تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والأربعون:

تشجع الجامعات باحثيها على الإنتاج البحثي عالي الجودة، وتقوم بتوجيه الأبحاث ومخرجاتها من خلال اعتماد ضوابط تعمل على توطينها وترفع من جودتها، على أن يكون صرف الدعم فقط على الأبحاث داخل الجامعة، ولا تصرف على أبحاث تجرى خارج الجامعة، إلا وفق الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، وذلك وفقاً لما يلي:

  1. أن تكون نتائج الأبحاث منشورة في مجلات ذات معامل التأثير العالي، والمصنفة في تصنيف النشر السائد.
  2. الأبحاث الموطنَّة والتي تكون فيها نسبة الباحثين من الجامعة أكثر من (٥٠٪) على أن يكون الباحث الأول، والباحث المراسل من الجامعة.
  3. أن يتم إجراء الأبحاث في الجامعة، أو بتعاون مع مؤسسات بحثية، أو علمية، أو جهات أخرى ذات علاقة.
  4. لا يتم دعم البحوث التي يكون نشرها في المجلات غير المصنفة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية