تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة: المحظورات على الموظف

​​​​يحظر على الموظف الآتي:

1 – قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للمؤسسة إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي.

2 – المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في المؤسسة.

3 – تقديم أو محاولة تقديم أي ميزة للمتعامل سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية