10- 1 متطلبات الاعتماد المدرسي:
يختص الاعتماد المدرسي بالمدارس الأهلية والعالمية حيث تقوم المدرسة بالتسجيل في المنصة الرقمية، ويتطلب ذلك:
- توفير جميع المستندات المطلوبة للتقدم للاعتماد.
- الموافقة على سياسات المركز والشروط والأحكام الخاصة بالاعتماد.
- استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالتأهل للتقدم لعملية الاعتماد، ومنها التقويم الذاتي، ورفع كافة البيانات الخاصة بالتقويم والاعتماد.
- إتمام عملية التعاقد للتقدم لمرحلة الاعتماد ومن ذلك دفع المقابل المادي.
- تنفيذ عمليات التقويم الذاتي والتقويم الخارجي وفق الضوابط المنظمة له والمعتمدة من الهيئة.
ويهدف المركز إلى الإسهام في تحسين الجودة والتميز للمدارس الأهلية والعالمية، وجعل عملية الاعتماد وإجراءاته فعّالة،
ويطبق المراحل الآتية:
- مرحلة تقديم الطلب، ومرحلة التقويم الذاتي، ومرحلة التقويم الخارجي، ومرحلة اتخاذ قرار الاعتماد.
- توقع المدرسة التي تسعى إلى الاعتماد اتفاقية خدمة مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي.
- تعد معلومات الاتصال المقدمة في الاتفاقية الموقع عليها هي الوسيلة الرسمية للتواصل فيما يتعلق بكل الجوانب المتعلقة بالاعتماد، ولا يُنظر في أي تغيير/ تغييرات في معلومات الاتصال سواء من قبل المركز أو المدرسة دون إخطار الطرف الثاني بطريقة رسمية.
- لا يعتد بالاتصال الشخصي أو بأي وسيلة أخرى غير الطرق الرسمية المذكورة في الاتفاقية بعد توقيعها.
- لن يُنظر في أي تغييرات من شأنها أن تؤثر على تقويم المدرسة، وقد تؤدي إلى إنهاء الاتفاقية.
- قد يؤدي عدم الامتثال للاتفاقية، ولا سيما الإطار الزمني وتسليم الوثائق إلى إلغائه، وتتحمل المدرسة ما يترتب عليه من آثار قانونية ومالية.
10- 2 قرارات حالة الاعتماد المدرسي
- بعد إتمام عمليات التقويم الخارجي، ورفع التقارير والتوصيات المقترحة تقوم لجنة الاعتماد المدرسي بدراستها، وفحص الأدلة والشواهد، والإجراءات المتبعة وبعد التأكد من اتساق نتائج التقارير مع التوصيات المقترحة، ترفع اللجنة القرارات النهائية لمدير المركز ليتولى رفعها إلى رئيس الهيئة للمصادقة على النتائج وإصدار وثيقة الاعتماد، التي يمكن أن تكون واحدا مما يلي:
10- 2- 1 الاعتماد الكامل
- تشير حالة الاعتماد الكامل إلى أن المدرسة قد حققت مستوى متقدما (المستوى الثالث) فأعلى في جميع مجالات الاعتماد المدرسي.
- تبلغ مدة الاعتماد الكامل للمدارس خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الاعتماد، ويحق للمركز - حسب تقديره - أن يطلب إجراء تقويم خارجي قبل انتهاء هذه المدة على النحو المبين في هذه السياسات (ما بعد قرار الاعتماد).
10- 2- 2 رفض الاعتماد
- إذا حصلت المدرسة على مستوى التهيئة في مجال نواتج التعلم، دون النظر إلى المستويات الأخرى.
- إذا حصلت المدرسة على مستوى التهيئة في مجالين من المجالات الثلاثة (القيادة المدرسية، التعليم والتعلم، البيئة المدرسية)، دون النظر إلى مجال نواتج التعلم.
10- 2- 3 الاعتماد المشروط
- تمنح المدرسة حالة الاعتماد المشروط في جميع الحالات ماعدا ما ذكر في شروط الاعتماد الكامل أو رفض الاعتماد.
- تكون فترة الاعتماد المشروط لمدة سنتين كحد أقصى، ويحق للمركز - حسب تقديره - أن يطلب إجراء تقويم خارجي قبل انتهاء هذه المدة على النحو المبين في هذه السياسات (ما بعد قرار الاعتماد).
- يحق للمدرسة بعد استيفاء شروط الاعتماد التقدم مرة أخرى بطلب مراجعة حالة الاعتماد لمرة واحدة فقط سنويًا، ويكون ذلك بعد مضي ستة أشهر من قرار الاعتماد المشروط بحد أدنى وبحد أقصى قبل انتهاء مدة الاعتماد المشروط بشهرين.
10- 2- 4 سحب الاعتماد
يسحب المركز حالة الاعتماد الممنوح للمدرسة بناء على قرار لجنة الاعتماد المدرسي في حال حدوث واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:
- إذا فشلت المدرسة في استيفاء الشروط المحددة في غضون الوقت المحدد للاعتماد المشروط. ويتخذ المركز هذا الإجراء إذا خلُص إلى أن عدم الامتثال مؤثر بما فيه الكفاية و/أو أن لديه اعتبارات بشأن مدى كفاية الاستجابة أو اعتبارات متعلقة بقدرة المدرسة على إجراء التحسينات المطلوبة للحفاظ على جودة العملية التعليمية على المدى البعيد.
- إذا أدخلت المدرسة تغييرات جوهرية على أنشطتها وغرضها و/أو ترخيصها دون إخطار المركز، أو إذا كان للتغييرات المُبلّغ عنها عواقب سلبية على مستوى جودة الأداء.
- إذا كان أداء المدرسة المُعتمدة قد تغير بشكل واضح وبطريقة تؤثر على جودة أنشطتها ومستوى الامتثال للمعايير.
- إذا لم تستجب المدرسة بعد تنبيهها بإرسال تقارير المتابعة المطلوبة في الوقت المحدد سلفًا.
- وفي هذه الحالات يتم إخطار وزارة التعليم والجهات المعنية بذلك.
10- 2- 5 إلغاء الاعتماد
يلغي المركز الاعتماد الممنوح بناء على قرار لجنة الاعتماد المدرسي في إحدى الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن البيانات أو الوثائق التي قدمتها المدرسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة.
- إذا كانت هناك أدلة على حصول المدرسة على الاعتماد عن طريق الاحتيال.
- إذا أساءت المدرسة استخدام حالة الاعتماد الممنوحة لها.
- إذا حرّفت المدرسة حالة الاعتماد.
في هذه الحالات، تقوم الهيئة بإلغاء الاعتماد وإخطار وزارة التعليم والجهات المعنية بذلك.
10- 3 أنشطة ما بعد الاعتماد
يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة الأداء المدرسي والتحسين المستمر، والسعي نحو تحقيق التميز، ولذا فإن تحسين أنشطة وعمليات الأداء المدرسي والتعليم في المدارس لا تتوقف عند صدور قرار الاعتماد. كما تستمر الصلة بين المدارس المعتمدة والمركز بعد الاعتماد من خلال متابعة نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية والاختبار التحصيلي للمرحلة الثانوية، ونسبة حصول منسوبيها على الرخص المهنية، وللمركز طلب مزيد من المعلومات من أجل المتابعة، والقيام بزيارات متابعة كلما رأى ذلك وفقًا للمعايير المحددة لديه؛ للتأكد من الامتثال للمعايير، أو بناءً على طلب لجنة الاعتماد المدرسي؛ لأسباب مثل: الشكاوى، أو انخفاض الأداء السنوي مثل انخفاض مستوى أداء المدرسة في الاختبارات الوطنية.
10- 3- 1 المدارس المعتمدة اعتمادا كاملا
- تلتزم المدارس المعتمدة بتقديم خطة عمل استجابة للتوصيات الواردة في قرار الاعتماد، ويوفر المركز التغذية الراجعة حيال الخطة المقدمة. ويراقب تنفيذها من خلال تقارير المتابعة السنوية والدورية.
- تلتزم المدارس المعتمدة بتحديث بياناتها الأساسية والوثائق المطلوبة من المركز بتقديم ملف سنوي بحلول نهاية كل سنة دراسية، وتعد هذه البيانات مرجعًا أساسيًّا لتحديد التقدم في الأداء، فضلًا عن أي انخفاض في الأداء وأي تغيير جوهري.
- إذا اتضح وجود اعتبارات خطيرة تؤثر على نوع الاعتماد، فإن للجنة الاعتماد المدرسي النظر في حالة الاعتماد.
- تلتزم المدارس المعتمدة - بعد سنتين من تاريخ صدور قرار الاعتماد - بتقديم تقرير عن متابعة التقدم الذي أُحرز في الجوانب الواردة بخطة العمل، التي اتفقت مع المركز على معالجتها، ويزودها المركز بالتغذية الراجعة حيال ما ورد بالتقارير.
- بناء على نتائج فحص التقارير ورصد الإجراءات المتخذة؛ يحق للمركز القيام بزيارة إلى المدرسة.
- يؤدي عدم تقديم تقرير المتابعة والوثائق في الوقت المحدد إلى إنذار بسحب الاعتماد. وإذا لم تقدم المدرسة تقريرًا عن المتابعة في غضون (60) يومًا من الإنذار، يُسحب الاعتماد.
10- 3- 2 المدارس المعتمدة اعتمادًا مشروطًا
- يمكن للمدرسة الحاصلة على اعتماد مشروط التقدم، بعد ستة أشهر من تاريخ اتخاذ قرار الاعتماد، وقبل ما لا يقل عن شهرين من تاريخ انتهاء مدة الاعتماد، بطلب مدعوم بأدلة لإزالة الشروط.
- يُسمح للمدرسة التي صدر لها قرار اعتماد مشروط تقديم طلب إزالة الشرط مرةً واحدةً فقط سنويًّا خلال فترة الاعتماد المشروط. وتقديم الطلب في الفترة المحددة، ولن ينظر في أي طلب بعد انتهاء هذه الفترة.
- إذا فشلت المدرسة في استيفاء شرط/ شروط الاعتماد بعد تقديم طلب إزالة الشرط يؤدي إلى رفض الاعتماد، والدخول في دورة الاعتماد جديدة.
- يتم التحقق من استيفاء المدرسة لمعايير الاعتماد، وتمنح الاعتماد الكامل بعد استيفائها جميع الشروط على نحو مرضٍ، ولا تتجاوز في هذه الحالة مجموع مدة (الاعتماد المشروط والكامل) خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الاعتماد المشروط.
- وإذا لم تُستوفَ الشروط تكمل المدرسة فترة الاعتماد الممنوحة سابقًا إلا إذا خُلص- من خلال لجنة الاعتماد إلى أن عدم الامتثال خطير بما فيه الكفاية، و/أو أن لديه اعتبارات بشأن مدى كفاية الاستجابة أو اعتبارات متعلقة بقدرة المدرسة على إجراء التحسينات المطلوبة للحفاظ على جودة العملية التعليمية خلال فترة الاعتماد، وفي مثل هذه الحالات، يطلب المركز إجراء مراجعة شاملة على حساب المدرسة.
10- 3- 3 التغييرات الجوهرية
يدرك المركز حاجة المدرسة إلى إجراء تعديلات في أنشطة المدارس استجابةً للظروف المتغيرة. غير أن أي تغيير جوهري قد يؤثر على حالة اعتماد المدرسة ينبغي إبلاغ المركز به خلال فصل دراسي واحد على الأقل بدءا من القيام بأي تغيير جوهري، على أن تتاح للمركز الفرصة لتحديد ما إذا كان التغيير المتوقع يشكل تغييرًا جوهريًّا، وبالتالي تترتب عليه آثار بالنسبة للاعتماد.
وذلك بالتزامن مع طلب تعديل رخصتها. ويجوز للمركز أن يُجري مراجعة للتأكد من استمرار الوفاء بمتطلبات ضمان جودة الأداء المدرسي، وإذا حدث تغيير جوهري دون إبلاغ المركز، بفصل دراسي كامل واحد على الأقل، فإن الاعتماد ينتهي، ويجب أن تعيد المدرسة تقديم طلب اعتماد/ تقويم جديد.
10- 4 الاعتماد من جهات اعتماد دولية
- يعترف المركز بالاعتماد الدولي الذي حصلت عليه المدرسة الأهلية أو العالمية من جهة اعتماد أجنبية وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة.
10- 5 إعلان قرارات الاعتماد
- يلتزم المركز بتقديم التقرير النهائي لمراجعته عندما تخطر المدرسة بتفاصيل قرار الاعتماد، بما في ذلك إجراءات المركز، وأي متابعة ضرورية من خلال رسالة إخطار يوقعها المدير التنفيذي للمركز.
10- 6 الإفصاح عن حالة الاعتماد
- لا يسمح للمدارس المعتمدة باستخدام شعار الهيئة أو المركز في منشوراتها أو معاملاتها، ويستخدم ختم الاعتماد فقط في وثائق المدرسة وشعار التميز في حال الحصول عليه.
- لا يحق للمدرسة نشر أجزاء أو بيانات من تقرير الاعتماد الصادرة عن المركز، وإذا رغبت المدرسة في نشر أي وثيقة رسمية فيجب نشر تقرير الاعتماد بأكمله.
- في حالة سحب الاعتماد، يجب حذف جميع البيانات أو المطالبات بالاعتماد المقدمة إلى المركز من المواد الترويجية وغيرها من المواد في أقرب وقت ممكن عمليًّا، ويجب على تلك المدرسة أن تمتنع فورًا عن تقديم نفسها بوصفها معتمدةً من المركز.
- يمكن للمدارس التي مُنحت اعتماد المركز أن تكشف عن حالة اعتمادها في المنشورات الإعلامية أو التسويقية، والنشرات الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الوسائط الإلكترونية أو المطبوعة، باستخدام البيان الذي وافق عليه المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي.
- في حال حصول مدرسة على اعتماد من منظمة دولية يجب أن تشير بوضوح إلى المنظمة التي حصلت منها على الاعتماد، ولا ينبغي لها أن تعلن أنها معتمدة أو حصلت على الاعتماد فقط، وهو ما قد يوحي ضمنًا أن الاعتماد صادر عن المركز.
- يجب أن تكون الجهة المانحة للاعتماد مرخصة من الهيئة للقيام بأعمال الاعتماد في المملكة.
10- 7 المقابل المالي
وفقًا لتنظيم الهيئة فإنها جهة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويمكنها بموافقة مجلس الإدارة تحديد المقابل المالي الذي يساعدها للقيام بالمهام المناطة بها، ويحدد مجلس الإدارة المقابل المالي لكل خدمة ومنها خدمة الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية، وتطبق القواعد الآتية:
- يجب أن تغطي المدرسة تكلفة المقابل المالي المعتمد لتنفيذ خدمات الاعتماد.
- يُعلن المقابل المالي للاعتماد قبل التقدم بطلب للحصول على الخدمة.
- يُحدد المقابل المالي للخدمات في الاتفاقية الذي يوقعه مسؤولو المدارس مع الهيئة.
- تتحمل المدرسة المسؤولية عن الآثار المالية المترتبة على أي تغييرات، أو تأخير في الالتزام المنصوص عليه في العقد.