تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون:

يتولى المشرف على الكرسي المهام التالية:

  1. تقديم الخطة التشغيلية السنوية للكرسي، والإشراف على تنفيذها.
  2. تشكيل الفريق البحثي بالكرسي (باحثين-فنيين-إداريين-طلبة)
  3. إعداد التقارير الخاصة بأداء فريق العمل بالكرسي.
  4. الإشراف والمتابعة على سير كافة الأعمال الإدارية.
  5. تمثيل الكرسي لدى جميع الوحدات داخل الجامعة.
  6. الرفع بطلب تأمين احتياجات الكرسي كالمواد والأجهزة.
  7. رفع التقارير الفنية والمالية الدورية والنهائية للكرسي إلى اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.
  8. أي مهام أخرى تحددها اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية