تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والخمسون:

لعضو هيئة التدريس أو الباحثين المنتسبين للجامعة قبول عضوية الهيئات الاستشارية والتحريرية للمجلات العلمية المحلية والعالمية على أن تكون المجلة تخصصية وأكاديمية دولية ومدرجة بالتصنيفات العالمية المعتبرة، ومنها:

  1. أن تكون المجلات صادرة من هيئة علمية عالمية ذات علاقة بالنشر وتعتمد نظام التحكيم العلمي للبحوث المنشورة.
  2. أن تكون المجلات واضحة الارتباط والأهداف والمرجعية.
  3. أن تتناسب آليات وجودة النشر مع الضوابط المعتمدة من مجلس الجامعة لهذه النوعية من المجلات.
  4. أن يكون للمجلات موقع إلكتروني موثق ورقم إسنادي وإصدار ورقي أو إلكتروني أو هما معاً.

    وتحدد القواعد التنفيذية الإجراءات التفصيلية لهذه المادة على أن يكون من بينها إجراءات الموافقة على العضوية وفقاً لمصفوفة الصلاحيات.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية