تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي ر​قم (م/27) وتاريخ 1441/3/2هـ،​ أو نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1414/6/4هـ.

النائب: نائب رئيس أو وكيل الجامعة، المختص بالبحث العلمي.

اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار.

الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن الشؤون التنفيذية بالبحث العلمي و/ أو الابتكار وفقاً للهيكل التنظيمي للجامعة.

البحث العلمي: نشاط منهجي يعتمد على الأساليب العلمية البحثية المعروفة، يؤدي إلى إنتاج معارف جديدة وإضافات علمية تهدف إلى تفسير الظواهر المختلفة، واكتشاف الحقائق وعرضها في إطار ممنهج لتحقيق التطور والتقدم.

الابتكار: الممارسة المنهجية والتنفيذ العملي للأفكار التي تؤدي إلى تقديم منتج أو خدمات جديدة أو تحسين في تقديم المنتجات أو الخدمات.

الإنتاج العلمي: جميع مخرجات إبداع العقل البشري، التي تتم بناءً على الطرق العلمية البحثية المعتمدة من الفحص والتقييم، كالأبحاث العلمية المحكمة (المنشورة وغير المنشورة) وبراءات الاختراع، والكتب، والتقارير، والرسومات، والتصاميم، والنماذج، والمواصفات، والمفاهيم، والعمليات، والتقنيات، وقواعد البيانات، والبرامج والتطبيقات الحاسوبية، ورسائل الماجستير والدكتوراة.

الفريق البحثي: مجموعة من الباحثين العاملين في بحث علمي مشترك.

الباحث: كل من يقوم ببحث علمي منفرداً أو مشتركاً من منسوبي الجامعة أو من غيرهم من الباحثين الزائرين أو الباحثين الذين يتم تعيينهم أو تكليفهم.

الباحث الرئيس: من يمثل الفريق البحثي، ويشرف عليه كمسؤول عن المشروع.

الباحث المشارك: من يشترك مع الفريق البحثي للقيام ببحث علمي، وعليه مسؤولية المشروع في حال اعتذار رئيس المشروع.

الباحث ما بعد الدكتوراة: باحث يتمتع بمعرفة متخصصة، يعمل لفترة زمنية محددة بعد حصوله على درجة الدكتوراة، وتحت إشراف مشرف كجزء من مجموعة بحثية أو مشروع بحثي محدد مسبقاً، أو في مشروع من تصميم خاص.

مساعدو الباحثين: أفراد من غير الفريق البحثي الرئيسي، يسهمون في تنفيذ المشروع البحثي ضمن الفريق، كالباحثين والفنيين والطلبة.

المحكم: باحث أو خبير يكلف بفحص ودراسة إنتاج أو مقترح علمي، يقدم رأيه حول جدوى البحث و/أو صلاحيته و/أو تقييم نتائجه.

المستشار: باحث أو خبير يتم تكليفه من الجامعة أو إحدى وحداتها بتقديم خدمات أو دراسات استشارية متعلقة بالبحث العلمي.

الانتماء: مرجعية المنشور العلمي للجامعة عند نشره في أوعية النشر أو ما يقابلها من قبل المؤلف أو الباحث كمنتمي للجامعة.

سوء السلوك البحثي: الممارسات المصنفة من مجلس الجامعة كمخالفات لقواعد السلوك البحثي، كالاقتباس والاستلال المبالغ فيهما أو التقليد أو التزوير أو التدليس أو التلفيق أو تزييف البيانات أو النتائج أو الانتماء أو المشاركة بالبحث، أو انتحال البحوث، أو الإخلال بالاستشهادات، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

استضافة الباحثين: استضافة باحثين متميزين من مؤسسات علمية معروفة داخل المملكة أو خارجها، بهدف إثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفادة من الخبرات، ونقل المعرفة المتخصصة، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب، وتطوير القدرات البحثية لمنسوبي الجامعة.

مركز البحوث بالكليات: جهة بحثية في الكليات، وتعنى بمجالات التخصص فيها.

مركز بحثي متخصص: جهة بحثية لها طابع بحثي متخصص.

مركز التميز البحثي: جهة بحثية تعمل في مجال الأولويات البحثية للجامعة؛ بناءً على نقاط القوة لديها من موارد بشرية وبنى تحتية.

معهد بحثي: جهة بحثية متخصصة في مجالات بحثية معينة، ذات قدرات وإمكانات مميزة.

الكرسي البحثي: وحدة بحثية تختص بالبحث والتطوير والابتكار، والإضافة النوعية، التي من شأنها نقل المعرفة وتوطينها وتطويرها في مجالات علمية محددة، تدعم خطط التنمية، وتحقق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، ويكون محلياً داخل إحدى الجامعات المحلية إشرافاً وإدارة، أو دولياً ويخضع لإشراف جامعة محلية.

المشرف على الكرسي: باحث متميز من أعضاء هيئة تدريس من الجامعة أو من غيرهم، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك بالجامعة الحاضنة للكرسي من المختصين في مجال عمل الكرسي، وله إسهامات علمية متميزة على المستوى المحلي أو العالمي.

أستاذ الكرسي: باحث أكاديمي مميز، عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ، من ذوي الخبرة والرأي في مجال تخصص الكرسي، وله إسهامات علمية بارزة على المستوى المحلي والعالمي، يرشح من داخل الجامعة أو خارجها، وهو المسؤول عن أداء الكرسي علمياً وبحثياً.

ممول الكرسي: الجامعة أو شخصية طبيعية أو اعتبارية وطنية أو دولية وفق عقد وشروط محددة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية