تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية

​يضع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي توقعات محددة لعمليات الجودة التي يتعين على المؤسسة والبرنامج اتباعها، ويسترشد المركز في قراراته بشأن منح حالة الاعتماد إلى مدى اتباع المؤسسة أو البرنامج لعمليات الجودة واستيفائها معايير الاعتماد. كما يتحقق المركز من أن استيفاء المعايير قد حقق الغرض منه متمثلًا بالغاية والهدف المرتبط بكل معيار، واستيفاء مؤشراته بفاعلية تنعكس على الأداء المؤسسي والبرامجي، والمؤيدة بشواهد من داخل المؤسسة والبرنامج ومن خارجها. 

ويقدم المركز توجيهات مفصلة بشأن هذه العمليات، وتوضح الأقسام الآتية تفاصيل السياسات الخاصة بكل من: 

• حوكمة الاعتماد الأكاديمي.

• مبادئ الاعتماد الأكاديمي.

• معايير الاعتماد الأكاديمي.

• مراجعي الاعتماد الأكاديمي المستقلين.

• مراحل الاعتماد الأكاديمي.

• التظلمات والشكاوى.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية