تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة:

​يهدف إنشاء معاهد البحوث المتخصصة إلى ما يلي:

  1. البحث على نطاق أوسع من المراكز وفي مجالات متعددة ومتقاربة.
  2. منح درجات علمية في الدراسات العليا في برامج محددة يتميز فيها المعهد.
  3. بناء شراكات مع القطاع العام والخاص والتعاون مع مراكز الأبحاث والمعاهد العالمية والمحلية في مجال التخصص.
  4. التوجه نحو البحوث البينية المترابطة في مجال عمل المعهد.
  5. خدمة الأولويات الوطنية التنموية.
  6. تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للجامعة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية