تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والأربعون:

مع عدم الإخلال بأحكام النظام وأحكام هذه اللائحة يقر مجلس الجامعة قواعد عمل المجلات العلمية بناءً على توصية المجلس العلمي، على أن يراعى عند إقرار هذه القواعد أن تتضمن ما يلي:

1.   ضوابط وشروط ومسوغات إنشاء المجلات العلمية داخل الجامعة بما يتفق مع الجامعة وتوجهاتها.

2.   آليات متابعة المجلات العلمية للجامعة وإغلاقها.

3.   آليات تكوين هياكل التحرير والإدارة والهيئة الاستشارية للمجلات العلمية.

4.   الصلاحيات والاختصاصات لهيئة التحرير والإدارة الفنية.

5.   قواعد النشر والسياسات العامة لكل مجلة علمية منشأة.

6.   الحوكمة الإدارية والمالية للمجلات العلمية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية