تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة: إفصاح الموظف عن تعارض المصالح

​1 – تقع على عاتق الموظف مسؤولية الإفصاح كتابةً لرئيسه المباشر – فور علمه – عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح المؤسسة وفق النموذج المعد من قبل الجهة المختصة (النموذج رقم 3).

2 – على الرئيس المباشر للموظف المفُصِح عن تعارض المصالح إحالة الأمر مباشرةً إلى الجهة المختصة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية