تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة:

مع عدم الإخلال بصلاحية المجالس واللجان الأخرى في الجامعة، تتولى اللجنة الدائمة للكراسي البحثية ما يلي:

  1. اقتراح القواعد المنظمة لكرسي البحث، ورفعها إلى مجلس الجامعة.
  2. إقرار السياسات المالية لكراسي البحث.
  3. إقرار آلية اختيار المشرفين وأساتذة الكراسي.
  4. التوصية بأسماء المشرفين وأساتذة الكراسي.
  5. التوصية بإنشاء أو استمرار أو إيقاف كراسي البحث في الجامعة.
  6. اقتراح الصلاحيات والهيكل التنظيمي والإداري لكل كرسي ورفعها إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
  7. اقتراح الميزانية السنوية الخاصة بكراسي البحث، ودراسة حسابها الختامي.
  8. إقرار تقارير الأداء العام لكراسي البحث.
  9. مناقشة التقرير السنوي لكراسي البحث المرفوع من برنامج كراسي البحث، ورفعه إلى مجلس الجامعة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية