تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة:

يشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة دائمة للبحث العلمي والابتكار، منبثقة عن المجلس العلمي وتابعة له، برئاسة النائب، تعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار داخل الجامعة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على أداء الجامعة في تطوير البحث العلمي والابتكار وتوجيهه لمعالجة القضايا المجتمعية المحلية والدولية.
  2. التوصية للمجلس العلمي بالقواعد واللوائح البحثية.
  3.  الموافقة على المبادرات البحثية والدراسات المتوافقة مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.
  4. ما يحال إليها من المجلس العلمي أو رئيس الجامعة.
  5. أي مهمات أو اختصاصات أخرى تحددها القواعد التنفيذية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية