الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويعنى بتقويم جودة مخرجات التعليم العام وكفاءتها من خلال عمليات التقويم والاعتماد المدرسي وتقويم المناهج والبرامج التربوية في التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي في المملكة.
وقد أعدت هذه السياسات وفق تصور يحقق البعد الإستراتيجي للتقويم والاعتماد المدرسي متمثلًا في التركيز على الناتج والأثر بما يضمن جودة مخرجات التعليم العام؛ ولتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالميًّا.
تتضمن هذه السياسات جميع المعلومات المتعلقة بحوكمة التقويم والاعتماد المدرسي في المملكة، إذ تتناول مسؤوليات المركز، والسياسات المتصلة بجميع مراحل التقويم للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، والاعتماد للمدارس الأهلية والعالمية، وعمل أعضاء فرق التقويم، ولجان التقويم والاعتماد، كما تصف الأنشطة التي تعقب عمليات التقويم والاعتماد.
ويرافق هذه السياسات إصدارات أخرى من المركز؛ لحوكمة جميع الجوانب الإجرائية ذات الصلة بالتقويم والاعتماد المدرسي وضبطها، وتشمل هذه الإصدارات الإطار العام للتقويم المدرسي والإطار العام للاعتماد المدرسي وأدلة إجراءات التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي، وغيرها من الأدلة الإرشادية.
تشير المصطلحات الآتية إلى ما يقابلها من معانٍ أينما وردت، ما لم يُذكر خلاف ذلك في سياق النص:
3- 1 النطاق
يستند التقويم والاعتماد المدرسي في المملكة على المواد الواردة في هذه السياسات، ويعد المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" في هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة المسؤولة عن التقويم والاعتماد المدرسي.
تنطبق هذه المواد على جميع العمليات ذات العلاقة بالتقويم والاعتماد المدرسي.
يتبع هذه السياسات موظفو المركز "تميز"، ومستشاروه، ولجانه، وأخصائيو التقويم، والمدارس في المملكة.
يصدر المركز "تميز" المعايير والمؤشرات والكتيبات التعريفية، والأدلة الإرشادية والوثائق المصاحبة لها، التي تُفصل هذه السياسات وتُفسرها، وتُحدد أي متطلبات لكيفية تنفيذها في الحالات المعتادة والخاصة المنشورة على موقع الهيئة.
يكون التقويم الخارجي إلزاميًّا على جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.
تتولى الهيئة بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم تشجيع جميع المدارس على التقويم المدرسي، بالإضافة إلى تشجيع المدارس الأهلية والعالمية على التقدم بطلب الاعتماد المدرسي، والتوصية بأهميتهما لتحسين جودة التعليم.
تزود الهيئة وزارة التعليم بتقارير دورية عن نتائج عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، ونتائج الاختبارات الوطنية والتحصيلية بما في ذلك مؤشر ترتيب كما تتيحها من خلال المنصة الرقمية متابعة نتائج عمليات التقويم الذاتي والخارجي.
يتعين إبلاغ المستفيدين من خدمات تقويم المدارس واعتمادها بهذه السياسات والوثائق المصاحبة لها، وذلك بنشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
3- 2 منهجية التطوير:
أُعدت هذه السياسات لتحقيق البعد الإستراتيجي للتقويم والاعتماد المدرسي، وجهود التطوير التي يقوم بها المركز، وبما يتناسب مع الدور المأمول للمدارس في تحسين مخرجات التعليم العام، وفق منهجية واضحة تركز على الناتج والأثر في إحداث التحسين
3- 3 سريان العمل بهذه السياسات:
يسري العمل بهذه السياسات من تاريخ اعتمادها والموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة، وتنشر السياسات والوثائق المصاحبة لها المعتمدة عبر الموقع الرسمي للهيئة، وتكون النسخة المتوافرة على الموقع هي النسخة المعتمدة.
3- 4 مراجعة السياسات وتنقيحها وتعديلها
تلتزم الهيئة بمراجعة السياسات في ضوء القرارات والمستجدات على المستوى الوطني والملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة؛ وتقييم مدى استجابتها للمستجدات في التعليم العام، وفعاليتها في ضمان جودة الأداء المدرسي، وآثارها المرجوة في مساعدة المدارس على تحقيق أهدافها، وتجويد ممارساتها التعليمية، وتُنشر أي تعديلات على هذه السياسات ويُعلن عنها.
4-1 خلفية عن المركز
تأسست هيئة تقويم التعليم العام بقرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (120) بتاريخ 22 /4 /1434هـ الموافق 04/03/2013م، كهيئة مستقلة إداريًّا وماليًّا مسؤولة عن تقويم التعليم العام، وبعد صدور الأمر الملكي الكريم برقم (أ/133) وتاريخ 30/ 7/ 1437هـ، المتضمن دمج هيئة تقويم التعليم العام مع عدد من الجهات في هيئة تقويم التعليم، وهي هيئة مستقلة إداريًّا وماليًّا ومسؤولة عن أنشطة التقويم والاعتماد لجميع أنواع التعليم والتدريب في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء وبتاريخ 14/2/1440هـ صدر قرار مجلس الوزراء برقم (108) وتاريخ 14/11/1440ه القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبموجب صلاحيات مجلس إدارتها تأسس المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز "لتقويم قطاع التعليم العام.
4-2 مسؤوليات المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي
تتلخص مسؤوليات المركز في الآتي:
4-2-1 وضع معايير التقويم والاعتماد المدرسي
يضع المركز معايير التقويم للمدارس الحكومية، ومعايير الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية، وفق الأسس العلمية، ووفق أفضل الممارسات العالمية وواقع الميدان التعليمي، مستعينا بالخبرات المحلية والدولية ويعتمدها من مجلس إدارة الهيئة.
4-2 -2 تنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي
ينفذ المركز إجراءات التقويم الخارجي وعملياته على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وإجراءات الاعتماد للمدارس الأهلية والعالمية.
4-2-3 متابعة جودة الأداء المدرسي
يتابع المركز جودة الأداء المدرسي من خلال التقارير الناتجة عن عمليات تطبيق التقويم والاعتماد المدرسي لمدارس التعليم العام.
4- 2-4 إجراء الدراسات ذات العلاقة بالتقويم والاعتماد المدرسي
يشارك المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الهيئة والمستفيدين وأصحاب المصلحة في إجراء دراسات في مجالات تخصصه من أجل تحسين الأداء المدرسي وضمان جودة مخرجات التعليم العام في المملكة.
4-2-5 تنظيم عمل الجهات الأجنبية ذات العلاقة بأعمال التقويم والاعتماد
يشارك المركز مع الجهات المعنية داخل الهيئة في عمليات تنظيم عمل الجهات الأجنبية ذات العلاقة بعمليات التقويم والاعتماد المدرسي وفق الضوابط والأدلة المنظمة لها المعتمدة من الهيئة.
4-3 الإفصاح عن المعلومات وإدارة البيانات
4-3-1 نشر المعايير والوثائق والمعلومات عن نتائج التقويم والاعتماد
4-3-2 حماية سجلات المركز والاحتفاظ بها، والتصرف فيها
4-4 ضمان الجودة الداخلية في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي
يلتزم المركز بتطبيق نظام داخلي لضمان الجودة على مستوى عملياته، وإجراءاته، ويعمل بصورة مستمرة على تحسين الأداء وتطويره بما يحقق الكفاءة والفاعلية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدماته، والتحسين المستمر لتجربتهم، كما يلتزم المركز بالتقويم الذاتي لأدائه، ويعد المركز تقريرًا سنويًّا عن مستوى التقدم الذي أحرزه.
يضع المركز توقعات محددة لعمليات جودة الأداء المدرسي التي يتعين على المدارس اتباعها، ويسترشد في قراراته بمدى استيفاء المدارس الحكومية لمعايير التقويم المدرسي، ومعايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية. كما يتحقق المركز من أن استيفاء المعايير قد حقق الغرض منه متمثلًا في الغاية والهدف المرتبط بكل معيار، واستيفاء مؤشراته بفاعلية تنعكس على الأداء المدرسي، المؤيدة بالشواهد والأدلة من داخل المدرسة أو خارجها.
ويقدم المركز توجيهات مفصلة بشأن هذه العمليات، وتوضح الأقسام الآتية تفاصيل السياسات الخاصة بكل من:
يعد المركز جهةً تابعةً للهيئة، يقوم بإدارة عمليات التقويم والاعتماد المدرسي من خلال خبراء مستقلين لا يخضعون لأي تأثير خارجي في قراراتهم، كما يؤكد المركز على الطابع المستقل لقرارات التقويم والاعتماد، ولا يؤثر المركز على أي قرار بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث تراجع لجنة التقويم والتميز المدرسي تقارير فريق التقويم الخارجي للمدارس الحكومية، وتراجع لجنة الاعتماد المدرسي تقارير فريق التقويم الخارجي ومنح الاعتماد للمدارس الأهلية والعالمية النهائية للتأكد من جودة نتائج التقويم، وتصدر تلك اللجان القرارات النهائية ذات العلاقة باختصاصها، وتقدمها لمدير المركز ليتولى رفعها إلى رئيس الهيئة للمصادقة عليها.
6- 1 دور لجنة التقويم والتميز المدرسي
تتألف لجنة التقويم والتميز المدرسي من خبراء مستقلين وطنيين ودوليين في مجال التقويم المدرسي من خارج الهيئة، ويكون لها أمين من منسوبي المركز، وتكون اللجنة مسؤولة عن ضمان جودة جميع تقارير فرق التقويم والتأكد من مواءمة نتائج التقارير والتوصيات الصادرة عن فرق التقويم الخارجي، وكذلك تكون اللجنة مسؤولة عن القرارات النهائية بشأن التقويم المدرسي وتحديد مستويات الجودة للمدارس الحكومية.
6- 2 دور لجنة الاعتماد المدرسي
تتألف لجنة الاعتماد المدرسي من خبراء مستقلين وطنيين ودوليين في مجال التقويم والاعتماد المدرسي من خارج الهيئة، ويكون لها أمين من منسوبي المركز، وتكون اللجنة مسؤولة عن ضمان جودة جميع تقارير فرق التقويم للمدارس الأهلية والعالمية، والتأكد من مواءمة نتائج التقارير والتوصيات الصادرة عنها، وكذلك تكون اللجنة مسؤولة عن القرارات النهائية بشأن التقويم والاعتماد المدرسي، وما يرتبط به من إجراءات مثل: إعادة الاعتماد، وإلغاء شرط/شروط الاعتماد بعد مراجعة التحسينات على الاعتماد، وسحب الاعتماد.
6- 3: عملية اتخاذ القرار
يُعد تقريرَ التقويم الخارجي للمدارس إلكترونيًا من خلال المنصة الرقمية وفقًا لمدخلات فريقُ التقويم الخارجي ويشمل التوصيات وما يصاحبه من أدلة وشواهد، ورد المدرسة على مسودة التقرير، ومن ثم يرفع بها للجنة المعنية (لجنة التقويم والتميز المدرسي للمدارس الحكومية، ولجنة الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية) لاتخاذ القرار النهائي والرفع به لمدير المركز ليتولى رفعها إلى رئيس الهيئة للمصادقة وإصدار وثيقة الاعتماد.
تنعقد اجتماعات لجنة التقويم والتميز المدرسي للمدارس الحكومية، ولجنة الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية بحضور عدد لا يقل عن ثلثي عدد أعضائهما، وتصدر قراراتهما بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بحد أدنى.
عندما يتضح أو يعلن أحد الأعضاء عن تضارب في المصالح لأسباب شخصية أو غير شخصية، تُؤجل مناقشة تقرير المدرسة إلى اجتماع آخر في جدول أعمال اللجنة، وعند مناقشة تلك المدرسة يغادر ذلك العضو الاجتماع، ويخفض عدد أعضاء اللجنة وفقًا لذلك.
تنطبق المبادئ الآتية على جميع أنشطة التقويم والاعتماد المدرسي في المملكة، سواء قام بها المركز أو أي من الجهات المرخصة من قبل الهيئة.
7- 1 التأكيد على مسؤولية المدرسة عن الجودة
تعد المدرسة هي المسؤولة عن جودة العملية التعليمية فيها، وجودة جميع مرافقها وأنشطتها المستهدفة في معايير التقويم والاعتماد المدرسي، ويؤدي المركز بوصفه جهة مستقلة في التقويم الخارجي والاعتماد المدرسي دورًا حيويًّا في المساعدة على تشخيص الأداء المدرسي وتقديم توصيات للتحسين المستمر، ورفع التقارير عن مستوى التقدم بشكل معلن دوريًا.
يقدم المركز مزيدًا من التفاصيل عن كيفية قيام المدرسة بجمع المعلومات والبيانات للتقويم الذاتي أو التقويم الخارجي من خلال المواد المنشورة في المنصة الرقمية على موقع الهيئة، ومن خلال قنوات التواصل المباشرة بين المدارس والهيئة
7- 2 التجاوب مع التنوع التعليمي
يُدرك المركز أن المرونة في الترتيبات التنظيمية ضرورية؛ لتلبية الاحتياجات المجتمعية المختلفة والاستجابة لمختلف المهام. وعلاوة على ذلك فإن التنوع أمر أساسي أيضا إذا أُريد تشجيع الإبداع والابتكار وتطوير التحسينات بمرور الوقت؛ لذلك قد تختلف متطلبات محددة للوفاء بمعايير المركز من مدرسة إلى أخرى، مثل: المدارس الحكومية، والمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، وبالرغم من الاختلافات الجوهرية في توقعات بعض المؤشرات، فإنها لا تختلف بالتركيز على جودة التعلم، ويتوقع المركز أن تطبق معاييره وتوجيهاته الإرشادية بشكل متسق، وأن تتمكن جميع المدارس من تتبعها وفق طبيعتها.
7- 3 الالتزام بالتطوير المستمر
7- 4 التركيز على جودة مخرجات التعليم
تشمل معايير التقويم والاعتماد المدرسي جوانب تتعلق بالمدخلات مثل كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتوافر التجهيزات والمرافق والمواد التعليمية، إلا أن التركيز العام لهذه المعايير يكون على كل ما يؤثر بصورة جوهرية على جودة مخرجات التعليم، وقياس القيمة المضافة للمدرسة في أداء المتعلمين فيها، وقدرتها على تمكينهم من اكتساب المعارف وتطبيقها، وتنمية المهارات القرائية والعددية (الحساب) والمهارات العاطفية والاجتماعية، ومهارات التفكير العليا (الناقد، الإبداعي، وحل المشكلات) ومهارات التقنية الرقمية، كما تركز المعايير على تعزيز القيم والهوية الوطنية، وذلك بتطبيق مجموعة من المقاييس والاختبارات لمتابعة تحققها لدى المتعلمين ومستوى تقدم أدائهم وتطوره عبر السنوات، بالإضافة إلى استطلاع أراء المستفيدين من خلال الاستبانات (المتعلم، المعلم، ولي الأمر) وأدوات المقابلات والملاحظة الصفية وملاحظة البيئة المدرسية
7- 5 أهمية الأدلة
تُبنى استنتاجات المركز، وفرق التقويم الخارجي، ولجان التقويم والاعتماد بشأن مستوى الأداء المدرسي على أدلة يمكن ملاحظتها بوضوح، وعلى استخدام المعلومات ذات الصلة التي تقدم أدلة إضافية غير مباشرة بدلًا من الأحكام الذاتية وحيثما تكون التفسيرات مطلوبة، على سبيل المثال لا الحصر: عندما تظهر المؤشرات دليلا غير مباشر على تحقيق الأهداف؛ فينبغي التحقق من هذه التفسيرات بصورة مستقلة.
7- 6 التطبيق المتسق للمعايير
يلتزم المركز بمسؤوليته في تحديد المعايير والمؤشرات اللازمة لتقويم المدارس واعتمادها، وضمان تطبيق هذه المعايير بشكل متسق على جميع المدارس من خلال الآتي:
7- 7 إشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة
تشرك الهيئة أصحاب المصلحة في التقويم المدرسي من خلال الاستبانات والمقابلات التي تنفذها أثناء عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، ويشمل المستفيدون وأصحاب المصلحة الطلاب والكادر التعليمي، والكادر الإداري، وأولياء الأمور، وأي مجموعات أخرى لها علاقة مباشرة مع المدرسة.
7- 8 التزام الشفافية
يلتزم المركز بالشفافية في جميع سياساته وإجراءاته ومعاييره، وعملياته، وقراراته، وأعماله، وكذلك يلتزم بتوثيقها، وإتاحتها حسب الضوابط والسياسات ذات الصلة في الهيئة، كما أن حق الشكوى والتظلم متاح دائمًا من خلال قنوات واضحة ومحددة.
7- 9 التزام النزاهة
وفيما يلي وصف لمدونة قواعد السلوك وحظر التأثير غير المقبول:
7- 9- 1 مدونة قواعد السلوك
7- 9- 2 التأثير غير المقبول
7- 10 استقلالية القرارات للتقويم والاعتماد
لضمان استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقويم والاعتماد، يلتزم المركز التزامًا صارمًا بالمبادئ الآتية:
7- 11 التجاوب مع الشكاوى
9- 1 معايير التقويم والاعتماد المدرسي
9 -2 التقويم الذاتي للمدارس
تتيح الهيئة لجميع المدارس تنفيذ عمليات التقويم الذاتي من خلال المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي على الموقع الإلكتروني للهيئة، وهي عملية تقويم وفق منهجية تستخدمها المدرسة يكون فيها نطاق التقويم وفق منظور متكامل يتضمن مستوى الامتثال للمعايير، ومؤشرات الأداء ذات الصلة، مع الاستناد إلى الأدلة والشواهد المناسبة والداعمة لنتائج التقويم وفق الآتي:
9 -3 التقويم الخارجي للمدارس
تبدأ المدرسة بعمليات التقويم الخارجي بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بالتقويم الذاتي، وفق الآتي:
- يعد المركز خطة توزيع المدارس على فرق التقويم الخارجي حسب الخطة التنفيذية للمركز.
- يشكل المركز فريقًا أو أكثر للتقويم الخارجي ويحدد عدد أخصائيي التقويم في الفريق وفقًا لعدد المراحل في المدرسة، وحجمها.
- يعد فريق التقويم الخارجي خطة الزيارة الميدانية بالتنسيق مع المركز والمدرسة تتضمن متطلبات الزيارة والمهام والمسؤوليات لأعضاء الفريق مزمنة.
- تواصل رئيس فريق التقويم الخارجي مع المدرسة وتزويدها بالخطة، ومتطلبات الزيارة الميدانية المحددة في المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي.
- ينفذ فريق التقويم الخارجي الزيارة الميدانية للمدرسة ويطبق أدوات التقويم، ويجمع الأدلة والشواهد حول استيفاء المعايير والمؤشرات.- يرفع فريق التقويم الخارجي الشواهد والأدلة ونتائج التقويم على المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي.- حالة تقرير التقويم الخارجي إلى المدرسة للرد على ما ورد فيه من حيث صحة البيانات والمعلومات والأدلة والشواهد التي قام بجمعها فريق التقويم الخارجي دون أي توصية وفق النماذج المعتمدة.- إرسال الرد والملحوظات -إن وجدت- إلى فريق التقويم الخارجي لدراستها ومراجعة تقرير التقويم الخارجي إذا تطلب الأمر ذلك.
- رفع التقارير ذات العلاقة بالمدارس الحكومية إلى لجنة التقويم والتميز المدرسي، والتقارير ذات العلاقة بالمدارس الأهلية والعالمية إلى لجنة الاعتماد المدرسي لدراستها، وتقديم القرارات النهائية.
10- 1 متطلبات الاعتماد المدرسي:
يختص الاعتماد المدرسي بالمدارس الأهلية والعالمية حيث تقوم المدرسة بالتسجيل في المنصة الرقمية، ويتطلب ذلك:
- توفير جميع المستندات المطلوبة للتقدم للاعتماد.
- الموافقة على سياسات المركز والشروط والأحكام الخاصة بالاعتماد.
- استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالتأهل للتقدم لعملية الاعتماد، ومنها التقويم الذاتي، ورفع كافة البيانات الخاصة بالتقويم والاعتماد.
- إتمام عملية التعاقد للتقدم لمرحلة الاعتماد ومن ذلك دفع المقابل المادي.
- تنفيذ عمليات التقويم الذاتي والتقويم الخارجي وفق الضوابط المنظمة له والمعتمدة من الهيئة.
ويهدف المركز إلى الإسهام في تحسين الجودة والتميز للمدارس الأهلية والعالمية، وجعل عملية الاعتماد وإجراءاته فعّالة،
ويطبق المراحل الآتية:
- مرحلة تقديم الطلب، ومرحلة التقويم الذاتي، ومرحلة التقويم الخارجي، ومرحلة اتخاذ قرار الاعتماد.
- توقع المدرسة التي تسعى إلى الاعتماد اتفاقية خدمة مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي.
- تعد معلومات الاتصال المقدمة في الاتفاقية الموقع عليها هي الوسيلة الرسمية للتواصل فيما يتعلق بكل الجوانب المتعلقة بالاعتماد، ولا يُنظر في أي تغيير/ تغييرات في معلومات الاتصال سواء من قبل المركز أو المدرسة دون إخطار الطرف الثاني بطريقة رسمية.
- لا يعتد بالاتصال الشخصي أو بأي وسيلة أخرى غير الطرق الرسمية المذكورة في الاتفاقية بعد توقيعها.
- لن يُنظر في أي تغييرات من شأنها أن تؤثر على تقويم المدرسة، وقد تؤدي إلى إنهاء الاتفاقية.
- قد يؤدي عدم الامتثال للاتفاقية، ولا سيما الإطار الزمني وتسليم الوثائق إلى إلغائه، وتتحمل المدرسة ما يترتب عليه من آثار قانونية ومالية.
10- 2 قرارات حالة الاعتماد المدرسي
- بعد إتمام عمليات التقويم الخارجي، ورفع التقارير والتوصيات المقترحة تقوم لجنة الاعتماد المدرسي بدراستها، وفحص الأدلة والشواهد، والإجراءات المتبعة وبعد التأكد من اتساق نتائج التقارير مع التوصيات المقترحة، ترفع اللجنة القرارات النهائية لمدير المركز ليتولى رفعها إلى رئيس الهيئة للمصادقة على النتائج وإصدار وثيقة الاعتماد، التي يمكن أن تكون واحدا مما يلي:
10- 2- 1 الاعتماد الكامل
- تشير حالة الاعتماد الكامل إلى أن المدرسة قد حققت مستوى متقدما (المستوى الثالث) فأعلى في جميع مجالات الاعتماد المدرسي.
- تبلغ مدة الاعتماد الكامل للمدارس خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الاعتماد، ويحق للمركز - حسب تقديره - أن يطلب إجراء تقويم خارجي قبل انتهاء هذه المدة على النحو المبين في هذه السياسات (ما بعد قرار الاعتماد).
10- 2- 2 رفض الاعتماد
- إذا حصلت المدرسة على مستوى التهيئة في مجال نواتج التعلم، دون النظر إلى المستويات الأخرى.
- إذا حصلت المدرسة على مستوى التهيئة في مجالين من المجالات الثلاثة (القيادة المدرسية، التعليم والتعلم، البيئة المدرسية)، دون النظر إلى مجال نواتج التعلم.
10- 2- 3 الاعتماد المشروط
- تمنح المدرسة حالة الاعتماد المشروط في جميع الحالات ماعدا ما ذكر في شروط الاعتماد الكامل أو رفض الاعتماد.
- تكون فترة الاعتماد المشروط لمدة سنتين كحد أقصى، ويحق للمركز - حسب تقديره - أن يطلب إجراء تقويم خارجي قبل انتهاء هذه المدة على النحو المبين في هذه السياسات (ما بعد قرار الاعتماد).
- يحق للمدرسة بعد استيفاء شروط الاعتماد التقدم مرة أخرى بطلب مراجعة حالة الاعتماد لمرة واحدة فقط سنويًا، ويكون ذلك بعد مضي ستة أشهر من قرار الاعتماد المشروط بحد أدنى وبحد أقصى قبل انتهاء مدة الاعتماد المشروط بشهرين.
10- 2- 4 سحب الاعتماد
يسحب المركز حالة الاعتماد الممنوح للمدرسة بناء على قرار لجنة الاعتماد المدرسي في حال حدوث واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:
- إذا فشلت المدرسة في استيفاء الشروط المحددة في غضون الوقت المحدد للاعتماد المشروط. ويتخذ المركز هذا الإجراء إذا خلُص إلى أن عدم الامتثال مؤثر بما فيه الكفاية و/أو أن لديه اعتبارات بشأن مدى كفاية الاستجابة أو اعتبارات متعلقة بقدرة المدرسة على إجراء التحسينات المطلوبة للحفاظ على جودة العملية التعليمية على المدى البعيد.
- إذا أدخلت المدرسة تغييرات جوهرية على أنشطتها وغرضها و/أو ترخيصها دون إخطار المركز، أو إذا كان للتغييرات المُبلّغ عنها عواقب سلبية على مستوى جودة الأداء.
- إذا كان أداء المدرسة المُعتمدة قد تغير بشكل واضح وبطريقة تؤثر على جودة أنشطتها ومستوى الامتثال للمعايير.
- إذا لم تستجب المدرسة بعد تنبيهها بإرسال تقارير المتابعة المطلوبة في الوقت المحدد سلفًا.
- وفي هذه الحالات يتم إخطار وزارة التعليم والجهات المعنية بذلك.
10- 2- 5 إلغاء الاعتماد
يلغي المركز الاعتماد الممنوح بناء على قرار لجنة الاعتماد المدرسي في إحدى الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن البيانات أو الوثائق التي قدمتها المدرسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة.
- إذا كانت هناك أدلة على حصول المدرسة على الاعتماد عن طريق الاحتيال.
- إذا أساءت المدرسة استخدام حالة الاعتماد الممنوحة لها.
- إذا حرّفت المدرسة حالة الاعتماد.
في هذه الحالات، تقوم الهيئة بإلغاء الاعتماد وإخطار وزارة التعليم والجهات المعنية بذلك.
10- 3 أنشطة ما بعد الاعتماد
يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة الأداء المدرسي والتحسين المستمر، والسعي نحو تحقيق التميز، ولذا فإن تحسين أنشطة وعمليات الأداء المدرسي والتعليم في المدارس لا تتوقف عند صدور قرار الاعتماد. كما تستمر الصلة بين المدارس المعتمدة والمركز بعد الاعتماد من خلال متابعة نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية والاختبار التحصيلي للمرحلة الثانوية، ونسبة حصول منسوبيها على الرخص المهنية، وللمركز طلب مزيد من المعلومات من أجل المتابعة، والقيام بزيارات متابعة كلما رأى ذلك وفقًا للمعايير المحددة لديه؛ للتأكد من الامتثال للمعايير، أو بناءً على طلب لجنة الاعتماد المدرسي؛ لأسباب مثل: الشكاوى، أو انخفاض الأداء السنوي مثل انخفاض مستوى أداء المدرسة في الاختبارات الوطنية.
10- 3- 1 المدارس المعتمدة اعتمادا كاملا
- تلتزم المدارس المعتمدة بتقديم خطة عمل استجابة للتوصيات الواردة في قرار الاعتماد، ويوفر المركز التغذية الراجعة حيال الخطة المقدمة. ويراقب تنفيذها من خلال تقارير المتابعة السنوية والدورية.
- تلتزم المدارس المعتمدة بتحديث بياناتها الأساسية والوثائق المطلوبة من المركز بتقديم ملف سنوي بحلول نهاية كل سنة دراسية، وتعد هذه البيانات مرجعًا أساسيًّا لتحديد التقدم في الأداء، فضلًا عن أي انخفاض في الأداء وأي تغيير جوهري.
- إذا اتضح وجود اعتبارات خطيرة تؤثر على نوع الاعتماد، فإن للجنة الاعتماد المدرسي النظر في حالة الاعتماد.
- تلتزم المدارس المعتمدة - بعد سنتين من تاريخ صدور قرار الاعتماد - بتقديم تقرير عن متابعة التقدم الذي أُحرز في الجوانب الواردة بخطة العمل، التي اتفقت مع المركز على معالجتها، ويزودها المركز بالتغذية الراجعة حيال ما ورد بالتقارير.
- بناء على نتائج فحص التقارير ورصد الإجراءات المتخذة؛ يحق للمركز القيام بزيارة إلى المدرسة.
- يؤدي عدم تقديم تقرير المتابعة والوثائق في الوقت المحدد إلى إنذار بسحب الاعتماد. وإذا لم تقدم المدرسة تقريرًا عن المتابعة في غضون (60) يومًا من الإنذار، يُسحب الاعتماد.
10- 3- 2 المدارس المعتمدة اعتمادًا مشروطًا
- يمكن للمدرسة الحاصلة على اعتماد مشروط التقدم، بعد ستة أشهر من تاريخ اتخاذ قرار الاعتماد، وقبل ما لا يقل عن شهرين من تاريخ انتهاء مدة الاعتماد، بطلب مدعوم بأدلة لإزالة الشروط.
- يُسمح للمدرسة التي صدر لها قرار اعتماد مشروط تقديم طلب إزالة الشرط مرةً واحدةً فقط سنويًّا خلال فترة الاعتماد المشروط. وتقديم الطلب في الفترة المحددة، ولن ينظر في أي طلب بعد انتهاء هذه الفترة.
- إذا فشلت المدرسة في استيفاء شرط/ شروط الاعتماد بعد تقديم طلب إزالة الشرط يؤدي إلى رفض الاعتماد، والدخول في دورة الاعتماد جديدة.
- يتم التحقق من استيفاء المدرسة لمعايير الاعتماد، وتمنح الاعتماد الكامل بعد استيفائها جميع الشروط على نحو مرضٍ، ولا تتجاوز في هذه الحالة مجموع مدة (الاعتماد المشروط والكامل) خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الاعتماد المشروط.
- وإذا لم تُستوفَ الشروط تكمل المدرسة فترة الاعتماد الممنوحة سابقًا إلا إذا خُلص- من خلال لجنة الاعتماد إلى أن عدم الامتثال خطير بما فيه الكفاية، و/أو أن لديه اعتبارات بشأن مدى كفاية الاستجابة أو اعتبارات متعلقة بقدرة المدرسة على إجراء التحسينات المطلوبة للحفاظ على جودة العملية التعليمية خلال فترة الاعتماد، وفي مثل هذه الحالات، يطلب المركز إجراء مراجعة شاملة على حساب المدرسة.
10- 3- 3 التغييرات الجوهرية
يدرك المركز حاجة المدرسة إلى إجراء تعديلات في أنشطة المدارس استجابةً للظروف المتغيرة. غير أن أي تغيير جوهري قد يؤثر على حالة اعتماد المدرسة ينبغي إبلاغ المركز به خلال فصل دراسي واحد على الأقل بدءا من القيام بأي تغيير جوهري، على أن تتاح للمركز الفرصة لتحديد ما إذا كان التغيير المتوقع يشكل تغييرًا جوهريًّا، وبالتالي تترتب عليه آثار بالنسبة للاعتماد.
وذلك بالتزامن مع طلب تعديل رخصتها. ويجوز للمركز أن يُجري مراجعة للتأكد من استمرار الوفاء بمتطلبات ضمان جودة الأداء المدرسي، وإذا حدث تغيير جوهري دون إبلاغ المركز، بفصل دراسي كامل واحد على الأقل، فإن الاعتماد ينتهي، ويجب أن تعيد المدرسة تقديم طلب اعتماد/ تقويم جديد.
10- 4 الاعتماد من جهات اعتماد دولية
- يعترف المركز بالاعتماد الدولي الذي حصلت عليه المدرسة الأهلية أو العالمية من جهة اعتماد أجنبية وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة.
10- 5 إعلان قرارات الاعتماد
- يلتزم المركز بتقديم التقرير النهائي لمراجعته عندما تخطر المدرسة بتفاصيل قرار الاعتماد، بما في ذلك إجراءات المركز، وأي متابعة ضرورية من خلال رسالة إخطار يوقعها المدير التنفيذي للمركز.
10- 6 الإفصاح عن حالة الاعتماد
- لا يسمح للمدارس المعتمدة باستخدام شعار الهيئة أو المركز في منشوراتها أو معاملاتها، ويستخدم ختم الاعتماد فقط في وثائق المدرسة وشعار التميز في حال الحصول عليه.
- لا يحق للمدرسة نشر أجزاء أو بيانات من تقرير الاعتماد الصادرة عن المركز، وإذا رغبت المدرسة في نشر أي وثيقة رسمية فيجب نشر تقرير الاعتماد بأكمله.
- في حالة سحب الاعتماد، يجب حذف جميع البيانات أو المطالبات بالاعتماد المقدمة إلى المركز من المواد الترويجية وغيرها من المواد في أقرب وقت ممكن عمليًّا، ويجب على تلك المدرسة أن تمتنع فورًا عن تقديم نفسها بوصفها معتمدةً من المركز.
- يمكن للمدارس التي مُنحت اعتماد المركز أن تكشف عن حالة اعتمادها في المنشورات الإعلامية أو التسويقية، والنشرات الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الوسائط الإلكترونية أو المطبوعة، باستخدام البيان الذي وافق عليه المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي.
- في حال حصول مدرسة على اعتماد من منظمة دولية يجب أن تشير بوضوح إلى المنظمة التي حصلت منها على الاعتماد، ولا ينبغي لها أن تعلن أنها معتمدة أو حصلت على الاعتماد فقط، وهو ما قد يوحي ضمنًا أن الاعتماد صادر عن المركز.
- يجب أن تكون الجهة المانحة للاعتماد مرخصة من الهيئة للقيام بأعمال الاعتماد في المملكة.
10- 7 المقابل المالي
وفقًا لتنظيم الهيئة فإنها جهة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويمكنها بموافقة مجلس الإدارة تحديد المقابل المالي الذي يساعدها للقيام بالمهام المناطة بها، ويحدد مجلس الإدارة المقابل المالي لكل خدمة ومنها خدمة الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية، وتطبق القواعد الآتية:
- يجب أن تغطي المدرسة تكلفة المقابل المالي المعتمد لتنفيذ خدمات الاعتماد.
- يُعلن المقابل المالي للاعتماد قبل التقدم بطلب للحصول على الخدمة.
- يُحدد المقابل المالي للخدمات في الاتفاقية الذي يوقعه مسؤولو المدارس مع الهيئة.
- تتحمل المدرسة المسؤولية عن الآثار المالية المترتبة على أي تغييرات، أو تأخير في الالتزام المنصوص عليه في العقد.
يسعى المركز إلى الحفاظ على جودة أدائه وسمعته المهنية، وتعزيزهما من خلال تقديم خدمات ضمان الجودة وإدارة الشكاوى وحل المشكلات التي قد تظهر أثناء عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، بما يؤكد نزاهته. ويلتزم بالاستجابة لاحتياجات المستفيدين وأصحاب المصلحة واهتماماتهم، وقد صُممت سياسة إدارة الشكاوى هذه لتوجيه مختلف أصحاب المصلحة بشأن كيفية تلقي المركز للشكاوى، ومعالجتها، وحل المشكلات وإجراءاتها وتوثيقها.
ويوجد ثلاثة أنواع من الشكاوى: الشكاوى والمشكلات التشغيلية، والشكاوى المقدمة ضد المدارس، والشكاوى المقدمة ضد المركز وفق الآتي:
11- 1 الشكاوى المتعلقة بالمشكلات التشغيلية
- يقوم المركز بحل المشكلات ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأفراد، أو المؤسسات المعنيين بتطبيق هذه السياسات فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات التشغيلية بشكل مستمر في أثناء عمليات التقويم الذاتي، أو التقويم الخارجي، أو الاعتماد.
- يقدم المركز الأدلة الإرشادية والإجرائية حول تطبيق عمليات التقويم والاعتماد وإجراءاتهما واستخدام المنصة والأنظمة التقنية وتحديثها وفقًا للمستجدات في عمليات التقويم والاعتماد وإجراءاتهما والأنظمة التقنية ذات العلاقة.
- يوفر المركز خدمة الدعم والعناية بالمستفيدين؛ للإجابة عن الاستفسارات وحل المشكلات التشغيلية أثناء عمليات التقويم والاعتماد بشكل مستمر.
- تتم معالجة المشكلات والشكاوى فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات التشغيلية على النحو الآتي:
تقدم الاستفسارات والمشكلات في شكل مكتوب لفريق الدعم والعناية بالمستفيدين" عن طريق النظام التقني "نظام دعم المستفيدين (CRM)"، أو الاتصال عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني وغيرها من قنوات الاتصال والمراسلات.
تقدم الشكاوى في شكل مكتوب، ولا يُنظر في الشكاوى مجهولة المصدر
تقدم الشكاوى مدعومةً بالأدلة المتاحة ذات الصلة عن طريق منصة التقويم المدرسي، أو إلى المدير التنفيذي لمركز “تميز" عن طريق أي من قنوات الاتصال والمراسلات العادية، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس.
يعد تقديم الشكوى الخطية إذنًا من صاحب الشكوى للمركز "تميز" باطلاع المسؤول -الذي قُدمت الشكوى ضده-- على الشكوى وعلى أي أدلة وشواهد أو مستندات مرتبطة بها.
إذا تبين صحة الأدلة والشواهد المؤيدة لموضوع الشكوى يرسل المدير التنفيذي للمركز “تميز" نسخةً من الشكوى إلى المسؤول - الذي قدمت الشكوى ضده - للرد في غضون (15) يوم عمل.
يحيل مدير المركز "تميز" موضوع الشكوى والشواهد والأدلة والبيانات والمستندات إلى الإدارة المعنية بالموضوع لمعالجتها في غضون (15) يوم عمل.
11- 2 الشكاوى المقدمة ضد المدارس
- يقوم المركز بالتحقق ومعالجة الشكاوى المقدمة إليه من الأفراد، أو المؤسسات ضد المدارس فيما يتعلق بالامتثال للمعايير المعتمدة من الهيئة.
- يقر المركز بحق المدارس في القراءة والتعليق على أي شكاوى موجهة ضدها.
- يتعهد المركز بحماية مصلحة صاحب الشكوى، كما ينظر في حجب هوية صاحب الشكوى إذا طلب منه صاحب الشكوى ذلك.
- تتم معالجة الشكاوى المقدمة إلى المركز ضد المدارس على النحو الآتي:
تقدم الشكاوى مدعومةً بالأدلة المتاحة ذات الصلة إلى المدير التنفيذي للمركز عن طريق المراسلات العادية، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس.
يجب تقديم الشكاوى في شكل مكتوب، ولا يُنظر في الشكاوى مجهولة المصدر.
يعد تقديم الشكوى الخطية إذنًا من صاحب الشكوى للمركز باطلاع المدرسة -التي قُدمت الشكوى ضدها- على الشكوى وعلى أي مستندات مرتبطة بها.
يحيل المدير التنفيذي للمركز موضوع الشكوى إلى (لحنة الاعتماد المدرسي أو لجنة التقويم والتميز المدرسي) بحسب الاختصاص للنظر بالشكاوى واتخاذ ما تراه مناسب في غضون (60) يوما عمل من خلال إصدار أحد القرارات الآتية:
أ- رفض الشكوى، على أن يكون الرفض مسببًا.
ب- سحب الاعتماد أو إلغاؤه.
ويجب على اللجنة المعنية بالنظر في موضوع الشكاوى وبذل العناية الكافية للتحقق من صحة الشكوى ولها أن توجه الفريق بالقيام بالزيارات للتحقق.
12- 1 رفع التظلم
- يجوز للمدرسة أن تتظلم من قرار التقويم أو الاعتماد الذي اتخذته اللجنة (لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي)، وتُطبق عمليات التظلم هذه على كل أنواع إجراءات التقويم الخارجي أو الاعتماد ولا تتغير حالة التقويم أو الاعتماد إلا بعد استنفاد أو إنهاء جميع الإجراءات لعملية التظلم.
- يحق للمدرسة تقديم طلب تظلم كتابي إلى رئيس الهيئة في غضون (60) يومًا من تلقي الإخطار بالنتيجة النهائية للتقويم المدرسي (المدارس الحكومية)، أو قرار الاعتماد (المدارس الأهلية والعالمية).
- يُحدد في التظلم الأساس الذي استند إليه بالأدلة والشواهد والوثائق المؤيدة له.
- يجب أن يُصاحب التظلم سداد المقابل المالي للخدمات الإدارية للمدارس الأهلية أو العالمية، ويُرد ذلك المقابل إذا ثبت حق المدرسة فيما تظلمت منه.
- ينظر رئيس الهيئة في التظلم، في غضون (30) يومًا من تلقي طلب التظلم، ويحيله إلى لجنة التظلمات في حال تبين وجود أسباب وجيهة للتظلم.
12 - 2 الأسباب المقبولة للتظلمات
يجب أن يستند التظلم إلى الأدلة المتاحة لفريق التقويم الخارجي وقت الزيارة، أو عبر الوثائق المرفوعة في المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، ويجب ألا يشير إلى الوقائع أو الشروط أو الشواهد أو الأدلة التي لم تعرض على فريق التقويم في أثناء الزيارة أو قبلها وتشمل الأسباب في الحالات التالية:
وجود أخطاء جوهرية في الوقائع أو الملاحظات أثناء الزيارة تستند إلى أدلة وشواهد ووثائق مؤيدة، ولم تتم معالجتها من قبل المركز.
عدم التزام فريق التقويم الخارجي بإرشادات التقويم المنشورة والصادرة عن الهيئة تستند إلى أدلة وشواهد مؤيدة ولم تتم معالجتها من قبل المركز مما أثر على مصداقية النتائج.
وجود أخطاء في الطريقة التي تعامل بها فريق التقويم الخارجي، أو مخالفات لأخلاقيات التقويم الصادر عن الهيئة تستند إلى أدلة وشواهد مؤيدة، ولم تتم معالجتها من قبل المركز وأثرت على النتائج.
12- 3 لجنة التظلمات
يُشكل بقرار من صاحب الصلاحية لجنة تسمى لجنة التظلمات للنظر في تظلمات قرار الاعتماد أو التقويم.
1. الإدارة (*القيادة) المدرسية:
تركز الإدارة المدرسية على عمليات التأثير الفاعل في المجتمع المدرسي؛ لتحقيق مستويات متقدمة من الأداء المتميز، ودعم تنفيذ الخطط وإدارة عمليات التعليم والتعلم والتطوير المهني المستمر لمنسوبيها؛ وتحسين نواتج التعلم، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمجتمع المحلي.
التخطيط (1-1-1-1) تضع المدرسة خطة تشغيلية مكتملة العناصر، وفق أهداف تطويرية محددة.
(2-1-1-1) تتابع المدرسة تنفيذ خطتها وتطورها بما يضمن تحقيق أهدافها.
قيادة العملية التعليمية (1-1-2-1) تعزز المدرسة القيم الإسلامية والهوية الوطنية.
(2-1-2-1) تلتزم المدرسة بقيم مهنة التعليم وأخلاقياتها.
(3-1-2-1) توفر المدرسة مناخًا آمنًا للتعلم والنمو نفسيًّا واجتماعيًّا.
(4-1-2-1) تنشر المدرسة قواعد السلوك والمواظبة، وتتابع تطبيقها.
(5-1-2-1) توفر المدرسة برامج وأنشطة تربوية داعمة للسلوك الإيجابي.
(6-1-2-1) توفر المدرسة برامج وأنشطة إثرائية غير صفية؛ لتطوير مواهب المتعلمين، وتهيئتهم للمستقبل.
المجتمع المدرسي (1-1-3-1) تعزز المدرسة بناء العلاقات الإيجابية والتعاون في المجتمع المدرسي.
(2-1-3-1) تعزز المدرسة مشاركة الأسرة في تعلم أبنائهم، والتحضير لمستقبلهم.
(3-1-3-1) تعزز المدرسة الشراكة المجتمعية؛ لدعم التعلم والتأثير الإيجابي في المجتمع المحلي.
التطوير المؤسسي (1-1-4-1) (* ) توفر المدرسة كادرًا تعليميًّا مكتملاً ومؤهلاً.
(2-1-4-1) (*) توفر المدرسة كادرًا إداريًّا مكتملاً ومؤهلاً.
(3-1-4-1) (*) تظهر المدرسة ثباتًا واستدامة مالية.
(4-1-4-1) تشجع المدرسة منسوبيها للحصول على الرخصة المهنية.
(5-1-4-1) تدعم المدرسة التطوير المهني لمنسوبيها وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي واحتياجاتهم.
(6-1-4-1) تطبق المدرسة التقويم الذاتي المبنيّ على المعايير المعتمدة من الهيئة.
(7-1-4-1) تنفذ المدرسة خطة للتحسين بناء على نتائج التقويم المدرسي، وتتابعها.
2. التعليم والتعلم:
ترتكز بيئة التعلم حول المتعلم ، وتتنوع إستراتيجيات وأنشطة التعليم والتعلم فيها؛ لتلبية احتياجات المتعلمين، وتنمية قدراتهم في اكتساب المعارف والمهارات وتطبيقها وتحليلها وتقويمها، وتطبيق أساليب وأدوات تقويم متنوعة وفاعلة لدعم تعلمهم، وتحسين أدائهم.
بناء خبرات التعلم (1-1-1-2) توفر المدرسة فرصًا متكافئة للتعلم تلبي احتياجات المتعلمين بمن فيهم ذوو الإعاقة والموهوبون.
(2-1-1-2) تدعم المدرسة تنفيذ المناهج؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة وفق الخطة الدراسية.
(3-1-1-2) تنوع المدرسة في إستراتيجيات التدريس لتلبية احتياجات المتعلمين، ودعم تعلمهم.
(4-1-1-2) تفعل المدرسة التعلم الإلكتروني؛ لتلبية احتياجات المتعلمين، ودعم تعلمهم.
(5-1-1-2) توفر المدرسة أنشطة تعلم تطبيقية ترتبط بحياة المتعلمين.
(6-1-1-2) تنمي المدرسة المهارات القرائية والعددية الأساسية لدى المتعلمين.
(7-1-1-2) تنمي المدرسة مهارات التفكير العليا لدى المتعلمين.
(8-1-1-2) تنمي المدرسة المهارات العاطفية والاجتماعية لدى المتعلمين.
(9-1-1-2) تنمي المدرسة المهارات الرقمية لدى المتعلمين.
(10-1-1-2) تعزز المدرسة دافعية المتعلمين للتعلم والاستمتاع به.
تقويم التعلم (1-1-2-2) تقوّم المدرسة أداء المتعلمين باستخدام أساليب وأدوات تقويم متنوعة وفاعلة.
(2-1-2-2) تحلل المدرسة نتائج التقويم وتوظفها في تحسين نواتج التعلم بانتظام.
(3-1-2-2) تقدم المدرسة التغذية الراجعة للمتعلمين بانتظام.
3. نواتج التعلم
تمثل نواتج التعلم المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المتوقع تحقيقها لدى المتعلمين نتيجة مرورهم بخبرات تربوية مخطط لها وترتبط بالتحصيل التعليمي والتطور الشخصي والصحي والاجتماعي.
التحصيل التعليمي (1-1-1-3) يحقق المتعلمون نتائج متقدمة في مجال القراءة وفقًا للاختبارات الوطنية.
(2-1-1-3) يحقق المتعلمون نتائج متقدمة في مجال الرياضيات وفقًا للاختبارات الوطنية.
(3-1-1-3) يحقق المتعلمون نتائج متقدمة في مجال العلوم وفقًا للاختبارات الوطنية.
(4-1-1-3) يحقق المتعلمون تقدمًا في مجال القراءة قياسًا على مستوى أداء المدرسة السابق في الاختبارات الوطنية.
(5-1-1-3) يحقق المتعلمون تقدمًا في مجال الرياضيات قياسًا على مستوى أداء المدرسة السابق في الاختبارات الوطنية.
(6-1-1-3) يحقق المتعلمون تقدمًا في مجال العلوم قياسًا على مستوى أداء المدرسة السابق في الاختبارات الوطنية.
التطور الشخصي والصحي والاجتماعي (1-1-2-3) يظهر المتعلمون الاعتزاز بالقيم والهوية الوطنية.
(2-1-2-3) يظهر المتعلمون اتجاهات إيجابية نحو ذواتهم.
(3-1-2-3) يظهر المتعلمون التزامًا بالممارسات الصحية السليمة.
(4-1-2-3) يشارك المتعلمون في الأنشطة المجتمعية والأعمال التطوعية.
(5-1-2-3) يلتزم المتعلمون بقواعد السلوك والانضباط المدرسي.
(6-1-2-3) يظهر المتعلمون القدرة على البحث والتعلم الذاتي.
(7-1-2-3) يظهر المتعلمون اعتزازًا بثقافتهم واحترامًا للتنوع الثقافي في المجتمع.
4. البيئة المدرسية
تحقق البيئة المدرسية المتطلبات الأساسية وضمان جودة عناصر الأمن والسلامة؛ لتمكين مجتمع المدرسة بمختلف فئاتهم من تحقيق الأهداف التعليمية والتوقعات العالية لنواتج التعلم المستهدفة لدى المتعلمين.
المبنى المدرسي (1-1-1-4) تنظيم مبنى المدرسة ملائم لعدد المتعلمين والمرحلة العمرية.
(2-1-1-4) تتوافر فصول ومعامل ملائمة للعملية التعليمية تلبي احتياجات المتعلمين بمن فيهم ذوو الإعاقة.
(3-1-1-4) تلبي المرافق والخدمات المساندة احتياجات المتعلمين بمن فيهم ذوو الإعاقة.
الأمن والسلامة (1-1-2-4) تتوافر في فصول المدرسة ومعاملها وجميع مرافقها متطلبات الأمن والسلامة.
(2-1-2-4) تعمل المدرسة على صيانة جميع مرافق المبنى وتجهيزاته بانتظام.
(3-1-2-4) تعمل المدرسة على نظافة المبنى المدرسي وجميع مرافقه بانتظام.
آخر تحديث : 28 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.