تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن يتضمن طلب إنشاء الكرسي سواءً من الجامعة، أو من الجهة الممولة تقديم خطة استدامة مالية تضمن استمرارية نشاط الكرسي وفاعليته.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية