تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والخمسون:

يشترط عند إنشاء المجلة العلمية بالجامعة ما يلي:

  1. تحديد رؤية المجلة وأهدافها.
  2. أن تكون أداة نشر نوعية في مجالها محلياً وعالمياً.
  3. ألا يقل عدد المتخصصين في الجامعة بدرجة أستاذ في مجال المجلة عن أربعة.
  4. أن يتناسب اسم المجلة وتصنيفها مع مجال اهتمام المجلة العلمي وتخصصها.
  5. التوافق مع التوجهات البحثية العامة للجامعة.
  6. أي شروط أخرى تحددها القواعد التنفيذية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية