تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة: إجراءات منع تعارض المصالح والحد منه، ومعالجة حالاته

​1 – تقوم الجهة المختصة بدراسة نموذج الإفصاح وتدقيقه والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيه، ولها إستدعاء الموظف المُفصِح وكل من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة.

2 – ترفع الجهة المختصة توصياتها لرئيس المؤسسة أو المفوض عنه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إحالة نموذج الإفصاح لها.

3 – ترفع الجهة المختصة إحدى التوصيات الآتية:

أ) إ​ستبعاد الموظف المُفصِح من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات بالمؤسسة عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.

ب) إلزام الموظف المُفصح بإزالة حالة التعارض في المصالح خلال مدة تحددها الجهة المختصة تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس المؤسسة أو المفوض عنه، ومنع الموظف المُفصح من إتخاذ أي إجراء متعلق بالمنافسات والمشتريات بالمؤسسة محل حالة تعارض المصالح خلال هذه المدة؛ عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح ظاهرياً أو محتملاً.

ج) إبقاء الحال كما هو عليه، عندما يتأكد لها إنتفاء وجود تعارض في المصالح.

د) إتخاذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من السياسة، عندما يتأكد لها عدم إفصاح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي.

4 – يقوم رئيس المؤسسة أو المفوض عنه بعد إتخاذ القرار على التوصية المرفوعة من الجهة المختصة بإبلاغ الموظف بنتيجة القرار خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إتخاذ القرار.

5 – تعد المعلومات والبيانات الشخصية الواردة في نموذج الإفصاح والمستندات ذات الصلة به معلومات سرية.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية