الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/08/1441هـ.
لائحة تنظيم تعارض المصالح: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ.
السياسة: سياسة تعارض المصالح.
المؤسسة: المؤسسة العامة للري.
الموظف: كل من يعمل في المؤسسة أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة في أي مرحلة من مراحلها.
المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع المؤسسة أياً كان موضوع العقد، سواءً أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأقارب: من تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة وهم على النحو التالي:
تهدف المؤسسة من خلال وضع هذه السياسات إلى: -
1 – ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات للمؤسسة.
2 – منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة ونزاهتها.
3 – معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
4 – تحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه وإكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.
5 – تقديم أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح.
توضيح الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه وتفـسر نصوص هذه السياسات وتطبيق أحكامها بما يتوافق مع " لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية ".
تسري أحكام هذه السياسات على:
1 – كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات للمؤسسة.
2 – المتعامل مع المؤسسة والعاملين لديه.
1 – دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم تعارض المصالح، تعد السياسة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
2 – تعد السياسة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط المؤسسة بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة وعلى الموظف توقيع نموذج رقم (1).
3 – تُضمَن المؤسسة في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة ولائحة تنظيم تعارض المصالح والسياسة، وعلى المتعامل توقيع نموذج رقم (2).
يلتزم الموظف بالآتي:
1 – أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح المؤسسة، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات السياسة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًا أو ظاهريًا أو محتملاً.
2 – أن يفصح كتابةً لرئيسه المباشر – فور علمه – عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح المؤسسة، وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة) من السياسة، وأن يقدم مصلحة المؤسسة على أي مصلحة خاصة.
3 – ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للمؤسسة قد تنطوي على مصلحة خاصة.
4 – عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة المؤسسة وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح المؤسسة وهم:
1– رئيس المؤسسة أو المفوض عنه.
2 – أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة.
3 – الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًّا كانت طبيعة مشاركتهم.
4 – أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها.
5 – الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة المؤسسة متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.
1 – تقع على عاتق الموظف مسؤولية الإفصاح كتابةً لرئيسه المباشر – فور علمه – عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح المؤسسة وفق النموذج المعد من قبل الجهة المختصة (النموذج رقم 3).
2 – على الرئيس المباشر للموظف المفُصِح عن تعارض المصالح إحالة الأمر مباشرةً إلى الجهة المختصة.
1 – تقوم الجهة المختصة بدراسة نموذج الإفصاح وتدقيقه والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيه، ولها إستدعاء الموظف المُفصِح وكل من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة.
2 – ترفع الجهة المختصة توصياتها لرئيس المؤسسة أو المفوض عنه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إحالة نموذج الإفصاح لها.
3 – ترفع الجهة المختصة إحدى التوصيات الآتية:
أ) إستبعاد الموظف المُفصِح من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات بالمؤسسة عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
ب) إلزام الموظف المُفصح بإزالة حالة التعارض في المصالح خلال مدة تحددها الجهة المختصة تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس المؤسسة أو المفوض عنه، ومنع الموظف المُفصح من إتخاذ أي إجراء متعلق بالمنافسات والمشتريات بالمؤسسة محل حالة تعارض المصالح خلال هذه المدة؛ عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح ظاهرياً أو محتملاً.
ج) إبقاء الحال كما هو عليه، عندما يتأكد لها إنتفاء وجود تعارض في المصالح.
د) إتخاذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من السياسة، عندما يتأكد لها عدم إفصاح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي.
4 – يقوم رئيس المؤسسة أو المفوض عنه بعد إتخاذ القرار على التوصية المرفوعة من الجهة المختصة بإبلاغ الموظف بنتيجة القرار خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إتخاذ القرار.
5 – تعد المعلومات والبيانات الشخصية الواردة في نموذج الإفصاح والمستندات ذات الصلة به معلومات سرية.
تشمل حالات تعارض المصالح -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
1 – طلب الموظف الهدايا، أو تشجيع تقديمها، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل.
2 – أن يكون للموظف أو أحد أقاربه، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، مادية كانت أو معنوية، لدى المتعامل.
3 – أن يكون الموظف أو أحد أقاربه شريكاً أو مساهماً بنسبة (5%) أو أكثر لدى المتعامل.
4 – أن يكون الموظف أو أحد أقاربه عاملاً أو متعاقداً أو متعاوناً مع المتعامل.
5 – حصول أو محاولة حصول المتعامل على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أي ينشأ عنها تعارض المصالح، أو تقديم الموظف أي مما ذُكر في هذه الفقرة.
6 – أي مصلحة خاصة قد يترتب عليها ضرر مباشر للمؤسسة أو منفعة خاصة للموظف.
1 – تتلقى الجهة المختصة البلاغات من خلال البريد الإلكتروني للجهة المختصة (cicc@sio.gov.sa).
2 – يجب أن يحتوي البلاغ على البيانات والمستندات التالية:
أ) أسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه – في حال توافرها–.
ب) وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً صحيحاً كاملاً.
ج) إرفاق كافة المعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول حالة تعارض المصالح التي تشكل مخالفة لأي من أحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح والسياسة.
د) أي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها الجهة المختصة.
يحظر على الموظف الآتي:
1 – قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للمؤسسة إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي.
2 – المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في المؤسسة.
3 – تقديم أو محاولة تقديم أي ميزة للمتعامل سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
1 – تطبق أحكام السياسة على جميع المتعاملين مع المؤسسة في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة.
2 – يلتزم المتعامل بالإفصاح إلى المؤسسة -وفقاً لأحكام السياسة- عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة، على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
أ) الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح المؤسسة.
ب) الإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي المؤسسة.
3– يحظر على المتعامل مع المؤسسة الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
4 – يكون إفصاح المتعامل فوراً للمؤسسة في حالة وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل.
5 – يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة بالتعاون مع المؤسسة في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.
1 – يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكام السياسة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2 – يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح المؤسسة؛ إذا لم يفصح للمؤسسة عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
3 – إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للمؤسسة القيام بأي مما يأتي:
أ) إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض.
ب) المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك.
ج) المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.
4 – على المؤسسة الرفع إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، في حال مخالفة المتعامل لأي من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من السياسة؛ للنظر في إيقاع أيً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
تعتمد السياسة من قبل المؤسسة ويُعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
آخر تحديث : 02 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.