الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
تهدف القواعد التنظيمية الواردة في هذه الوثيقة إلى توضيح الضوابط والإجراءات اللازمة التي تمكّن إدارات التعليم من فتح فصول ومدارس للموهوبين بنماذجها المختلفة.
( 3 - 1 ) يشمل نطاق التطبيق لهذه الوثيقة فصول ومدارس الموهوبين وفق الآتي:
- مدارس البنين والبنات.
- المراحل الدراسية من الطفولة المبكرة حتى الثانوية.
- مدارس التعليم العام الحكومية، والخاصة (الأهلية - العالمية).
يتم من خلال فصول الموهوبين تجميع الطلبة الموهوبين في فصول دراسية داخل المدرسة، ويقدم لهم تعليم متمايز وأساليب تعليم وتعلم مصممة لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين، حيث تسمح لهم باستكشاف المواضيع بعمق أكبر، وبوتيرة تناسب قدراتهم وتطور إمكاناتهم بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة الموهوبين.
م
مهام واختصاصات فصل الموهوبين
بالإضافة إلى ما ورد من مهام واختصاصات المدرسة في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام تختص فصول الموهوبين بالآتي:
1
تطوير المعارف، والمهارات، والسمات والقيم للطلبة الموهوبين تحقيقًا لرؤية المملكة المتمثلة في إعداد مواطن منافس عالميًّا.
2
توفير الرعاية المثلى للطلبة الموهوبين بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم.
3
تقديم طرق تعلم مبتكرة، واستخدام خيارات التعلم المرنة، وحلول التعلم القائم على التقنية.
4
تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلبة الموهوبين.
5
تقديم برامج إثرائية متنوعة تعزز جوانب الموهبة والإبداع في مختلف مجالات اختصاص المدرسة.
6
تعزيز قيمة البحث، والتعلم، والعزيمة، والمثابرة.
7
ربط الطلبة الموهوبين بالمؤسسات الأكاديمية التخصصية لتطوير مهاراتهم.
8
دعم وتمكين الطلبة الموهوبين من التفوق في المنافسات والبرامج الوطنية والعالمية.
بطاقة تعريف فصل الموهوبين
الوحدة التنظيمية
فصل موهوبين
الارتباط التنظيمي
المدرسة الملحق بها فصول الموهوبين
الإشراف الفني
فصول (تجميع)
فصول (تخصصية)
إدارة تنمية القدرات (قسم الموهوبين)
إدارة تنمية القدرات (قسم الموهوبين) وجهة مشاركة
هدف الوحدة التنظيمية
تقديم المعارف والخبرات النوعية التي تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتميزين في المجالات ذات الأولوية
نماذج فصول الموهوبين
فصول الموهوبين (العامة)
تحت إشراف إدارة التعليم
فصول الموهوبين (التخصصية)
تحت إشراف إدارة التعليم بالإضافة إلى جهة مشاركة
فصول ملحقة بمدارس التعليم العام، تقدم خدماتها للطلبة الموهوبين من ذوي القدرات العقلية المرتفعة الذين تم تصنيفهم وفق المقاييس المعتمدة في الوزارة، وتقدم لهم برامج وخدمات تشرف عليها إدارة التعليم.
فصول ملحقة بمدارس التعليم العام، تقدم خدماتها للطلبة الموهوبين من ذوي القدرات العقلية المرتفعة، أو ذوي المواهب الأدائية، أو الفنية، أو الرياضية، أو التقنية أو غيرها، وتقدم لهم برامج وخدمات تحت إشراف جهة مشاركة تخصصية بالتعاون مع إدارة التعليم.
1-5 يتم افتتاح فصل عند اكتمال نصاب الطلبة المصنفين كموهوبين كحد أعلى 20 طالباً في الفصل الواحد، ولا يقل عن 15 طالبًا.
2-5 تتولى الجهة المختصة بإدارة التعليم إعداد خطة البرامج الخاصة بفصول الموهوبين وسياسة قبول الطلبة.
3-5 ترفع إدارة المدرسة خطاب طلب موافقة افتتاح فصل الموهوبين إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم (إدارة تنمية القدرات / قسم الموهوبين) لإكمال اللازم.
4-5 يعد فصل الموهوبين أحد فصول الصف الدراسي المعتمدة في ميزانية المدرسة.
5-5 يُغلق فصل الموهوبين إذا انخفض عدد طلابه عن 12 طالبًا لسنتين متتاليتين.
(1-6) يراعى عند اختيار فصل الموهوبين أن يكون مقره مناسبًا ويدعم تعلم الموهوبين في بيئة تعليمية ملائمة.
(2-6) يراعى عند فتح فصل الموهوبين ألا يؤثر على ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول الأخرى.
(3-6) يراعى أن يكون مبنى المدرسة - الملحق بها فصول الموهوبين- حديثًا ومكتمل المرافق.
(4-6) توفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية، بالإضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة لكافة مرافق المدرسة.
(5-6) توفير خدمة النقل المدرسي للوصول إلى أكبر عدد من الطلبة الموهوبين.
(6-6) تتولى الجهة المشاركة المشرفة على فصول الموهوبين (التخصصية) تجهيز المرافق والأدوات المطلوبة التي تتناسب مع خطة البرامج الإثرائية المقدمة.
(7-6) تعامل فصول الموهوبين (التخصصية) معاملة المدارس الخاصة (الأهلية والعالمية) في منح صلاحيات استخدام المنصات الإلكترونية التعليمية التي تحقق معايير الحد الأدنى وفق التعاميم المعتمدة.
تشمل التشكيلات المدرسية الخاصة بفصول الموهوبين كلاًّ من: منسق الموهوبين – معلم فصل الموهوبين.
( 7 - 1 ) يتم اختيار منسق الموهوبين وفقًا للضوابط التالية:
1-1-7 ألا يقل أداؤه الوظيفي عن ممتاز في العامين الماضيين.
2-1-7 الأولوية عند اختيار منسق موهوبين للمعلم من التخصصات العلمية.
3-1-7 الأولوية للمعلم الحاصل على برامج تدريبية في مجال الموهبة.
4-1-7 لديه اطلاع على برامج وخدمات الموهوبين.
5-1-7 لديه منجزات ومشاركات فاعلة في مجال الموهوبين.
6-1-7 لديه استعداد لحضور برامج التطوير المهني الخاصة برعاية الموهوبين.
( 7 - 2 ) يتم اختيار معلم فصل الموهوبين وفقاً للضوابط التالية:
1-2-7 ألا يقل أداؤه الوظيفي عن ممتاز في العامين الماضيين.
2-2-7 الأولوية لمن حصل على رخصة مهنية سارية المفعول صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
3-2-7 الأولوية في الاختيار للمعلم الحاصل على برامج تدريبية في مجال الموهبة ولديه خبرة سابقة.
4-2-7 أن يجتاز إجراءات المفاضلة التي تضعها الجهات المختصة في إدارة التعليم.
5-2-7 لديه استعداد لحضور برامج التطوير المهني الخاصة برعاية الموهوبين.
6-2-7 لمدير المدرسة الحق في اتخاذ القرار بشأن استبدال معلم فصل الموهوبين إذا كان التقدير العام لأدائه الوظيفي أقل من جيد جدًا، ويعيق تحقيق مستهدفات فصل الموهوبين.
( 8 - 1 ) امتيازات وحوافز منسق الموهوبين:
1-1-8 يُعفى منسق الموهوبين من الإشراف اليومي، والمناوبة، وحصص الانتظار.
( 8 - 2 ) امتيازات وحوافز معلم فصل الموهوبين:
2-1-8 يُخفض النصاب التعليمي لمعلم فصل الموهوبين بحيث يكون الحد الأعلى للحصص (الأساسية والإثرائية) 20 للمعلم والمعلم الممارس، و18 للمعلم المتقدم، و16للمعلم الخبير.
2-2-8 أولوية الترشيح للمعلم لمرافقة طلابه في المسابقات والمعارض المحلية والدولية.
3-2-8 يُعفى المعلم مكتمل النصاب من الإشراف اليومي، والمناوبة، وحصص الانتظار.
4-2-8 يُعفى معلم فصل الموهوبين من الندب لمدرسة أخرى.
5-2-8 يكون لمعلم فصل الموهوبين الأولوية في الترشّح للبرامج والدورات التطويرية.
( 9 - 1 ) إعداد سياسة القبول في فصول الموهوبين (العامة):
1-1-9 تتولى الجهة المختصة في إدارات التعليم بالتنسيق مع إدارات المدارس الملحق بها فصول الموهوبين (العامة) إعداد واعتماد سياسة قبول الطلبة ومتابعة تحديثها سنويًّا.
2-1-9 يجب أن تعتمد سياسة القبول في فصول الموهوبين (العامة) على اجتياز مقاييس معتمدة بالإضافة إلى استخدام أكثر من أداة مثل: (سجل المنجزات – مقابلة شخصية – استمارات الترشيح – توصية معلم....).
( 9 - 2 ) إعداد سياسة القبول في فصول الموهوبين (التخصصية):
1-2-9 تتولى الجهة المختصة في إدارات التعليم بالتنسيق مع الجهة المشاركة إعداد معايير القبول ومتابعة تحديثها سنويًّا.
2-2-9 يجب أن تعتمد سياسة القبول في فصول الموهوبين (التخصصية) على استخدام أكثر من أداة للكشف عن المواهب التي تختص بها الفصول.
( 9 - 3 ) يجب أن تكون سياسة قبول الطلبة معلنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال القنوات الإعلامية الخاصة بالإدارة التعليمية.
( 9 - 4 ) تتولى إدارة المدرسة الملحق بها فصول موهوبين تكليف لجنة للمفاضلة وقبول الطلبة، وتحدد مهامها وإجراءات عملها.
( 9 - 5 ) تعد المدرسة خطة التوعية والتهيئة للطلبة وأولياء أمورهم، توضح فيها الأهداف المتوقعة لأداء الطالب في فصول الموهوبين.
( 9 - 6 ) يُمكن للطالب المستوفي لشروط القبول في فصول الموهوبين الانتقال للفصل مع بداية الفصل الدراسي.
( 9 - 7 ) يحق لإدارة المدرسة استبعاد الطالب من فصل الموهوبين بحسب ما تراه الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة، إذا لم يحقق تقدم في الأهداف والخطط التي تسعى المدرسة لتحقيقها، ولم يستجب للخطط العلاجية والإثرائية.
( 10 - 1 ) تلتزم المدارس الملحق بها فصول الموهوبين بتطبيق الخطط الدراسية الخاصة بفصول الموهوبين المعتمدة سنويًا في دليل الخطط الدراسية الصادر من المركز الوطني للمناهج.
( 10 - 2 ) يمكن للمدرسة الملحق بها فصول موهوبين تقديم البرامج الإثرائية (المرخصة من المركز الوطني للمناهج) مع إمكانية زيادة عدد الساعات المخصصة لهذه البرامج بما يتناسب مع الاحتياج ويحقق مصلحة تعليمية بالتكامل مع المقررات الدراسية المعتمدة.
( 10 - 3 ) تبنى خطة البرامج الخاصة بالمدارس الملحق بها فصول الموهوبين وفق الخطة السنوية الوزارية المعتمدة لبرامج الموهوبين المرخصة من المركز الوطني للمناهج.
( 10 - 4 ) يراعى عند تصميم الخدمات التعليمية في فصول الموهوبين أن تشمل الآتي:
1-4-10 المرونة في تقديم أساليب التعليم والتعلم بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية.
2-4-10 دعم مهارات التفكير العليا والإبداع والابتكار.
3-4-10 تقديم خدمة التسريع الأكاديمي وفقًا لسياسات التسريع المعتمدة.
4-4-10 تقديم خدمات التلمذة لتطوير قدرات الطلبة في مجالات محددة.
5-4-10 إعداد الخطط الفردية للطلبة الموهوبين وتقديم خدمة الإرشاد الأكاديمي.
6-4-10 تقديم خدمات إرشاد الموهوبين من خلال الدعم الاجتماعي، والنفسي وتعزيز التفاعل مع الأقران.
7-4-10 تأهيل الطلبة الموهوبين للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية.
( 11 - 1 ) تلتزم المدارس الملحق بها فصول الموهوبين بتحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بها.
( 11 - 2 ) يفضل أن يكون تصنيف أداء المدرسة الملحق بها فصول الموهوبين في معايير التقويم المدرسي إما متقدمًا (مستوى أداء المدرسة مرتفع)، أو متميزًا (مستوى أداء المدرسة مرتفع جداً).
( 11 - 3 ) يتم الرفع سنوياً للجهات المختصة في وزارة التعليم بتقارير أداء فصول الموهوبين في الإدارة التعليمية.
( 11 - 4 ) تتولى الجهات المختصة في إدارة التعليم وضع الخطط العلاجية في الحالات التالية:
- انخفاض مستوى تحصيل طلاب فصل الموهوبين.
- نقص عدد الطلاب بسبب ضعف الإقبال على فصل الموهوبين.
( 11 - 5 ) في حال الرغبة في إغلاق فصل الموهوبين، تقوم الجهة المختصة في إدارة التعليم بالرفع لمدير التعليم بمبررات إغلاق فصل الموهوبين.
تقدم مدارس الموهوبين خدماتها للطلبة المصنفين كموهوبين وفق المجال الذي تختص بها المدرسة، وتمتاز باستخدام أساليب تعليم وتعلم مصممة لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين، تتحدى قدراتهم وتلبي احتياجاتهم، وتزيد من دافعية التعلم لديهم بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة.
مهام واختصاصات مدرسة الموهوبين
بالإضافة إلى ما ورد من مهام واختصاصات المدرسة في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، تختص مدارس الموهوبين بالآتي:
تطوير المعارف، والمهارات، والسمات، والقيم للطلبة الموهوبين تحقيقًا لرؤية المملكة المتمثلة في إعداد مواطن منافس عالميًّا.
بطاقة تعريف مدرسة الموهوبين
الوحدة التنظيمية
مدرسة الموهوبين
الارتباط التنظيمي
ترتبط بمدير إدارة التعليم
الإشراف الفني
مدارس (تجميع)
مدارس (تخصصية)
هدف الوحدة التنظيمية
تقديم المعارف والخبرات النوعية التي تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتميزين في المجالات ذات الأولوية
نماذج مدارس الموهوبين
مدارس الموهوبين (العامة)
مدارس الموهوبين (التخصصية)
تحت إشراف إدارة التعليم بالإضافة إلى جهة مشاركة
مدارس تتبع نظام التعليم العام تقدم خدماتها للطلبة الموهوبين من ذوي القدرات العقلية المرتفعة الذين تم تصنيفهم وفق المقاييس المعتمدة في الوزارة، وتقدم لهم برامج وخدمات تسهم في تطوير مهاراتهم، تشرف عليها إدارة التعليم.
مدارس تتبع نظام التعليم العام تقدم خدماتها للطلبة الموهوبين من ذوي القدرات العقلية المرتفعة، أو ذوي المواهب الأدائية، أو الفنية، أو الرياضية، أو التقنية، أو غيرها، وتقدم لهم برامج وخدمات تحت إشراف جهة مشاركة تخصصية بالتعاون مع إدارة التعليم.
( 13 - 1 ) يتم افتتاح مدرسة لكل مرحلة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) للجنسين (بنين - بنات) لكل إدارة تعليمية.
( 13 - 2 ) يكون الحد الأعلى للطلبة في الفصل الدراسي الواحد 20 طالبًا، ولا يقل عن 15 طالبًا.
( 13 - 3 ) عند إحداث مدرسة للموهوبين يجب تحقيق شرط الأعداد المتوقعة للطلبة لكل مرحلة دراسية، وذلك حسب التالي:
( 13 - 4 ) إمكانية دمج أكثر من مرحلة دراسية في مبنى واحد وفقًا الطاقة الاستيعابية للمبنى.
( 13 - 5 ) في حال دمج أكثر من مرحلة تعليمية، يكون مستهدف المدرسة فتح فصل لكل صف كحد أدنى.
( 13 - 6 ) تتولى الجهة المختصة في إدارة التعليم إعداد دليل المدرسة موضحًا فيه البيانات الأساسية مثل الأهداف المتوقعة، وسياسة قبول الطلبة، والخطط التشغيلية وفقًا لنموذج المدرسة.
( 13 - 7 ) عند الرغبة في التوسع في افتتاح مدارس الموهوبين (زيادة عدد المدارس عن العدد المستهدف للإدارة التعليمية)، يتم رفع خطاب لطلب موافقة الجهة المختصة في الوزارة، مرفقًا به مبررات التوسع والبيانات الأساسية التي تحددها تلك الجهة، مع الالتزام بما يلي:
- استيفاء شروط افتتاح مدارس الموهوبين الواردة في المادة أعلاه.
- في حال التوسع داخل نفس المدينة، يجب أن يكون مبنى مدرسة الموهوبين القائمة قد بلغ كامل طاقته الاستيعابية.
( 13 - 8 ) يتم إغلاق مدرسة الموهوبين إذا انخفض عدد طلابها عن الحد الأدنى في شرط الافتتاح بعد مضي ثلاث سنوات على تشغيلها.
( 14 - 1 ) يكون مقر المدرسة في منطقة ذات كثافة عالية في توزيع الطلبة الموهوبين.
( 14 - 2 ) عند اختيار مبنى مدرسي حكومي في أحد الأحياء لتشغيله كمدرسة للموهوبين، يجب التأكد من وجود مدرسة أخرى في الحي تخدم الطلبة غير المشمولين في مدرسة الموهوبين، ويتم التنسيق في ذلك مع الجهة المختصة في الوزارة.
( 14 - 3 ) يراعى أن يكون مبنى مدرسة الموهوبين حديثًا مكتمل المرافق.
( 14 - 4 ) توفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة مرافق المدرسة.
( 14 - 5 ) توفير خدمة النقل المدرسي للوصول إلى أكبر عدد من الطلبة الموهوبين.
( 14 - 6 ) تتولى الجهة المشاركة المشرفة على مدارس الموهوبين (التخصصية) تجهيز المرافق والأدوات المطلوبة وفق مجال التخصص.
( 14 - 7 ) تعامل مدارس الموهوبين معاملة المدارس الخاصة (الأهلية والعالمية) في منح صلاحيات استخدام المنصات الإلكترونية التعليمية التي تحقق معايير الحد الأدنى وفقًا للتعاميم المعتمدة.
( 15 - 1 ) يراعى عند تكليف مدير مدارس الموهوبين - إضافة إلى ما ورد في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية –الضوابط التالية:
1-1-15 أن تكون لديه خبرة سابقة في الإدارة المدرسية لا تقل عن عامين دراسيين.
2-1-15 ألا يقل أداؤه الوظيفي عن ممتاز في العامين الماضيين.
3-1-15 أن تكون لديه خبرة أو اطلاع في مجال رعاية الموهوبين.
4-1-15 أن يكون له منجز أو حاصل على جائزة أو ما يعادلها.
5-1-15 أن يجتاز إجراءات المفاضلة التي تضعها الجهات المختصة في إدارة التعليم.
6-1-15 أن يلتزم بحضور برامج التطوير المهني الموجهة لمديري مدارس الموهوبين.
7-1-15 أن يلتزم بتحقيق مستهدفات مدارس الموهوبين وفق مؤشرات الأداء الخاصة بها.
( 15 - 2 ) يتم اختيار الكادر التعليمي (معلم فصل الموهوبين) وفقًا للضوابط التالية:
1-2-15 ألا يقل أداؤه الوظيفي عن ممتاز في العامين الماضيين.
2-2-15 الأولوية لمن حصل على الرخصة المهنية للمعلم سارية المفعول صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
3-2-15 الأولوية في الاختيار للمعلمين الحاصلين على برامج تدريبية في مجال الموهبة ولديهم خبرة سابقة.
4-2-15 أن يجتاز إجراءات المفاضلة التي تضعها الجهات المختصة في إدارة التعليم
5-2-15 لديه استعداد لحضور برامج التطوير المهني الخاصة برعاية الموهوبين.
6-2-15 يتم ندب المعلم المرشح لمدارس الموهوبين لمدة عام واحد، واستناداً إلى أدائه يتم تثبيته في المدرسة أو إنهاء ندبه.
7-2-15 يحق لمدير التعليم نقل أو استبدال معلم إذا قل أدائه الوظيفي عن جيد جداً، ويعيق أداؤه تحقيق مستهدفات المدرسة.
( 15 - 3 ) لا يتم إدراج مدارس الموهوبين ضمن خيارات حركة النقل، حيث يتم اختيار كوادرها بالمفاضلة وفقًا للضوابط المذكورة أعلاه.
( 16 - 1 ) امتيازات وحوافز الكادر الإداري:
1-1-16 ترشيح مديري المدارس لحضور المشاركات والمعارض المحلية والدولية التي يشارك فيها طلابهم.
2-1-16 يكون لمديري مدارس الموهوبين الأولوية في الترشّح للبرامج والدورات التطويرية.
3-1-16 تكون الأولوية في سد الاحتياج للمدرسة سواء على مستوى الكادر البشري أو التجهيزات المدرسية.
( 16 - 2 ) امتيازات وحوافز الكادر التعليمي (معلم فصل الموهوبين):
1-2-16 يخفض النصاب التعليمي للمعلم في مدارس الموهوبين بحيث يكون الحد الأعلى للحصص (الأساسية والإثرائية) 20 للمعلم والمعلم الممارس، و18 للمعلم المتقدم، و16 للمعلم الخبير.
2-2-16 أولوية الترشيح للمعلم لمرافقة طلابه في المسابقات والمعارض المحلية والدولية.
3-2-16 يعفى المعلم مكتمل النصاب من الإشراف اليومي، والمناوبة، وحصص الانتظار.
4-2-16 يعفى معلم فصل الموهوبين من الندب لمدرسة أخرى.
5-2-16 يكون للمعلم في مدارس الموهوبين الأولوية في الترشّح للبرامج والدورات التطويرية.
( 17 - 1 ) إعداد سياسة القبول في مدارس الموهوبين (العامة):1-1-17 تتولى الجهة المختصة في إدارات التعليم بالتنسيق مع إدارات مدارس الموهوبين (العامة) إعداد واعتماد سياسة قبول الطلبة ومتابعة تحديثها سنويًا.2-1-17 يجب أن تعتمد سياسة القبول في مدارس الموهوبين (العامة) على اجتياز مقاييس معتمدة، بالإضافة إلى استخدام أكثر من أداة مثل: (سجل منجزات – مقابلة شخصية – استمارات الترشيح – توصية معلم...).
( 17 - 2 ) إعداد سياسة القبول في مدارس الموهوبين (التخصصية):
1-2-17 تتولى الجهة المختصة في إدارات التعليم بالتنسيق مع الجهة المشاركة إعداد معايير القبول ومتابعة تحديثها سنويًّا.2-2-17 يجب أن تعتمد سياسة القبول في مدارس الموهوبين (التخصصية) على استخدام أكثر من أداة للكشف عن المواهب التي تختص بها المدارس. ( 17 - 3 ) يجب أن تكون سياسة قبول الطلبة معلنة لضمان الشفافية، وتكافؤ الفرص من خلال القنوات الإعلامية الخاصة بالإدارة التعليمية.
( 17 - 4 ) تتولى إدارة المدرسة تكليف لجنة للمفاضلة وقبول الطلبة، وتحدد مهامها وإجراءات عملها في دليل المدرسة.
( 17 - 5 ) تعد المدرسة خطة التوعية والتهيئة للطلبة وأولياء أمورهم، موضحةً فيها الأهداف المتوقعة لأداء الطالب.
( 17 - 6 ) يمكن للطالب المستوفي لشروط القبول الانتقال للمدرسة مع بداية الفصل الدراسي.
( 17 - 7 ) يحق لإدارة المدرسة استبعاد الطالب إذا لم يحقق تقدماً في الأهداف والخطط التي تسعى المدرسة لتحقيقها، ولم يستجب للخطط العلاجية والإثرائية، وفقاً لما تراه الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة.
( 18 - 1 ) تعامل مدارس الموهوبين معاملة المدارس الخاصة (الأهلية والعالمية) في منح صلاحية تحديد ساعات العمل كما ورد في التعاميم المعتمدة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
( 18 - 2 ) تعامل مدارس الموهوبين معاملة المدارس الخاصة (الأهلية والعالمية) في منح صلاحية تحديد التقويم الدراسي بناءً على الضوابط الواردة في التعاميم المعتمدة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
( 18 - 3 ) تطبق مدارس الموهوبين الخطط الدراسية الخاصة بمدارس الموهوبين المعتمدة سنويًا في دليل الخطط الدراسية الصادر من المركز الوطني للمناهج.
( 18 - 4 ) يمكن لمدرسة الموهوبين (التخصصية) إعداد الخطط الدراسية الخاصة بها واعتمادها من قبل المركز الوطني للمناهج، بما يشمل المقررات الأساسية، وإضافة المقررات والبرامج والوحدات الإثرائية المرخصة من المركز الوطني للمناهج.
( 18 - 5 ) يمكن لمدرسة الموهوبين تقديم البرامج الإثرائية (المرخصة من المركز الوطني للمناهج) مع إمكانية زيادة عدد الساعات المخصصة لهذه البرامج بما يتناسب مع الاحتياج ويحقق مصلحة تعليمية بالتكامل مع المقررات الدراسية المعتمدة.
( 18 - 6 ) تلزم موافقة مدير التعليم على تطبيق الخطة الدراسية المعتمدة لمدارس الموهوبين في حال الحاجة لصرف خارج الدوام للعاملين وفق النظام، عند زيادة عدد الساعات النظامية في مدارس التعليم العام.
( 18 - 7 ) يراعى عند تصميم الخدمات التعليمية والخطط الدراسية في مدارس الموهوبين أن تشمل الآتي:
1-6-18 المرونة في تقديم أساليب التعليم والتعلم بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية.2-6-18 دعم مهارات التفكير العليا والإبداع والابتكار.3-6-18 تقديم خدمة التسريع الأكاديمي وفقًا لسياسات التسريع المعتمدة.4-6-18 تقديم خدمات التلمذة لتطوير قدرات الطلبة في مجالات محددة.5-6-18 إعداد الخطط الفردية للطلبة الموهوبين وتقديم خدمة الإرشاد الأكاديمي.6-6-18 تقديم خدمات إرشاد الموهوبين من خلال الدعم الاجتماعي، والنفسي وتعزيز التفاعل مع الأقران.7-6-18 تأهيل الطلبة الموهوبين للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية.
( 19 - 1 ) تلتزم مدارس الموهوبين بتحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بها.
( 19 - 2 ) يجب أن تحقق مدارس الموهوبين نتائج متقدمة في تصنيف الأداء وفقًا لمعايير التقويم المدرسي.
( 19 - 3 ) يتم رفع تقارير أداء مدارس الموهوبين سنويًا للجهات المختصة في وزارة التعليم.
( 19 - 4 ) تتولى الجهات المختصة في إدارة التعليم وضع الخطط العلاجية في الحالات التالية:
- انخفاض مستوى المدرسة عن المستوى المطلوب في التقويم.
- انخفاض مستوى تحصيل الطلاب في المدرسة.
- نقص عدد الطلاب بسبب ضعف الإقبال على المدرسة.
( 19 - 5 ) في حال الرغبة بإغلاق مدرسة الموهوبين، يتم رفع مبررات الإغلاق للجهة المختصة بوزارة التعليم.
يتلخص دور الجهات المشاركة في عمل فصول ومدارس الموهوبين (التخصصية) وفق الأتي
( 20 - 1 ) تساهم الجهات المشاركة في إعداد الخطط الدراسية والمقررات والبرامج الإثرائية الخاصة بفصول ومدارس الموهوبين (التخصصية) التي تشارك في الإشراف عليها.
( 20 - 2 ) تساهم الجهات المشاركة في تدريب وتأهيل المعلمين، بالتنسيق مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وتوفير مدربين متخصصين إن لزم الامر.
( 20 - 3 ) تحدد المدارس الملحق بها فصول موهوبين (التخصصية)، ومدارس الموهوبين (التخصصية) أوجه الدعم والاحتياج بالتعاون مع الجهات المشاركة المشرفة عليها.
( 20 - 4 ) تساهم الجهات المشاركة في توفير الأدوات والمستلزمات التعليمية المطلوبة للبرامج والمقررات الإثرائية التي تشرف عليها.
( 20 - 5 ) تساهم الجهة المشاركة في إعداد معايير القبول في فصول ومدارس الموهوبين (التخصصية) بالتعاون مع الجهة المختصة في إدارة التعليم.
( 20 - 6 ) يتم اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التعليمية في المدرسة من قبل مدير المدرسة بمشاركة كلاً من مشرف من الجهة المشاركة، ومشرف قسم الموهوبين في الإدارة التعليمية.
( 20 - 7 ) يتم تقسيم الأدوار والمهام بوضوح بين مدير المدرسة، والجهة المشاركة، وإدارة التعليم لضمان التكامل والفعالية في تحقيق الأهداف التعليمية التي تسعى لتحقيقها.
( 21 - 1 ) تتولى إدارة المدرسة تحديد أوجه الدعم والاحتياج ورفعها للجهات المختصة في إدارة التعليم.
( 21 - 2 ) تنظم إدارة التعليم رعاية، وشراكات مع الجهات الداعمة (الحكومية، الخاصة، غير الربحية، الأفراد) لدعم احتياجات فصول ومدارس الموهوبين.
( 22 - 1 ) تطبق أحكام الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام بما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد التنظيمية.
( 22 - 2 ) عند فتح فصول أو مدارس للموهوبين في المدارس الخاصة يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة في إدارة التعليم، وتطبق عليها المواد الواردة في هذه الوثيقة.
( 22 - 3 ) تعمل إدارات التعليم على تقديم برامج تأهيلية للعاملين في مجال الموهوبين.
( 22 - 4 ) ترفع إدارات التعليم احتياج التطوير المهني لمنسوبي فصول ومدارس الموهوبين والمشرفين عليها إلى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة التعليم.
آخر تحديث : 19 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.