تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والخمسون:

يعين مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي هيئة التحرير، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها عن أستاذ، ويمكن أن ينضم لعضوية هيئة التحرير من يحمل شهادة الدكتوراة أو من ذوي الخبرة البحثية من خارج الجامعة سواءً من داخل المملكة أو خارجها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في عضو هيئة التحرير.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية