تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والخمسون:

تعمل الجامعة على تعزيز النزاهة العلمية للنشاطات البحثية والابتكارية وأن تتحقق من مصداقيتها ونزاهتها وخلوها من أي ممارسات تُخل بالأمانة السلوكية العلمية، وبالأخلاقيات المرعية في المجال البحثي، ومتوافقة مع المعايير العالمية، ويشمل الممارسات البحثية كل الممارسات سواء ما يجري على المخلوقات الحية، أو أخلاقيات البحث العلمي، أو ما يخص التخصصات الأدبية والاجتماعية والإنسانية والعلمية التطبيقية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية