تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثلاثون:

تخضع أعمال البحوث المدعومة بهبات خارجية للقواعد المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا السارية على الجامعة، وتخضع البحوث العلمية التي تقدمها الجامعة للجهات الداخلية أو الخارجية-بما لا يخل بأهداف الجامعة أو رسالتها- للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية