تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية: الأهداف

​تهدف المؤسسة من خلال وضع هذه السياسات إلى: -

1 – ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات للمؤسسة.

2 – منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة ونزاهتها.

3 – معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.

4 – تحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه وإكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.

5 – تقديم أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية