تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة:

​يجوز أن ينشأ في الجامعة معهد بحثي متخصص أو أكثر، وفقاً لأحكام النظام، على أن يراعى عند الإنشاء ما يلي:

  1. أن يتوافق إنشاؤه مع رؤية ورسالة وأهداف وطبيعة نشاط الجامعة.
  2. ألا يتعارض إنشاؤه مع الوحدات الأكاديمية أو المراكز البحثية القائمة بالجامعة.
  3. أن يرافق طلب الإنشاء شواهد تميز الجامعة البحثي وتوافر الكوادر البشرية المميزة، والبنية التحتية المتكاملة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية