تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة: المخالفات والعقوبات

​​1 – يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكام السياسة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

2 – يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح المؤسسة؛ إذا لم يفصح للمؤسسة عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.

3 – إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للمؤسسة القيام بأي مما يأتي:

أ) إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض.

ب) المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك.

ج) المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.

4 – على المؤسسة الرفع إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، في حال مخالفة المتعامل لأي من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من السياسة؛ للنظر في إيقاع أيً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية