تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

يشترط لإنشاء الكرسي الدولي ما يلي:

  1. أن يتوافق مع هوية المملكة وارتكازها على تعاليم الإسلام ووسطيته وجهودها في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات العالمية.
  2. أن يكون لدى الكرسي خطة بحثية واضحة ومحدد بها المنهجيات للدراسات والبحوث التي يقوم بها الكرسي.
  3. أن يكون للكرسي إضافة علمية جديدة ويرفع من مكانة المملكة بالأوساط العالمية والمعرفية.
  4. أن يسهم الكرسي في تنمية العلاقات والتواصل الحضاري والثقافي والعلمي ونشر المفاهيم السمحة ونشر اللغة العربية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية