تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة: البلاغات

​1 – تتلقى الجهة المختصة البلاغات من خلال البريد الإلكتروني للجهة المختصة (cicc@sio.gov.sa).

2 – يجب أن يحتوي البلاغ على البيانات والمستندات التالية:

أ) أسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه – في حال توافرها–.

ب) وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً صحيحاً كاملاً.

ج) إرفاق كافة المعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول حالة تعارض المصالح التي تشكل مخالفة لأي من أحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح والسياسة.

د) أي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها الجهة المختصة.  ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية