تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة: إلتزامات المتعامل

​1 – تطبق أحكام السياسة على جميع المتعاملين مع المؤسسة في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة.

2 – يلتزم المتعامل بالإفصاح إلى المؤسسة -وفقاً لأحكام السياسة- عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة، على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:

أ) الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح المؤسسة.

ب) الإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي المؤسسة.

 3– يحظر على المتعامل مع المؤسسة الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.

4 – يكون إفصاح المتعامل فوراً للمؤسسة في حالة وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل.

5 – يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة بالتعاون مع المؤسسة في شأن أي اس​تفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.

​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية