1 – تقع على عاتق الموظف مسؤولية الإفصاح كتابةً لرئيسه المباشر – فور علمه – عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح المؤسسة وفق النموذج المعد من قبل الجهة المختصة (النموذج رقم 3).
2 – على الرئيس المباشر للموظف المفُصِح عن تعارض المصالح إحالة الأمر مباشرةً إلى الجهة المختصة.