تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة: الالتزام بالإفصاح عن تعارض المصالح

​​يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح المؤسسة وهم:

1– رئيس المؤسسة أو المفوض عنه.

2 – أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة.

3 – الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًّا كانت طبيعة مشاركتهم.

4 – أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها.

5 – الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة المؤسسة متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية