الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوقف الجامعي: جميع الأوقاف التي تُنشأ في الجامعة أو تتبع لها.
الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ الوقف للجامعة أو الجهات التابعة لها.
النظارة: ولاية إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف، وإيراده، وذلك بحفظه، واستثماره، وتنميته وإصلاحه، والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف الجامعي.
مجلس النظارة: السلطة المختصة بالإشراف على الوقف الجامعي وإدارته ومتابعته.
مجلس الوقف الجامعي: مجلس الجامعة في الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، أو مجلس الأمناء في الجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ، وفق النظام المطبق في الجامعة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس النظارة.
تهدف هذه اللائحة إلى:
1. تنظيم إنشاء وإدارة الأوقاف في الجامعات.
2. تحديد المسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية لإدارة الوقف الجامعي.
3. توجيه الوقف الجامعي نحو تحقيق أهداف الجامعة.
4. تحقيق متطلبات الحوكمة اللازمة لإدارة الأوقاف في الجامعات.
يتمتع الوقف الجامعي بالشخصية المعنوية المستقلة التي تخوله حق التملك والتصرف، بإدارة وإشراف مجلس النظارة، وتُجرى معاملاته وفق الضوابط الشرعية والنظامية والممارسات المهنية المتعارف عليها بما لا يتعارض مع شرط الواقف، ويكون مقر إدارته داخل الجامعة، وله إنشاء فروع أخرى بالمملكة حسب الحاجة.
يهدف الوقف الجامعي إلى دعم الجامعة وأنشطتها وبرامجها ومشاريعها بما يحقق أهدافها ويساهم في تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية لها بما لا يتعارض مع شرط الواقف.
يكون للوقف الجامعي مجلس يسمى "مجلس الوقف الجامعي"، ويتولى المهام التالية:
3. اعتماد الهيكل التنظيمي للوقف الجامعي.
4. اعتماد الميزانية السنوية للوقف الجامعي.
5. تأسيس الشركات والكيانات التابعة للوقف الجامعي أو المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
6. الموافقة على إنشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكة.
7. تعيين أعضاء مجلس النظارة.
8. تعيين مراجع خارجي لحسابات الوقف الجامعي.
9. إقرار السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للوقف الجامعي.
10. اعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف الجامعي.
11. إبراء ذمة رئيس مجلس النظارة وأعضاء المجلس.
12. تحديد الأجور والمكافآت والمزايا للعاملين في الوقف الجامعي وتنظيمها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من يراه لمباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في اختصاصاته، وله تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
يتم قبول الوقف الجامعي من مجلس الوقف الجامعي، وله تفويض ذلك لرئيس الجامعة.
يجتمع مجلس الوقف الجامعي مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت. ويصح الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة عند الاقتضاء.
يكون للوقف الجامعي مجلس نظارة، يتكون من رئيس الجامعة (رئيساً) وعدد تسعة أعضاء من أهل الخبرة والكفاءة والتخصص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوقف الجامعي - بناءً على ترشيح رئيس الجامعة - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق التالي:
1. ثلاثة أعضاء من منسوبي الجامعة.
2. ثلاثة أعضاء من الواقفين أو ممن يرشحونهم.
3. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأوقاف من غير منسوبي الجامعة والواقفين.
يجتمع مجلس النظارة بناءً على دعوة من رئيسه أربعة اجتماعات على الأقل في العام المالي، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويصح الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة عند الاقتضاء، ولرئيس مجلس النظارة دعوة من يراه لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى مجلس النظارة عدداً من المهمات منها:
رئيس مجلس النظارة هو الشخص المسؤول عن قيادة مجلس النظارة، وتشمل مهامه ومسؤولياته ما يلي:
1. إقرار جدول أعمال الاجتماعات والموضوعات التي ستتم مناقشتها، دون الإخلال بحق عضو المجلس في إدراج موضوعات معينة في جدول أعمال الاجتماع.
2. الدعوة لاجتماعات المجلس ورئاسة اجتماعاته أو تفويض من ينيبه في ذلك.
3. تمكين جميع أعضاء المجلس من المشاركة في أعمال المجلس وأنشطته.
4. التحقق من قيام المجلس بمناقشة الموضوعات الأساسية والمهمة وعدم تأجيلها واتخاذ القرار المناسب حولها في وقته.
5. ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتزويده بكافة المعلومات الضرورية التي تساعده في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.
6. التحقق من التزام المجلس بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
7. توقيع العقود والاتفاقيات باسم الوقف الجامعي وتمثيله أمام الجهات القضائية والجهات الأخرى، وله التفويض في ذلك.
يلتزم عضو مجلس النظارة بما يلي:
يكون لمجلس النظارة أمانة عامة تساعده في أداء مهامه، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام مجلس النظارة، وللأمانة العامة على وجه الخصوص ما يلي:
مع مراعاة ما يقرره مجلس النظارة، يتولى الأمين العام المهام التالية:
1. فتح الحسابات البنكية بموافقة رئيس مجلس النظارة، وإجراء العمليات المالية الخاصة بالوقف الجامعي، واعتماد أوامر الصرف بعد إجازتها من المراقب المالي للوقف الجامعي.
2. الإشراف على منسوبي الأمانة العامة، طبقاً للصلاحيات الممنوحة، وما تحدده اللوائح والقواعد المعتمدة.
3. تقديم تقارير دورية عن سير أعمال الوقف الجامعي واستثماراته إلى مجلس النظارة.
4. التنسيق مع الجهات داخل الجامعة بما يحقق مصلحة الوقف الجامعي.
5. تزويد الهيئة العامة للأوقاف بنسخة من الحساب الختامي بعد اعتماده من مجلس الوقف الجامعي.
6. أي مهام أخرى يحددها مجلس النظارة.
وللأمين العام تفويض بعض صلاحياته لمن يراه في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في اختصاصاته.
تتكون مصادر الوقف الجامعي مما يلي:
1. من داخل الجامعة:
أ. عوائد المشاريع الاستثمارية للوقف الموجودة داخل الجامعة.
ب. إيرادات الأنشطة المؤقتة والدائمة التي يقيمها الوقف.
ج. ما تخصصه الجامعة من إيراداتها لدعم الوقف.
د. تبرعات منسوبي الجامعة والطلاب الاختيارية.
هـ. ما يخصص من أراضي الجامعة للوقف بعد تنسيق الجامعة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
2. من خارج الجامعة:
أ. ما تخصصه الدولة للوقف.
ب. الأصول النقدية والعينية المتبرع بها من الأفراد والجهات الاعتبارية.
ج. عوائد استثمارات الوقف الموجودة خارج الجامعة.
د. الدعم المقدم للوقف من الجهات المانحة.
هـ. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا.
و. الأوقاف الموقوفة على الوقف.
دون الإخلال بشرط الواقف، وعدم الإضرار بحقوق المستحقين في الوقف الجامعي، تتكون مصارف الوقف الجامعي، التي تصرف من حساب الوقف الجامعي، مما يلي:
دون الإخلال بشرط الواقف، يتم استثمار وتنمية أصول الوقف الجامعي وموارده وفق قواعد وسياسات يقرها مجلس الوقف الجامعي، ومنها:
1. تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
2. استثمارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في جميع المجالات ومنها التجارية والخدمية والصناعية والعقارية والتقنية والمالية والمصرفية والطبية والغذائية والدوائية.
تُعد السنة المالية للوقف الجامعي هي السنة المالية للجامعة.
يكون للوقف الجامعي ميزانية سنوية مستقلة، يقرها مجلس الوقف الجامعي بتوصية من مجلس النظارة، وذلك في مدة أقصاها شهر قبل انتهاء السنة المالية.
لا يجوز الصرف إلا بناء على ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
يتم إجراء المناقلات بين بنود الميزانية وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الوقف الجامعي.
يكون للوقف الجامعي قوائم مالية سنوية تعد وفقاً للقواعد والأعراف المهنية، والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة.
يكون للوقف الجامعي نظام محاسبي يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة، والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة للوقف الجامعي، وتتوفر فيه جميع عناصر الرقابة الداخلية، ويساعد على إعطاء التقارير اللازمة لإدارة الوقف الجامعي، والجهات المختصة.
يتم فتح حساب أو أكثر للوقف الجامعي لدى البنك المركزي السعودي، أو أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيه إيراداته ويصرف منه وفق أحكام هذه اللائحة، ويراعي في ذلك مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الوقف الجامعي.
دون الإخلال بشرط الواقف، يحوَّل ما قد يتحقق من فائض الريع السنوي للوقف إلى حساب موحد خاص بريع الوقف الجامعي للصرف منه على أوجه الصرف التي يحددها مجلس الوقف الجامعي للأوقاف ودعم الجامعة وأنشطتها وبرامجها ومشاريعها.
لا يصرف أي مبلغ إلا بعد إجازته من قبل المراقب المالي للوقف الجامعي، وعلى المراقب المالي التأكد من وجود اعتماد الصرف في ميزانية الوقف، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالوقف الجامعي بإقرار الصرف ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية ذات العلاقة، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لذلك، مع بيان أسباب الامتناع كتابةً، وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي والأمانة العامة يرفع الأمر لرئيس مجلس النظارة متضمناً الرأيين معاً، وقرار رئيس مجلس النظارة في هذا الشأن واجب التنفيذ، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار رئيس مجلس النظارة فعليه، بعد التنفيذ، إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوقف الجامعي ويُعد قرار المجلس في ذلك نهائياً.
على المراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية للوقف الجامعي والحسابات المستقلة لها كل ثلاثة أشهر على الأقل، والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية والتسويات البنكية الدورية قد تمت وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وقواعد المحاسبية المتعارف عليها، ورفع تقرير بذلك إلى رئيس مجلس النظارة.
لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الوقف الجامعي إلا بموجب المستندات الأصلية بما فيها الإلكترونية، وفي حال الصرف بموجب صور المستندات، أو بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الوقف الجامعي.
1. يشكل بقرار من مجلس النظارة لجنة مراجعة للوقف الجامعي تكون منبثقة عنه وتابعة له غرضها الإشراف على أعمال مراجع الحسابات الخارجي للوقف.
2. يضع مجلس الوقف الجامعي القواعد التفصيلية لأعمال لجنة المراجعة للوقف الجامعي وتحدد مهامها وأهدافها وصلاحياتها وعلاقتها بكل من مراجع الحسابات الخارجي ومجلس النظارة وأمانته.
1.يعين مجلس الوقف الجامعي مراجع الحسابات الخارجي لمدة سنة مالية قابلة للتجديد وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
2.لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع على جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الوقف الجامعي والتزاماته، وعلى الجهات المختصة بالجامعة التعاون معه.
3. في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يرفعه إلى رئيس لجنة المراجعة للوقف لاتخاذ قرار في هذا الشأن على وجه السرعة ويزود رئيس مجلس النظارة بصورة منه.
4. على مراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير عن حسابات الوقف الجامعي إلى لجنة المراجعة للوقف كل ثلاثة أشهر.
5. على مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف أي اختلاس، أو تصرف يعرض أموال الوقف الجامعي للخطر، أن يرفع تقريراً فورياً بذلك لرئيس لجنة المراجعة للوقف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تزويد رئيس مجلس الوقف الجامعي ورئيس مجلس النظارة بصورة منه.
6. على مراجع الحسابات الخارجي وخلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية مراجعة وتدقيق الحساب الختامي السنوي للوقف المتضمن المركز المالي، وتقديمه إلى مجلس النظارة لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوقف الجامعي خلال مدة أقصاها شهر، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي تقريراً يتضمن رأيه في المركز المالي للوقف الجامعي، ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو معلومات يكون قد طلبها من الأمانة العامة.
يعتمد مجلس الوقف الجامعي الحساب الختامي السنوي للوقف بتوصية من مجلس النظارة، مع تزويد الهيئة العامة للأوقاف بنسخة منه.
مع مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة، للهيئة العامة للأوقاف ما يلي:
1. الإشراف على الوقف الجامعي.
2. القيام بالزيارات الميدانية للوقف والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف الجامعي في أي وقت.
3. الإشراف الرقابي على أعمال الناظر، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف الجامعي دون الدخول في أعمال النظارة.
ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة وما يصدره مجلس الوقف الجامعي.
لمجلس شؤون الجامعات حق تعديل هذه اللائحة وتفسيرها.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها من مجلس شؤون الجامعات، ويُلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 05 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.