاط المرجعية مع الاستفادة من النتائج في التطوير والتحسين.  

7.1.2 البرامج التحضيرية أو التأسيسية 

يمكن أن تساعد البرامج التحضيرية أو التأسيسية على ضمان حصول الطلاب المبتدئين في برنامج التعليم العالي على المعارف والمهارات اللازمة للنجاح، إلا أن هذه البرامج تسبق برنامج التعليم العالي، وليست جُزءًا منه، كما تقدم بصورة اختيارية وفق رغبة المؤسسات. وفي حالة تقديمها، فلا يجوز إدراج الوحدات الدراسية في هذه البرامج ضمن المعدل التراكمي لبرنامج التعليم العالي، فالمركز لا يشمل هذه البرامج في اعتماده للبرامج، ولكنه يتوقع من المؤسسة التي تُقدمها أن تضع المناهج الدراسية، ومعايير الأداء التي تخاطب احتياجات التعلم المحددة التي تسعى إلى تلبيتها، وأن تدعمها بالطرق الضرورية لنجاحها.

7.1.3 المقررات 

إن المقرر هو أحد ممتلكات المؤسسة. وبالتالي تتحمل المؤسسة مسؤولية ضمان تحقيق توقعات المقرر، وأن إنجاز الطالب في المقررات يلبي التوقعات المعلنة، عادة ما يكون المقرر ضمن برنامج، وكذلك يجب أن يُقوّم المقرر لضمان إسهامه في تحقيق نواتج تعلم البرنامج على النحو المُخطط له.

7.1.4 البرامج المشتركة أو التشاركية أو الحائزة على حق الامتياز

تنطبق ذات الضوابط المطبقة على البرامج المقدمة من المؤسسات السعودية على البرامج المشتركة، ويضاف إليها أن المؤسسة التي تقدم برنامجًا مشتركًا أو تشاركيًا أو بموجب حق امتياز وتصدر المؤهل هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تصميم هذا البرنامج وتطويره، وكذلك جميع الموارد والخدمات المرتبطة بتقديمه، والحصول على التراخيص اللازمة له.

7.1.5 البرامج المُقدمة في مواقع دولية

إذا كان هناك برنامج يُقدم في موقع خارج المملكة العربية السعودية ويرغب في الحصول على اعتماد من المركز، فيجب عليه أن يفي بجميع شروط الاعتماد التي حددها المركز، فضلا عن أي متطلبات تحددها سلطة الجودة و/أو الاعتماد المحلية في المكان الذي يوجد فيه.


7.2 التجاوب مع التنوع التعليمي

يُدرك المركز أن المرونة في الترتيبات التنظيمية ضرورية؛ لتلبية الاحتياجات المجتمعية المختلفة والاستجابة لمختلف المهام. وعلاوة على ذلك، فإن التنوع أمر أساسي أيضا إذا أُريد تشجيع الإبداع والابتكار وتطوير التحسينات بمرور الوقت. لذلك، قد تختلف متطلبات محددة للوفاء بمعايير المركز من مؤسسة إلى أخرى، مثل: المؤسسات البحثية أو التعليمية أو التطبيقية. لكن رغم الاختلافات الجوهرية في توقعات بعض المؤشرات، لا تختلف جودة التعلم المتوقع للحصول على مؤهلات أكاديمية. ويشترط المركز وجود معايير منتظمة لإنجاز الطلاب بغض النظر عن المؤسسة التي يدرسون فيها، وكيفية تنظيم برامجهم، ومكان حدوث العملية التعليمية. وعلاوة على ذلك، يتوقع المركز أن تطبق معاييره وتوجيهاته الإرشادية بشكل متسق، وأن تتبعها جميع المؤسسات والبرامج.


7.3 الالتزام بالتطوير المستمر للجودة

• العلاقة بين المؤسسات/البرامج والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي تقوم على الثقة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاعتماد.  

• إن الهدف الرئيس لعمليات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة التي يطبقها المركز هو التحسين المستمر. ويستند الاعتماد الأكاديمي وآليات تطبيقه إلى افتراض أساسي مفاده أن المؤسسات ترغب في العمل بمستويات عالية ومتزايدة من الجودة تضاهي المعايير الدولية وتتجاوزها كلما أمكن ذلك. وأهم وظيفة يقوم بها المركز هي مساعدة المؤسسات على تحقيق تلك التحسينات. 

• إن أسلوب التفاعل داخل المؤسسة التي تعمل بشكل فعال من أجل تحسين الجودة، وبين المركز والمؤسسة خلال المراجعات الخارجية، ينبغي أن يتسم بالتعاون والانفتاح والشفافية والموضوعية، والدعم البناء في تحديد الصعوبات وحلها.


7.4 الموازنة بين المدخلات والمخرجات في عمليات الجودة

تشمل معايير الاعتماد الأكاديمي للمركز جوانب تتعلق بالمدخلات مثل: مؤهلات أعضاء هيئة التدريس، وتوفير التجهيزات والمرافق، وكفاية الموارد. إلا أن التركيز العام لهذه المعايير يكون على جودة المخرجات التعليمية مثل: جودة الخريجين، ومواءمتهم لسوق العمل، ومعدل النشاط البحثي وأثره على المستوى الوطني والدولي، والأداء المؤسسي للمهام الأساسية الأخرى على أساس الأدلة. وينبغي أن يقدم البرنامج أدلةً دامغةً؛ لإثبات تحقق مخرجات التعلم الرئيسة الخاصة بالمجال الدراسي.


7.5 أهمية الأدلة

تُبنى الاستنتاجات المؤسسية، واستنتاجات المركز، واستنتاجات فرق المراجعة، ولجان الاعتماد ومجالسه بشأن الجودة على أدلة يمكن ملاحظتها بوضوح، وعلى استخدام المعلومات ذات الصلة التي تقدم أدلة إضافية غير مباشرة بدلًا من الأحكام الذاتية. وحيثما تكون التفسيرات مطلوبة، على سبيل المثال؛ عندما تُظهر المؤشرات دليلًا غير مباشر على تحقيق الأهداف؛ فينبغي التحقق من هذه التفسيرات بصورة مستقلة.


7.6 التطبيق المتسق للمعايير

يلتزم المركز بمسؤوليته في تحديد المعايير والمؤشرات اللازمة للاعتماد الأكاديمي، وضمان تطبيق هذه المعايير بشكل متسق على جميع المؤسسات والبرامج، بصرف النظر عن نوع المؤسسة/البرنامج (عام، أو خاص يهدف إلى الربح، أو خاص ولا يهدف إلى الربح)، وبغض النظر عن المنطقة التي يقدم فيها في المملكة العربية السعودية. ويحقق المركز تطبيقًا متسقًا لمعاييره للاعتماد من خلال ما يلي:

1. شرح معايير الاعتماد الأكاديمي ومنهجيته، والسياسات والإجراءات، والنماذج ذات الصلة بالتفصيل، ويوفرها لجميع المؤسسات والبرامج على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

2. اختيار فريق المراجعة وفقًا للمعايير المعلنة التي تضمن أهليتهم وكفاءتهم.

3. توفير تدريب فريق المراجعة وتوجيهه؛ لضمان عملية مراجعة موحدة وموضوعية، وتزويدهم بدليل إجراءات الاعتماد الأكاديمي والأدلة الإرشادية ذات العلاقة، والسلوك المهني الذي يكفل عملية مراجعة موضوعية ومتسقة.

4. التأكد من تجنب تضارب المصالح عن طريق إعلان عدم تضارب المصالح.

5. تقديم نموذج موحد لتقرير المراجعة الخارجي؛ لضمان أن يتناول المراجعون جميع معايير ومؤشرات الاعتماد في عملية المراجعة وإعداد التقارير التي يقومون بها.

6. تأكد لجنة الاعتماد من تطبيق وتفسير معايير وسياسات وإجراءات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على نحو متسق بالنسبة لجميع المؤسسات والبرامج التي تخضع المراجعة.

7. عقد اجتماعات منتظمة مع موظفي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومستشاريه؛ لضمان اتساق تنفيذ سياسات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وإجراءاته.


7.7 إشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة

يشمل المستفيدون وأصحاب المصلحة الطلاب والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المساعدين، وأرباب العمل، والممولين، وأعضاء المجتمعات التي تخدمها المؤسسة، وأي مجموعات أخرى تشترك فيها المؤسسة. ويحق لأصحاب المصلحة أن يشاركوا في نظام ضمان الجودة في المؤسسة، وينبغي مراعاة وجهات نظرهم حتى يكون النظام فعالًا.


7.8 الشفافية

يلتزم المركز بالشفافية في جميع سياساته وإجراءاته ومعاييره، وعملياته، وقراراته، وأعماله. وكذلك يلتزم بتوثيقها جميعها وإتاحتها للعامة، كما أن حقوق التظلم والشكاوى متاحة دائمًا من خلال قنوات واضحة ومحددة.


7.9 الالتزام بالنزاهة

• يبذل المركز قصارى جهده حتى تكون عملياته موضوعيةً، ومنصفةً، وخاليةً من أي تضارب للمصالح. 

• يتعين على جميع المشاركين في عمليات الاعتماد واتخاذ القرار - (بما في ذلك أعضاء فريق المراجعة، وأعضاء لجان الاعتماد، وأعضاء مجالس الاعتماد التخصصية، والموظفين والمراقبين الذين يعينهم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي)- أن يوقعوا تعهدات تنص على عدم وجود تضارب في المصالح.  

• يتوقع المركز من جميع المشاركين في عملياته أن يحافظوا على السرية.  

• يحق (للمؤسسة/البرنامج ) قبول المراجعين المعينين أو الإعلان عن أي تضارب حقيقي أو ظاهري في المصالح، يقدم المركز في كتيباته وإرشاداته، توجيهات محددة حول تضارب المصالح والحفاظ على السرية. 

وفيما يلي وصف لمدونة قواعد السلوك وحظر التأثير غير المقبول:


7.9.1 مدونة قواعد السلوك

• يلتزم المركز بمدونة صارمة لقواعد السلوك بالنسبة لمنسوبيه، وفرق المراجعة الخارجية؛ تقضي بأن يتصرفوا على نحو مهني وأخلاقي في جميع الأوقات، مع حماية حقوق وسلامة الجامعات والكليات والمؤسسات والأشخاص المكلفين بعمليات ضمان الجودة والاعتماد في المركز. 

• يجب أن يكون منسوبو المركز وفرق المراجعة الخارجية موضوعيين ونزيهين وصادقين ودؤوبين وبنّاءين في تعاملهم مع هذه المؤسسات أو الأفراد، 

• يوافق المنسوبون وفرق المراجعين على إقرار يدعم مقتضيات مدونة قواعد السلوك ويوقعون عليه. وتتضمن أهم الجوانب التي يجب الالتزام بها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- الالتزام بحميد السلوك والآداب والأقوال.

- احترام ثقافة المؤسسة والعاملين بها.

- الالتزام بإطار المراجعة وعدم تقييم المؤسسة وفق خبراته السابقة، أو خارج إطار التقويم.

- الحفاظ على خصوصية المؤسسة ومنسوبيها، وما يتاح له الاطلاع عليه خلال عمليات المراجعة وعدم استخدامه لغير الغرض المخصص لها.

- عدم إخطار المؤسسة أو البرنامج بأي انطباعات أو توصيات توصل إليها أعضاء فريق المراجعة.

7.9.2 التأثير غير المقبول

كجزء من قيم المركز المتعلقة بالنزاهة، يُحظر ممارسة التأثير غير المقبول من جانب المؤسسة أو البرنامج أو المستفيدين. ومن غير المقبول أن تمارس (مؤسسة/برنامج) في التعليم العالي أي تأثير سلبي على فريق المراجعة، أو منسوبي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أو لجنة الاعتماد الأكاديمي أو مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص فيما يتعلق بعمليات الاعتماد وقراراته. 

قد يتخذ التأثير غير المستساغ من جانب (المؤسسة/البرنامج و/أو أصحاب المصلحة ) عدة أشكال؛ منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• التواصل مع أحد أعضاء فريق المراجعين، أو أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص حول توصية/قرار الاعتماد أثناء عمليات المراجعة (باستثناء الجزء الرسمي المعتاد من الزيارة الميدانية).

• التهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة إلى فريق المراجعة، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص.

• الوعود الصريحة أو الضمنية باستحقاقات لفريق المراجعين، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص. 

• الهدايا وكرم الضيافة المفرط.

وفي حالة حدوث تأثير لا مبرر له، يُبلَّغ بذلك المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وقد يقتضي التأثير المفرط وغير المبرر إلغاء عملية المراجعة أو سحب حالة الاعتماد، ويتحتم على (المؤسسة/البرنامج) أن يتقدم بطلب اعتماد جديد على نفقته الخاصة، في موعد أقصاه سنة واحدة. وسيُعلن عن حالة اعتماد هذا البرنامج بوصفه غير معتمد إلى أن يصدر حالة اعتماد أخرى بعد المراجعة.


7.10 استقلالية اتخاذ القرار

لضمان استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد، يلتزم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التزاما صارمًا بالمبادئ الآتية:

1. يجب أن يقوم بجميع زيارات الاعتماد فريق مراجعة مستقل، ويجب عليه أن يقدم تقرير فريق المراجعة في نهاية كل زيارة، بما في ذلك التوصيات لتحسين الجودة.

2. يجب أن تُراجع لجنة الاعتماد جميع توصيات الاعتماد وتقارير فريق المراجعة بشكل مستقل، وأن تتحقق من اتساقها والتزامها بسياسات وإجراءات ومعايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

3. يصدر قرار الاعتماد النهائي للمؤسسات عن لجنة الاعتماد الأكاديمي.

4. يصدر قرار الاعتماد النهائي للبرامج عن مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص. 

5. للمؤسسات والبرامج الحق في التظلم على قرارات الاعتماد من خلال لجنة تظلم مستقلة تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

6. يعمل منسوبو المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي: 

6.1. تقديم المشورة إلى مقدمي الطلبات بشأن متطلبات المركز.

6.2. مراجعة مستندات طلب الاعتماد؛ لضمان استكماله للمعلومات الضرورية، وطلب المزيد من الوثائق أو التعديلات عند الحاجة.

6.3. تيسير إجراءات المراجعة من أجل الاعتماد، والاجتماع بالمؤسسة/البرنامج لوضع الترتيبات والجداول الزمنية، وتقديم المساعدة والمشورة خلال فترة الإعداد.

6.4. التأكد من أن مسودة تقرير المراجعة الخارجية يتوفر بها الوضوح والاتساق، مع إزالة الأخطاء غير المقصودة، والتأكد من أن التقرير في شكل مناسب للإصدار.


7.11 التجاوب مع الشكاوى

يقبل المركز الشكاوى المتصلة مباشرةً بعمله، أو بالشروط التي قد تثير تساؤلات بشأن استمرار امتثال (المؤسسة أو البرنامج) لمعايير المركز. كما يقدم المركز -(من خلال القسم 15 من هذه السياسات) -التوجيه الخاص بسياسة الشكاوى والتظلمات. بيد أن المركز لا يتدخل في الإجراءات الداخلية للمؤسسة أو البرنامج أو يعمل للمؤسسة من أجل حل التظلمات. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل المركز مسؤولية الوساطة في الشكاوى أو المنازعات مع الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الموظفين الفنيين، أو غيرهم من أعضاء المؤسسة.


7.12 الاعتماد من جهات اعتماد دولية

لا يتدخل المركز في استقلالية أو مسؤولية مؤسسة أو برنامج ما؛ غير أنه يستجيب لطلبات الموافقة المقدمة من أي مؤسسة تعليم عالٍ لاعتماد أحد برامجها من مقدمي الخدمات الأجانب المرخص لهم باعتماد البرامج داخل المملكة العربية السعودية. وسيمنح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الموافقة:

1. إذا كانت هذه (المؤسسة/البرنامج ) معترفًا بها ومرخصةً من قبل وزارة التعليم. 

2. إذا كانت المؤسسة معتمدةً من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

3. إذا كانت هيئة الاعتماد الأجنبي تستوفي الشروط الآتية:

3.1. هيئة الاعتماد الأجنبي مرخصة من الهيئة، أو تعمل بموجب اللوائح المطبقة فيما يتعلق بهيئات الاعتماد الأجنبية.  

3.2. تعمل داخل بلدها الأصلي وفق تنظيم حكومي أو وطني أو خاص يمكن التحقق منه، وألا تكون هادفةً إلى الربح لاعتماد برامج التعليم العالي.

3.3. لديها معايير متسقة، ولا تتعارض مع معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لاعتماد برامج التعليم العالي.

3.4. لديها القدرة على اعتماد برامج مناظرة بشكل جوهري للبرامج التي تعمل على اعتمادها في المملكة العربية السعودية.

3.5. تدعو المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى تعيين مراقب في فريق الاعتماد الذي تشكله لزيارة البرنامج الوطني. 

3.6. تقدم للمركز - بناءً على طلب منه- ملحقًا يُرفق بتقرير المراجعة؛ ويتناول اهتمامات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الفريدة والخاصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية