تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات

​يقصد بالعبارات والكلمات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/08/1441هـ.

لائحة تنظيم تعارض المصالح: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441هـ.

السياسة: سياسة تعارض المصالح.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

الموظف: كل من يعمل في المؤسسة أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات للمؤسسة في أي مرحلة من مراحلها.

المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع المؤسسة أياً كان موضوع العقد، سواءً أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

الأقارب: من تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة وهم على النحو التالي:

  • الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
  • الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، بنت البنت.
  • الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت.
  • الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم، أو العمة، أبناء وبنات الخال، أو الخالة.

    المصلحة الخاصة: أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ماديةً كانت أو معنوية، تحققت أو محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية أو لأحد أقاربه، أو الشخص ذي الصفة الإعتبارية والتابعين له.

    تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة المؤسسة بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّاً أو ظاهريًّاً أو محتملاً.

    تعارض المصالح الفعلي: حالة يتأكد فيها وجود مصلحة خاصة تؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

    تعارض المصالح الظاهري: حالة يظهر فيها أن هناك مصلحة خاصة للشخص يمكن أن تؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية، والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

    تعارض المصالح المحتمل: حالة يكون فيها للشخص مصلحة خاصة قد تؤدي إلى تعارض مصالح في المستقبل وتؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

    الجهة المختصة: الجهة المختصة بتلقي نماذج الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وتلقي البلاغات، ورفع التوصيات بشأن حالات تعارض المصالح للمؤسسة ويشار إليها بي (لجنة دراسة بلاغات تعارض المصالح).​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية