تشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة دائمة لأخلاقيات البحث العلمي والابتكار برئاسة النائب ويراعى في تشكيلها الحياد والاستقلال والتخصص في المجالات البحثية المختلفة على أن يكون من بينهم متخصص في مجال الأنظمة، تتولى ضمان توافق أنشطة البحث العلمي والابتكار مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والأخلاقيات المهنية المرعية وخلوها من أي ممارسات أو أعمال تُخل بالأمانة السلوكية العلمية ونزاهتها.