تشمل حالات تعارض المصالح -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
1 – طلب الموظف الهدايا، أو تشجيع تقديمها، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل.
2 – أن يكون للموظف أو أحد أقاربه، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، مادية كانت أو معنوية، لدى المتعامل.
3 – أن يكون الموظف أو أحد أقاربه شريكاً أو مساهماً بنسبة (5%) أو أكثر لدى المتعامل.
4 – أن يكون الموظف أو أحد أقاربه عاملاً أو متعاقداً أو متعاوناً مع المتعامل.
5 – حصول أو محاولة حصول المتعامل على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أي ينشأ عنها تعارض المصالح، أو تقديم الموظف أي مما ذُكر في هذه الفقرة.
6 – أي مصلحة خاصة قد يترتب عليها ضرر مباشر للمؤسسة أو منفعة خاصة للموظف.