تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة:

​يحدد القرار الصادر من مجلس الجامعة بطلب إنشاء مراكز ومعاهد البحث والابتكار - وفقاً لأحكام النظام - اختصاصات وحوكمة كل مركز أو معهد والقواعد التي يسير عليها بحسب طبيعته ونشاطه وأهدافه وتبعيته الأكاديمية والفنية والإدارية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية