تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة:

​​​​​​​​​​​​​​​يهدف الابتكار في الجامعات إلى تحفيز ومشاركة منسوبي الجامعة بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة على تقديم أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية وتعزيز ثقافة الابتكار وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. الاستفادة من الشراكات والتعاون لدفع البحث والابتكار
  2. ترجمة وتسويق الاكتشافات البحثية ذات التأثير على المجتمع والصناعة.
  3. تعزيز العلامة التجارية البحثية للجامعة وسمعتها.
  4. تسهيل تطبيق الأفكار المبتكرة ونقلها واستغلالها.
  5. المساهمة في نقل الابتكارات الواعدة من الجامعة إلى المجتمع الخارجي والصناعة.
  6. تسويق الابتكارات والأفكار البحثية المتميزة.
  7. تعزيز العلاقة بين الجامعة والمستثمرين والمبتكرين.
  8. دعم المشاريع البحثية التي تبدأ بفكرة مبتكرة، أو تقود إلى الابتكار.
  9. بناء منظومة محوكمة للابتكار في الجامعة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية