تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:

​يكون الصرف على الكراسي بناءً على العقد المبرم مع المانح، أو الممول، والقواعد التنفيذية المحددة للصرف على الكراسي البحثية، وذلك على النحو التالي:

  1. إعداد ميزانية إجمالية لكراسي البحث، من واقع ميزانية كل كرسي بحث، وبما لا يتجاوز مبلغ التمويل المتاح لكل كرسي.
  2. تأمين الأجهزة والمعدات التي يحتاجها الكرسي، بناء على موافقة اللجنة الدائمة للكراسي البحثية بالجامعة، حسب الميزانية المعتمدة للكرسي. 
  3. الصرف من الميزانية المعتمدة للكرسي عن طريق دفعات مقدمة، وتصرف المبالغ تباعاً حسب الإنجاز المحقق.
  4. تستخدم مبالغ الدفعات المقدمة في الصرف على البنود التالية:

‌أ. تمويل البحوث والدراسات التابعة للكرسي.

‌ب. تأمين التجهيزات البحثية والمستلزمات المعملية اللازمة لعمل الكرسي.

‌ج. الصرف على الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات، والمكافآت الخاصة بفريق العمل بالكرسي.

‌د. المصروفات التشغيلية والإدارية للقائمين على كرسي البحث.

ه. أي مصارف أخرى تحددها لائحة كرسي البحث المقرة من مجلس الجامعة أو القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية