تنطبق المبادئ الآتية على جميع أنشطة التقويم والاعتماد المدرسي في المملكة، سواء قام بها المركز أو أي من الجهات المرخصة من قبل الهيئة.
7- 1 التأكيد على مسؤولية المدرسة عن الجودة
تعد المدرسة هي المسؤولة عن جودة العملية التعليمية فيها، وجودة جميع مرافقها وأنشطتها المستهدفة في معايير التقويم والاعتماد المدرسي، ويؤدي المركز بوصفه جهة مستقلة في التقويم الخارجي والاعتماد المدرسي دورًا حيويًّا في المساعدة على تشخيص الأداء المدرسي وتقديم توصيات للتحسين المستمر، ورفع التقارير عن مستوى التقدم بشكل معلن دوريًا.
يقدم المركز مزيدًا من التفاصيل عن كيفية قيام المدرسة بجمع المعلومات والبيانات للتقويم الذاتي أو التقويم الخارجي من خلال المواد المنشورة في المنصة الرقمية على موقع الهيئة، ومن خلال قنوات التواصل المباشرة بين المدارس والهيئة
7- 2 التجاوب مع التنوع التعليمي
يُدرك المركز أن المرونة في الترتيبات التنظيمية ضرورية؛ لتلبية الاحتياجات المجتمعية المختلفة والاستجابة لمختلف المهام. وعلاوة على ذلك فإن التنوع أمر أساسي أيضا إذا أُريد تشجيع الإبداع والابتكار وتطوير التحسينات بمرور الوقت؛ لذلك قد تختلف متطلبات محددة للوفاء بمعايير المركز من مدرسة إلى أخرى، مثل: المدارس الحكومية، والمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، وبالرغم من الاختلافات الجوهرية في توقعات بعض المؤشرات، فإنها لا تختلف بالتركيز على جودة التعلم، ويتوقع المركز أن تطبق معاييره وتوجيهاته الإرشادية بشكل متسق، وأن تتمكن جميع المدارس من تتبعها وفق طبيعتها.
7- 3 الالتزام بالتطوير المستمر
- تقوم العلاقة بين المدارس والمركز على الثقة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التقويم والاعتماد المدرسي.
- يكون الهدف الرئيس لعمليات التقويم والاعتماد المدرسي التي يطبقها المركز هو التحسين والتطوير المستمر للأداء المدرسي واستدامته.
- يلتزم المركز بالمراجعة الدورية للسياسات والإجراءات بما يضمن التحسين المستمر لعمليات التقويم والاعتماد.
7- 4 التركيز على جودة مخرجات التعليم
تشمل معايير التقويم والاعتماد المدرسي جوانب تتعلق بالمدخلات مثل كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتوافر التجهيزات والمرافق والمواد التعليمية، إلا أن التركيز العام لهذه المعايير يكون على كل ما يؤثر بصورة جوهرية على جودة مخرجات التعليم، وقياس القيمة المضافة للمدرسة في أداء المتعلمين فيها، وقدرتها على تمكينهم من اكتساب المعارف وتطبيقها، وتنمية المهارات القرائية والعددية (الحساب) والمهارات العاطفية والاجتماعية، ومهارات التفكير العليا (الناقد، الإبداعي، وحل المشكلات) ومهارات التقنية الرقمية، كما تركز المعايير على تعزيز القيم والهوية الوطنية، وذلك بتطبيق مجموعة من المقاييس والاختبارات لمتابعة تحققها لدى المتعلمين ومستوى تقدم أدائهم وتطوره عبر السنوات، بالإضافة إلى استطلاع أراء المستفيدين من خلال الاستبانات (المتعلم، المعلم، ولي الأمر) وأدوات المقابلات والملاحظة الصفية وملاحظة البيئة المدرسية
7- 5 أهمية الأدلة
تُبنى استنتاجات المركز، وفرق التقويم الخارجي، ولجان التقويم والاعتماد بشأن مستوى الأداء المدرسي على أدلة يمكن ملاحظتها بوضوح، وعلى استخدام المعلومات ذات الصلة التي تقدم أدلة إضافية غير مباشرة بدلًا من الأحكام الذاتية وحيثما تكون التفسيرات مطلوبة، على سبيل المثال لا الحصر: عندما تظهر المؤشرات دليلا غير مباشر على تحقيق الأهداف؛ فينبغي التحقق من هذه التفسيرات بصورة مستقلة.
7- 6 التطبيق المتسق للمعايير
يلتزم المركز بمسؤوليته في تحديد المعايير والمؤشرات اللازمة لتقويم المدارس واعتمادها، وضمان تطبيق هذه المعايير بشكل متسق على جميع المدارس من خلال الآتي:
- تطبيق معايير التقويم المدرسي ومؤشراتها على المدارس الحكومية ومعايير التقويم والاعتماد المدرسي والأهلية والعالمية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
- يطبق المركز المعايير بشكل متسق على المدارس حسب طبيعتها في المملكة، ويلتزم بالآتي:
- توضيح معايير التقويم والاعتماد المدرسي وإجراءات تطبيقها ومنهجيتها، والسياسات والنماذج ذات الصلة، وإتاحتها لجميع المدارس على المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، والموقع الإلكتروني للهيئة.
- اختيار فريق التقويم الخارجي وفقًا للمعايير المعلنة التي تضمن أهليتهم وكفاءتهم.
- توفير التدريب لفرق التقويم الخارجي، واللجان؛ لضمان الموضوعية، وتزويدهم بالأدلة الإجرائية والأدلة الإرشادية ذات العلاقة، والسلوك المهني الذي يكفل عملية تقويم موضوعية ومتسقة.
- التزام سياسة الإفصاح وتجنب تضارب المصالح، والإعلان في حالة وجود تضارب مصالح أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة إيجابية كانت أم سلبية.
- تقديم نماذج موحدة لأدوات التقويم وأدلة تطبيقها وإتاحتها على المنصة الرقمية؛ لضمان أن يتناول فريق التقويم الخارجي جميع معايير التقويم ومؤشراته في عملية التقويم الخارجي وإعداد التقارير التي يقوم بها.
- التأكد من تطبيق معايير المركز وسياساته وإجراءاته وتفسيرها على نحو متسق من قبل لجنة التقويم والتميز المدرسي للمدارس الحكومية ولجنة الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية لجميع المدارس التي تخضع لعمليات التقويم الخارجي حسب اختصاص كل لجنة.
7- 7 إشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة
تشرك الهيئة أصحاب المصلحة في التقويم المدرسي من خلال الاستبانات والمقابلات التي تنفذها أثناء عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، ويشمل المستفيدون وأصحاب المصلحة الطلاب والكادر التعليمي، والكادر الإداري، وأولياء الأمور، وأي مجموعات أخرى لها علاقة مباشرة مع المدرسة.
7- 8 التزام الشفافية
يلتزم المركز بالشفافية في جميع سياساته وإجراءاته ومعاييره، وعملياته، وقراراته، وأعماله، وكذلك يلتزم بتوثيقها، وإتاحتها حسب الضوابط والسياسات ذات الصلة في الهيئة، كما أن حق الشكوى والتظلم متاح دائمًا من خلال قنوات واضحة ومحددة.
7- 9 التزام النزاهة
- يلتزم المركز بالموضوعية في جميع عملياته، وأن تكون منصفةً، وخاليةً من أي تضارب للمصالح، ويقدم كتيبات وإرشادات وتوجيهات محددة حول تضارب المصالح، والمحافظة على السرية.
- يتعين على جميع المشاركين في عمليات التقويم واتخاذ القرار - ومنهم أعضاء فريق التقويم الخارجي، وأعضاء لجان التقويم والاعتماد، والموظفون والمراقبون الذين يعينهم المركز- توقيع تعهدات تنص على عدم وجود تضارب في المصالح.
- يلتزم المركز وجميع المشاركين في عملياته بالمحافظة على السرية.
- يحق للمدرسة قبول فريق التقويم الخارجي المعينين من المركز أو رفض الفريق بناء على ظهور حالة تضارب حقيقي، وتبليغ المركز رسميا بحالة التضارب.
وفيما يلي وصف لمدونة قواعد السلوك وحظر التأثير غير المقبول:
7- 9- 1 مدونة قواعد السلوك
- يلتزم المركز ومنسوبوه وفرق التقويم الخارجي التي تعمل معه بمدونة قواعد السلوك، التي تقضي بأن يتصرفوا على نحو مهني وأخلاقي في جميع الأوقات، مع حماية حقوق المدارس والأشخاص المكلفين بعمليات التقويم والاعتماد في المركز، وسلامتهم.
- يلتزم منسوبو المركز وفرق التقويم الخارجي بالموضوعية والنزاهة والصدق في تعاملهم مع المدارس أو الأفراد.
- يوافق منسوبو المركز وفرق التقويم الخارجي على إقرار يدعم مقتضيات مدونة قواعد السلوك والتوقيع عليه، وتتضمن الجوانب التي يجب الالتزام بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- الالتزام بحميد السلوك والآداب والأقوال.
- احترام الأنظمة والثقافة لمجتمع المدرسة والعاملين بها.
- الالتزام بالمظهر اللائق والزي الرسمي أثناء الزيارة الميدانية.
- الالتزام بإجراءات التقويم الخارجي ومنهجياته وعدم تقويم المدرسة وفق الخبرات السابقة، أو خارج إطار التقويم.
- الحفاظ على خصوصية المدرسة ومنسوبيها، وما يتاح لهم الاطلاع عليه خلال عمليات التقويم وعدم استخدامه في غير الغرض المخصص له.
- عدم إخطار المدرسة بأي انطباعات أو توصيات توصل إليها أعضاء فريق التقويم الخارجي.
7- 9- 2 التأثير غير المقبول
- كجزء من قيم المركز المتعلقة بالنزاهة، يُحظر ممارسة التأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين على فريق التقويم، أو منسوبي المركز أو لجان التقويم والاعتماد فيما يتعلق بعمليات التقويم والاعتماد وقراراته.
- قد يتخذ التأثير غير المقبول من جانب المدرسة و/أو المستفيدين عدة أشكال؛ منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- التواصل مع أحد أعضاء فريق التقويم الخارجي، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو أعضاء لجنة الاعتماد المدرسي حول توصية/قرار أثناء عمليات التقويم الخارجي باستثناء التواصل الرسمي المعتاد من الزيارة الميدانية.
- التهديدات الصريحة أو الضمنية الموجهة إلى فريق التقويم الخارجي، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي.
- الوعود الصريحة أو الضمنية باستحقاقات لفريق التقويم الخارجي، أو منسوبي المركز، أو أعضاء لجنة التقويم والتميز المدرسي، أو لجنة الاعتماد المدرسي.
- الهدايا والضيافة المفرطة داخل المدرسة أو خارجها.
- وفي حالة حدوث تأثير لا مبرر له، يُبلَّغ بذلك المدير التنفيذي للمركز، وقد يقتضي التأثير المفرط وغير المبرر إلغاء عمليات التقويم الخارجي، واتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا لسياسات الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم في ذلك.
7- 10 استقلالية القرارات للتقويم والاعتماد
لضمان استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقويم والاعتماد، يلتزم المركز التزامًا صارمًا بالمبادئ الآتية:
- يجب أن يقوم بجميع زيارات التقويم الخارجي والاعتماد فريق تقويم مستقل، ويجب عليه أن يقدم تقرير التقويم الخارجي في نهاية كل زيارة، بما في ذلك توصيات مقترحة لتحسين الأداء المدرسي.
- يجب أن تراجع لجنة التقويم والتميز المدرسي/ لجنة الاعتماد المدرسي جميع تقارير فريق التقويم وتوصياته حسب اختصاصها بشكل مستقل، وأن تتحقق من اتساقها والتزامها بسياسات المركز وإجراءاته ومعاييره.
- تقدم لجنة التقويم والتميز المدرسي/ لجنة الاعتماد المدرسي القرارات النهائية للتقويم والاعتماد إلى مدير المركز ليتولى رفعها إلى رئيس الهيئة أو من يفوضه للمصادقة عليها.
- للمدارس الحق في التظلم على قرارات التقويم أو الاعتماد من خلال لجنة تظلم مستقلة ويكون ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة من الهيئة.
- يعمل منسوبو المركز على النحو الآتي:
- تقديم المشورة للمدارس فيما يتعلق بإجراءات التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي والاعتماد.
- مراجعة متطلبات التأهل للتقويم الخارجي والاعتماد لضمان استكمال المعلومات والبيانات اللازمة، والسعي للحصول على مزيد من المعلومات أو التعديلات عند الحاجة.
- تقديم الدعم لتسهيل إجراءات التسجيل في المنصة الرقمية للتقويم الذاتي والتقويم الخارجي والاعتماد، وحل المشكلات التقنية التي تواجه المدارس أو أخصائيي التقويم أثناء عمليات التقويم والاعتماد.
- تنفيذ الملتقيات التعريفية ونشر ثقافة التقويم والاعتماد بالتعاون مع وزارة التعليم.
- متابعة عمليات تطبيق أدوات التقويم واكتمالها وجمع الأدلة والشواهد، ورفع التقارير وضمان اتساقها.
7- 11 التجاوب مع الشكاوى
- يقبل المركز الشكاوى المتصلة مباشرةً بعمله، أو بالشروط التي قد تثير تساؤلات بشأن استمرار امتثال المدرسة لمعايير المركز. كما يقدم المركز -من خلال هذه السياسات -التوجيه الخاص بسياسة الشكاوى والتظلمات.
- المركز لا يتدخل في الإجراءات الداخلية للمدرسة ولا في حل التظلمات أو الشكاوى والمنازعات التي تحدث داخل المدرسة سواء من الطلاب أو الكادر التعليمي والإداري أو غيرهم من منسوبي المدرسة.