تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون:

يهدف إنشاء كراسي البحث إلى ما يلي:

  1. تحقيق إضافة نوعية للبحث العلمي والابتكار في مجال تخصص الكراسي.
  2. تعزيز المكانة العلمية للمملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ودعم توجهاتها في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية.
  3. تنمية الشراكة مع المجتمع ومؤسساته، وإذكاء نتاج البحث العلمي.
  4. تعزيز المعرفة العلمية وإيجاد الحلول لبعض المشكلات القائمة التي لها أثر اجتماعي واقتصادي على المستوى المحلي والعالمي.
  5. المساهمة في دعم وخدمة الاستراتيجيات والخطط والأهداف التنموية وبرامج التنمية المستدامة.
  6. المساهمة في نقل وتوطين التقنية بالمملكة.
  7. تحقيق الأهداف الخاصة التي من أجلها أنشئ الكرسي.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية