تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة: إلتزامات الموظف

​يلتزم الموظف بالآتي:

1 – أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح المؤسسة، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات السياسة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًا أو ظاهريًا أو محتملاً.

2 – أن يفصح كتابةً لرئيسه المباشر – فور علمه عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح المؤسسة، وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة) من السياسة، وأن يقدم مصلحة المؤسسة على أي مصلحة خاصة.

3 – ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للمؤسسة قد تنطوي على مصلحة خاصة.

4 – عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة المؤسسة وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية