تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة:

تراعي الجامعة عند طلب إنشاء مراكز البحوث والابتكار أهمية المركز وأهدافه التي تخدم الأولويات البحثية والميز النسبية للجامعة، وهي إما مراكز ابتكار، أو مراكز بحثية مرتبطة بالكليات حسب تخصصاتها، أو مراكز بحثية متخصصة، أو مراكز تميز بحثي، ويهدف إنشاؤها إلى:

  1. الإسهام في تحقيق الاستراتيجية البحثية بالجامعة.
  2. تقديم الحلول للقضايا المتعلقة بمجال تخصصاتها.
  3. دعم الاقتصاد الوطني المبني على البحث والابتكار.
  4. تشجيع الاستثمار المبني على البحث والابتكار.
  5. بناء الكفاءات والكوادر المتميزة في البحث والابتكار.
  6. تقديم دورات وشهادات معتمدة، ولمركز التميز البحثي منح درجات دبلوم بموافقة من مجلس الجامعة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية