الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ، أو نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1414/6/4هـ.
النائب: نائب رئيس أو وكيل الجامعة، المختص بالبحث العلمي.
اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار.
الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن الشؤون التنفيذية بالبحث العلمي و/ أو الابتكار وفقاً للهيكل التنظيمي للجامعة.
البحث العلمي: نشاط منهجي يعتمد على الأساليب العلمية البحثية المعروفة، يؤدي إلى إنتاج معارف جديدة وإضافات علمية تهدف إلى تفسير الظواهر المختلفة، واكتشاف الحقائق وعرضها في إطار ممنهج لتحقيق التطور والتقدم.
الابتكار: الممارسة المنهجية والتنفيذ العملي للأفكار التي تؤدي إلى تقديم منتج أو خدمات جديدة أو تحسين في تقديم المنتجات أو الخدمات.
الإنتاج العلمي: جميع مخرجات إبداع العقل البشري، التي تتم بناءً على الطرق العلمية البحثية المعتمدة من الفحص والتقييم، كالأبحاث العلمية المحكمة (المنشورة وغير المنشورة) وبراءات الاختراع، والكتب، والتقارير، والرسومات، والتصاميم، والنماذج، والمواصفات، والمفاهيم، والعمليات، والتقنيات، وقواعد البيانات، والبرامج والتطبيقات الحاسوبية، ورسائل الماجستير والدكتوراة.
الفريق البحثي: مجموعة من الباحثين العاملين في بحث علمي مشترك.
الباحث: كل من يقوم ببحث علمي منفرداً أو مشتركاً من منسوبي الجامعة أو من غيرهم من الباحثين الزائرين أو الباحثين الذين يتم تعيينهم أو تكليفهم.
الباحث الرئيس: من يمثل الفريق البحثي، ويشرف عليه كمسؤول عن المشروع.
الباحث المشارك: من يشترك مع الفريق البحثي للقيام ببحث علمي، وعليه مسؤولية المشروع في حال اعتذار رئيس المشروع.
الباحث ما بعد الدكتوراة: باحث يتمتع بمعرفة متخصصة، يعمل لفترة زمنية محددة بعد حصوله على درجة الدكتوراة، وتحت إشراف مشرف كجزء من مجموعة بحثية أو مشروع بحثي محدد مسبقاً، أو في مشروع من تصميم خاص.
مساعدو الباحثين: أفراد من غير الفريق البحثي الرئيسي، يسهمون في تنفيذ المشروع البحثي ضمن الفريق، كالباحثين والفنيين والطلبة.
المحكم: باحث أو خبير يكلف بفحص ودراسة إنتاج أو مقترح علمي، يقدم رأيه حول جدوى البحث و/أو صلاحيته و/أو تقييم نتائجه.
المستشار: باحث أو خبير يتم تكليفه من الجامعة أو إحدى وحداتها بتقديم خدمات أو دراسات استشارية متعلقة بالبحث العلمي.
الانتماء: مرجعية المنشور العلمي للجامعة عند نشره في أوعية النشر أو ما يقابلها من قبل المؤلف أو الباحث كمنتمي للجامعة.
سوء السلوك البحثي: الممارسات المصنفة من مجلس الجامعة كمخالفات لقواعد السلوك البحثي، كالاقتباس والاستلال المبالغ فيهما أو التقليد أو التزوير أو التدليس أو التلفيق أو تزييف البيانات أو النتائج أو الانتماء أو المشاركة بالبحث، أو انتحال البحوث، أو الإخلال بالاستشهادات، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
استضافة الباحثين: استضافة باحثين متميزين من مؤسسات علمية معروفة داخل المملكة أو خارجها، بهدف إثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفادة من الخبرات، ونقل المعرفة المتخصصة، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب، وتطوير القدرات البحثية لمنسوبي الجامعة.
مركز البحوث بالكليات: جهة بحثية في الكليات، وتعنى بمجالات التخصص فيها.
مركز بحثي متخصص: جهة بحثية لها طابع بحثي متخصص.
مركز التميز البحثي: جهة بحثية تعمل في مجال الأولويات البحثية للجامعة؛ بناءً على نقاط القوة لديها من موارد بشرية وبنى تحتية.
معهد بحثي: جهة بحثية متخصصة في مجالات بحثية معينة، ذات قدرات وإمكانات مميزة.
الكرسي البحثي: وحدة بحثية تختص بالبحث والتطوير والابتكار، والإضافة النوعية، التي من شأنها نقل المعرفة وتوطينها وتطويرها في مجالات علمية محددة، تدعم خطط التنمية، وتحقق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، ويكون محلياً داخل إحدى الجامعات المحلية إشرافاً وإدارة، أو دولياً ويخضع لإشراف جامعة محلية.
المشرف على الكرسي: باحث متميز من أعضاء هيئة تدريس من الجامعة أو من غيرهم، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك بالجامعة الحاضنة للكرسي من المختصين في مجال عمل الكرسي، وله إسهامات علمية متميزة على المستوى المحلي أو العالمي.
أستاذ الكرسي: باحث أكاديمي مميز، عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ، من ذوي الخبرة والرأي في مجال تخصص الكرسي، وله إسهامات علمية بارزة على المستوى المحلي والعالمي، يرشح من داخل الجامعة أو خارجها، وهو المسؤول عن أداء الكرسي علمياً وبحثياً.
ممول الكرسي: الجامعة أو شخصية طبيعية أو اعتبارية وطنية أو دولية وفق عقد وشروط محددة.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار في الجامعات والجهات البحثية داخل الجامعة وخارجها.
يهدف نشاط البحث العلمي والابتكار إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية، وتعزز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة، واهتمامات المجتمع واحتياجاته.
تحفز الجامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلاب وغيرهم من المهتمين على إجراء البحوث الأصيلة والابتكارات التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والاستفادة منها.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد، وبما لا يتعارض مع مهام المجلس العلمي، يتولى مجلس الجامعة إقرار الأطر العامة لسياسات ومجالات البحث العلمي والابتكار بناء على توصية المجلس العلمي.
يشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة دائمة للبحث العلمي والابتكار، منبثقة عن المجلس العلمي وتابعة له، برئاسة النائب، تعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار داخل الجامعة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ينشأ في كل جامعة إدارة تنفيذية تعنى بالبحث العلمي، وترتبط بالنائب ويتولى المسؤول عنها (وفقاً للهيكل المعتمد للجامعة) إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية المرتبطة بها، وفقاً للنظام واللوائح والقواعد المعمول بها، ولها على وجه الخصوص المهمات التالية:
مع مراعاة ما يقضي به النظام، للجامعة إنشاء إدارة تنفيذية تعنى بالابتكار ولها الجمع بين الابتكار والبحث العلمي أو ريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية الجامعة وأهدافها وتوجهاتها، وتحدد القواعد التنفيذية مهام الإدارة بما يتفق مع النظام وأحكام هذه اللائحة.
يجوز أن يتبع الإدارة التنفيذية المعنية بالابتكار مراكز متخصصة بناءً على المجالات الابتكارية التي تهتم بها الجامعة، وفقاً لما يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة، وتوصية المجلس العلمي.
يهدف الابتكار في الجامعات إلى تحفيز ومشاركة منسوبي الجامعة بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة على تقديم أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية وتعزيز ثقافة الابتكار وعلى وجه الخصوص ما يلي:
تنشأ مراكز البحوث والابتكار وفقاً لأحكام النظام بما يتفق مع رؤية الجامعة وطبيعة نشاطها.
تراعي الجامعة عند طلب إنشاء مراكز البحوث والابتكار أهمية المركز وأهدافه التي تخدم الأولويات البحثية والميز النسبية للجامعة، وهي إما مراكز ابتكار، أو مراكز بحثية مرتبطة بالكليات حسب تخصصاتها، أو مراكز بحثية متخصصة، أو مراكز تميز بحثي، ويهدف إنشاؤها إلى:
يجوز أن ينشأ في الجامعة معهد بحثي متخصص أو أكثر، وفقاً لأحكام النظام، على أن يراعى عند الإنشاء ما يلي:
يهدف إنشاء معاهد البحوث المتخصصة إلى ما يلي:
يحدد القرار الصادر من مجلس الجامعة بطلب إنشاء مراكز ومعاهد البحث والابتكار - وفقاً لأحكام النظام - اختصاصات وحوكمة كل مركز أو معهد والقواعد التي يسير عليها بحسب طبيعته ونشاطه وأهدافه وتبعيته الأكاديمية والفنية والإدارية.
تنشأ الكراسي البحثية، وتوضع لوائحها بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية بالجامعة.
تنشأ الكراسي الدولية في الجامعة بناءً على مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون بين الجامعة والمؤسسة الأجنبية الحاضنة للكرسي وفقاً لإجراءات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأجنبية.
تُشكل في الجامعة لجنة دائمة للكراسي البحثية بقرار من مجلس الجامعة برئاسة النائب وعضوية عدد ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مجال البحث العلمي والكراسي البحثية من داخل الجامعة أو خارجها، ويجوز إضافة ممثلين من القطاع العام والخاص.
مع عدم الإخلال بصلاحية المجالس واللجان الأخرى في الجامعة، تتولى اللجنة الدائمة للكراسي البحثية ما يلي:
يهدف إنشاء كراسي البحث إلى ما يلي:
يشترط لإنشاء الكرسي الدولي ما يلي:
يشترط أن تكون المؤسسة الدولية الحاضنة للكرسي ذات سمعة وتميز علمي وبحثي مرموق بمجال الكرسي وأن تتماشى مع هوية وتوجهات المملكة.
يجب أن يتضمن طلب إنشاء الكرسي سواءً من الجامعة، أو من الجهة الممولة تقديم خطة استدامة مالية تضمن استمرارية نشاط الكرسي وفاعليته.
دون الإخلال بشروط الممول، يكلف المشرف على الكرسي وأستاذ الكرسي من بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في مجال اختصاص الكرسي، بقرار من رئيس الجامعة، وذلك بناءً على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.
يتولى المشرف على الكرسي المهام التالية:
يحدد مجلس الجامعة آلية توزيع صلاحيات المسؤولين بمنظومة كراسي البحث، بما يتناسب مع هيكلها التنظيمي.
1. يكون لكراسي البحث في الجامعة حساب رئيسي مستقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، تودع به جميع إيرادات الكراسي، ولها فتح حسابات فرعية لكل كرسي، ويصرف منه على كراسي البحث وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المقرة من مجلس الجامعة.
2. السنة المالية لكراسي البحث هي السنة المالية للجامعة.
3. يمول تأسيس كراسي البحث من عقود التمويل المبرمة مع الغير، ويجوز تمويلها من ميزانية الجامعة أو من أوقافها.
4. دون الإخلال بشرط الممول، يجوز لكرسي البحث القيام ببعض الأعمال التي تتناسب مع تخصصه، وذلك لتنمية إيراداته وضمان الاستدامة المالية وذلك من خلال:
أ. التمويل الذاتي من خلال الحصول على دعم البحوث والمشاريع الوطنية والدولية من جهات التمويل من داخل وخارج الجامعة.
ب. الإيرادات الناتجة عن القيام بمشاريع البحوث، أو حقوق الملكية الفكرية أو الدراسات، أو الخدمات العلمية والاستشارات للآخرين.
ج. إيرادات الكرسي مما يعقده من ندوات ودورات ومؤتمرات وورش عمل أو مطبوعات.
5. يحدد مجلس الجامعة وفق لائحة الكرسي أو القواعد التنفيذية لهذه اللائحة، نسبة مبلغ التمويل لمواجهة الأعباء الإدارية لكراسي البحث.
يكون الصرف على الكراسي بناءً على العقد المبرم مع المانح، أو الممول، والقواعد التنفيذية المحددة للصرف على الكراسي البحثية، وذلك على النحو التالي:
أ. تمويل البحوث والدراسات التابعة للكرسي.
ب. تأمين التجهيزات البحثية والمستلزمات المعملية اللازمة لعمل الكرسي.
ج. الصرف على الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات، والمكافآت الخاصة بفريق العمل بالكرسي.
د. المصروفات التشغيلية والإدارية للقائمين على كرسي البحث.
ه. أي مصارف أخرى تحددها لائحة كرسي البحث المقرة من مجلس الجامعة أو القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
لا يجوز دعم أي كرسي أصبح متوقفاً أو لم يعد له أي نشاط أو لعدم توفر أي معلومات حوله، سواءً كان ذلك بسبب إنشائه ضمن اتفاقية محددة زمنياً وانتهت أو كان على شكل هبة لمرة واحدة.
للجامعة من خلال مجلس الجامعة أو من يفوضه القيام بالبحوث العلمية وعقد الاتفاقيات البحثية الخاصة وإدارة المبادرات البحثية المعنية بالبحث العلمي والابتكار للجهات داخل المملكة أو خارجها مقابل مبالغ مالية، وتدرج المخصصات المالية لهذه البحوث والمبادرات في حساب رئيسي مستقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل بالمملكة، ويصرف منه للأبحاث والمبادرات التي تم الاتفاق عليها.
يتم الإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الإدارة التنفيذية، أو من ميزانية المبادرات والبرامج المعتمدة، أو من التعاقدات والاتفاقيات، أو أي مصادر أخرى، وذلك وفقاً للميزانية المعتمدة والمقدمة لكل بحث أو مشروع، وبما يتفق مع شروط كل برنامج حسب العقد الموقع مع الفريق البحثي.
يجوز أن يصرف للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين والمحكمين والمصححين اللغويين ومحرري المجلات العلمية ولكل من يتعلق عملهم بالبحث العلمي والابتكار على تقييم المقترحات والتقارير والكتب والموسوعات والمخطوطات مكافأة تتناسب مع ما يصرف لمثل هذه الأعمال، تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
يجوز للجامعة منح الباحثين المتميزين، والبحوث المتميزة، حسب المعايير التي يقرها مجلس الجامعة والمبني على توصية المجلس العلمي شهادة تقدير وجوائز ومكافآت مالية ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وتوزع المكافأة بينهم بالتساوي، ووفق الموازنة المعتمدة.
تتولى الإدارة التنفيذية متابعة سير البحث، وتزويد الجهات الداعمة بتقارير دورية حسب الاتفاق، ويجوز للجنة الدائمة أو من تفوضه - بناءً على توصية الإدارة التنفيذية - تعليق البحث أو إلغائه، وإيقاف الصرف عليه إذا لم يفِ الباحث بالتزاماته حسب الخطة المعتمدة.
لا يجوز للجامعة أو الباحث تعديل نطاق البحث المدعوم وخطته المعتمدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الجهة الداعمة.
يجوز التعاقد مع باحثين بعقود لفترة زمنية محددة؛ لغرض إجراء البحوث المدعومة بعقود خارجية، بشرط ألا تتجاوز مدة العقد مع الباحثين المدة المحددة للبحوث المدعومة من جهة خارجية، وأن يكون الالتزام المالي لتلك العقود من ضمن ميزانية البحث المدعوم خارجياً.
تخضع أعمال البحوث المدعومة بهبات خارجية للقواعد المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا السارية على الجامعة، وتخضع البحوث العلمية التي تقدمها الجامعة للجهات الداخلية أو الخارجية-بما لا يخل بأهداف الجامعة أو رسالتها- للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
تدعم الجامعة نشر الإنتاج العلمي بصوره المختلفة كالكتب، والأبحاث والتقارير العلمية، ورسائل الماجستير والدكتوراة، ويقر مجلس الجامعة القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بالإنتاج العلمي بناءً على اقتراح المجلس العلمي.
ينظر المجلس العلمي فيما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة: بحثاً، أو تأليفاً، أو ترجمة، أو تحقيقاً، على أن يكون متسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً بالأصالة.
تُنشر البحوث المدعومة وفق العلاقة التعاقدية بين الجامعة والجهة الممولة، وبما لا يخل بحقوق الطرفين، وملكيتهما لأي حقوق ناتجة عن البحث، كحقوق الملكية الفكرية.
لا يجوز لمن يرتبط بالجامعة وظيفياً، أن يستخدم عند نشره بحثاً - ممولاً من الجامعة أو استخدمت فيه الأدوات المتاحة من قبل الجامعة- غير انتماء الجامعة التي يعمل بها، ولا يجوز إضافة انتماء آخر، إلا وفق الضوابط التي تحددها الجامعة.
يشترط عند تمويل الأبحاث من الجامعة أو من جهة خارجية أن يكون الانتماء وفقاً لما يلي:
تشجع الجامعات باحثيها على الإنتاج البحثي عالي الجودة، وتقوم بتوجيه الأبحاث ومخرجاتها من خلال اعتماد ضوابط تعمل على توطينها وترفع من جودتها، على أن يكون صرف الدعم فقط على الأبحاث داخل الجامعة، ولا تصرف على أبحاث تجرى خارج الجامعة، إلا وفق الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، وذلك وفقاً لما يلي:
يقر مجلس الجامعة سياسة الجامعة لحقوق الملكية الفكرية بناءً توصية المجلس العلمي على أن تتوافق هذه السياسات مع الأنظمة واللوائح في المملكة.
للجامعة إنشاء مكاتب نقل التقنية أو ترخيص التقنية، وحاضنات أو مسرعات أعمال، ومساحات عمل مشتركة؛ من أجل تأمين البيئة المحفزة للابتكار، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية واستثمارها، وتأسيس الشركات مع الجهات الداعمة الخارجية والباحثين الذين أنتجوا حقوق ملكية فكرية؛ من أجل الاستثمار المشترك لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن البحث العلمي، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
تصدر المجلات العلمية وفقاً لأحكام النظام الذي تخضع له الجامعة.
تكون المجلات العلمية مطبوعة أو إلكترونية أو كلاهما، كما يجوز أن يكون النشر في المجلات بمقابل مالي.
للجامعة أن تنشئ حساباً رئيسياً مستقلاً في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع به إيرادات جميع المجلات، ولها فتح حسابات فرعية لكل مجلة، ويصرف منه على الأعمال ذات العلاقة بالنشر والتحرير والاشتراكات بالقواعد العالمية لمعلومات النشر أو أي أعمال لها علاقة مباشرة بالنشر، وبما يحقق تنمية واستدامة الإيرادات الذاتية للجامعة.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام وأحكام هذه اللائحة يقر مجلس الجامعة قواعد عمل المجلات العلمية بناءً على توصية المجلس العلمي، على أن يراعى عند إقرار هذه القواعد أن تتضمن ما يلي:
1. ضوابط وشروط ومسوغات إنشاء المجلات العلمية داخل الجامعة بما يتفق مع الجامعة وتوجهاتها.
2. آليات متابعة المجلات العلمية للجامعة وإغلاقها.
3. آليات تكوين هياكل التحرير والإدارة والهيئة الاستشارية للمجلات العلمية.
4. الصلاحيات والاختصاصات لهيئة التحرير والإدارة الفنية.
5. قواعد النشر والسياسات العامة لكل مجلة علمية منشأة.
6. الحوكمة الإدارية والمالية للمجلات العلمية.
تصدر المجلة في أحد التصنيفات التالية:
يشترط عند إنشاء المجلة العلمية بالجامعة ما يلي:
يعين مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي هيئة التحرير، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها عن أستاذ، ويمكن أن ينضم لعضوية هيئة التحرير من يحمل شهادة الدكتوراة أو من ذوي الخبرة البحثية من خارج الجامعة سواءً من داخل المملكة أو خارجها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في عضو هيئة التحرير.
لعضو هيئة التدريس أو الباحثين المنتسبين للجامعة قبول عضوية الهيئات الاستشارية والتحريرية للمجلات العلمية المحلية والعالمية على أن تكون المجلة تخصصية وأكاديمية دولية ومدرجة بالتصنيفات العالمية المعتبرة، ومنها:
تعمل الجامعة على تعزيز النزاهة العلمية للنشاطات البحثية والابتكارية وأن تتحقق من مصداقيتها ونزاهتها وخلوها من أي ممارسات تُخل بالأمانة السلوكية العلمية، وبالأخلاقيات المرعية في المجال البحثي، ومتوافقة مع المعايير العالمية، ويشمل الممارسات البحثية كل الممارسات سواء ما يجري على المخلوقات الحية، أو أخلاقيات البحث العلمي، أو ما يخص التخصصات الأدبية والاجتماعية والإنسانية والعلمية التطبيقية.
تشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة دائمة لأخلاقيات البحث العلمي والابتكار برئاسة النائب ويراعى في تشكيلها الحياد والاستقلال والتخصص في المجالات البحثية المختلفة على أن يكون من بينهم متخصص في مجال الأنظمة، تتولى ضمان توافق أنشطة البحث العلمي والابتكار مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والأخلاقيات المهنية المرعية وخلوها من أي ممارسات أو أعمال تُخل بالأمانة السلوكية العلمية ونزاهتها.
يضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية النزاهة العلمية، وتحدد القواعد المخالفات والجزاءات المترتبة على سوء السلوك، على أن تكون الجزاءات التأديبية وفقاً للمقرر نظاماً حسب النظام الوظيفي الذي يخضع له المخالف.
يجوز للجامعة الموافقة على التعاقد مع باحثين ما بعد الدكتوراة وتحدد القواعد التنفيذية شروط وإجراءات التعاقد.
مع مراعاة أحكام النظام ولوائحه، يضع مجلس الجامعة بناءً على اقتراح المجلس العلمي القواعد، والإجراءات المنظمة للبحوث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي.
1. لمجلس الجامعة الموافقة على زيارات يقوم بها باحثوها للمؤسسات العلمية الخارجية، بهدف إثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها، وتنمية القدرات البحثية للباحثين في الجامعة.
2. تعمل الجامعة على تعزيز برامج زيارات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع المؤسسات المحلية والأجنبية.
يجوز للجامعة الموافقة على استضافة الأساتذة الزائرين الذين لهم رغبة في قضاء كامل أو بعض مدة تفرغهم العلمي بالجامعة وفقاً للقواعد الإجراءات التي يضعها مجلس الجامعة.
لمجلس الجامعة خفض العبء التدريسي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، بما يتناسب مع طبيعة المشروع البحثي والرتبة العلمية للباحث.
تُعد كافة الأدوات والأجهزة والمعدات التي يتم شراؤها في إطار المشاريع ملكاً للجامعة، وذلك من تاريخ شرائها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
يتم التعامل مع الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأخلاقيات البحث العلمي، واستثمار مخرجات البحث، وفقاً للوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (2/10/1419) وتاريخ1419/2/6هـ، ومحل القواعد المنظمة لعمل كراسي البحث العلمية السعودية الدولية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (7/70/1433) وتاريخ 1433/7/1هـ.
مع مراعاة أحكام النظام يضع مجلس الجامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
دون الإخلال بالعقود والاتفاقيات القائمة، يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
لمجلس شؤون الجامعات حق تفسير مواد هذه اللائحة.
ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه لوائح مجلس شؤون الجامعات، وفق أحكام النظام الذي تخضع له الجامعة.
آخر تحديث : 18 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.