الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.1. لماذا تحتاج المملكة العربية السعودية إلى فصل فعال للنفايات الزراعية من المصدر؟
تُعدّ النفايات الزراعية واحدة من أكبر مسارات النفايات التي تساهم في الإنتاج الكلي للنفايات في المملكة العربية السعودية. وتوفر هذه الضوابط والأدلة الفنية قائمة بالمعايير والإرشادات المطلوبة من جميع الجهات المعنيّة لإنشاء نظام مثالي للفصل من المصدر لجميع فئات النفايات الزراعية الناتجة عن القطاع الزراعي في المملكة. ويتطلب الفصل من المصدر فرز مختلف مسارات النفايات الزراعية عند نقاط إنتاجها.
يشهد مفهوم الفصل من المصدر اهتمامًا متزايدًا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات ومواءمتها مع أهداف الاستدامة. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الفريدة التي يفرضها ارتفاع عدد السكان والممارسات الزراعية المتنوعة والمتوسعة التي يشكلها المناخ الجاف والمناظر الطبيعية والأهداف الوطنية الطموحة.
تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح عملية فصل النفايات الزراعية من المصدر كمية ونوعية النفايات الزراعية المنتجة، وطبيعتها وتصنيفها، بالإضافة إلى موقع المزارع بالنسبة إلى منشآت المعالجة المناسبة. كما يؤدّي طلب السوق على المواد الثانوية المشتقة من النفايات الزراعية دورًا مهمًّا في تحديد جدوى مبادرات التدوير.
تحتوي العديد من مسارات النفايات الزراعية على مغذيات ومواد عضوية تمثل موارد هامة. ويتيح الفصل من المصدر استرداد هذه الموارد وإعادة استخدامها، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر دائرية وكفاءة من ناحية استخدام الموارد. وتدعم هذه الممارسات إنتاج السماد الطبيعي والأسمدة العضوية عالية الجودة، مما يقلل من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية ويعزز جودة التربة في القطاع الزراعي.
علاوةً على ذلك، يساهم الفصل الفعال من المصدر في الحدّ من تكاليف التخلص من النفايات وخلق تدفقات إيرادات محتملة من خلال استرداد الموارد، وتطوير منتجات زراعية جديدة، وتوليد مصادر طاقة محتملة من خلال عمليات المعالجة مثل تقنية التحلّل اللاهوائي.
تستطيع المملكة العربية السعودية، من خلال تطبيق مفهوم الفصل من المصدر، أن تدعم مسار تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تحسين معدلات التدوير والاسترداد، وتقليل الاعتماد على المواد الأولية، ورفع معدلات الاستبعاد عن المرادم، حيث تتجه الدولة نحو تبني مبادئ الاقتصاد الدائري والممارسات الزراعية المستدامة.
تشتمل الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية على 11 هدفًا استراتيجيًّا موجّهًا نحو تعزيز ممارسات إدارة النفايات في جميع أنحاء المملكة. وتتماشى الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بفصل النفايات الزراعية من المصدر مع هذه الأهداف حيث تشكّل جزءًا حيويًّا في دعم تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بإدارة النفايات الزراعية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. وترد في الجدول 1 أدناه مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالنفايات الزراعية.
الجدول 1 مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالنفايات الزراعية في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات
يرجى الرجوع الى الصفحة (8) للاطلاع على الجدول المذكور.
من خلال وضع متطلبات واضحة لفصل النفايات الزراعية من المصدر، تؤدي الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وهذه الضوابط والأدلة الفنية دورًا محوريًّا في تعزيز تنفيذ الأنظمة الفعالة لإدارة النفايات ممّا يساهم في دعم مؤشرات الأداء الرئيسية الواردة في الجدول 1، وبالتالي تعزيز الاستدامة وكفاءة الموارد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تضع هذه الضوابط والأدلة الفنية معايير ومبادئ توجيهية شاملة لمختلف أصحاب المصلحة المعنيين (الاطّلاع على الجدول 2)، وتحدد المتطلبات الأساسية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لعمليات الفصل من المصدر عبر سيناريوهات وحالات مختلفة.
فمن خلال اتباع هذه الضوابط والأدلة الفنية، يمكن لأصحاب المصلحة مواءمة ممارسات إدارة النفايات الزراعية بشكلٍ أفضل مع القوانين واللوائح المعمول بها، والأهداف الوطنية التي تعكسها مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية (الاطّلاع على الجدول 1)، بالإضافة إلى تعزيز مسار الاقتصاد الدائري ودعم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط والأدلة الفنية مخصّصة للنفايات الزراعية فقط ولا تتناول متطلبات إدارة مسارات النفايات الأخرى.
الجدول 2 الفئات المستهدفة من هذه الضوابط والأدلة الفنية
يرجى الرجوع الى الصفحة (9) للاطلاع على الجدول المذكور.
تُعرّف النفايات الزراعية بالنفايات التي تنتج عن الأنشطة والمرافق ذات العلاقة بتنمية المحاصيل والحيوانات وإنتاج الماشية والمجازر والمسالخ وإدارة الغابات ومخلفات الأشجار والنباتات وصيد السمك وتربية الأحياء المائية. قد تشمل النفايات الزراعية أيضًا النفايات غير العضوية التي تنتج من هذه الأنشطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مخلفات الأسمدة الكيميائية ومخلفات المبيدات وأكياس الأعلاف. وتتنوع النفايات الزراعية في تركيبها وخصائصها وتشمل النفايات الخطرة وغير الخطرة.
ووفقًا للضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات الصادرة عن المركز،[1] يتم تصنيف النفايات الزراعية تحت الفصل الثاني (02) على النحو المحدد في نظام إدارة النفايات. ويشمل الفصل الثاني النفايات الناتجة عن الزراعة وأعمال التقليم وتربية الأحياء المائية وإدارة الغابات وصيد السمك والصيد. ويتماشى ذلك مع تعريف النفايات الزراعية على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.
يتم تقسيم النفايات الزراعية وتصنيفها إلى الفئات التالية (الاطّلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 20 في الملحق 1):
قد ينتج عن أنشطة وعمليات منتجي النفايات الزراعية (الالجدول 3) مسارات نفايات أخرى، ومنها:
ولا تغطّي هذه الضوابط والأدلة الفنية مسارات النفايات هذه على وجه التحديد، حيث يجب على منتجي النفايات الزراعية الرجوع إلى الضوابط والأدلة الفنية ذات الصلة بمسارات النفايات المذكورة أعلاه لفهم كيفية فصلها من المصدر.
يشكّل الجدول 3 قائمة غير شاملة بالمنتجين الأساسيين للنفايات الزراعية الذين تنطبق عليهم هذه الضوابط والأدلة الفنية.
الجدول 3 المنتجون الأساسيون للنفايات الزراعية.
يرجى الرجوع الى الصفحة (10) للاطلاع على الجدول المذكور.
تستكمل هذه الضوابط والأدلة الفنية الإطار التنظيمي والمتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويوضح هذا القسم الانظمة واللوائح والمعايير الأساسية التي يجب على الجهات المعنيّة بإدارة النفايات الزراعية الالتزام بها عند العمل داخل المملكة. ويقدم هذا القسم نظرة عامة عن المشهد التنظيمي العام دعمًا للتنفيذ الفعال لهذه المعايير عند فرز النفايات الزراعية.
يعتمد الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية على نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وذلك بما يتماشى مع الوثائق التنظيمية المحلية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية لضمان الامتثال الشامل والاستدامة.
تشكل الانظمة واللوائح التالية الأساس القانوني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك فصل النفايات الزراعية من المصدر. وهي تشمل وثائق تنظيمية إلزامية وتوصيات موزّعة على النحو التالي:
تتناول المواد التالية الواردة في نظام إدارة النفايات مسألة فصل النفايات من المصدر:
تتناول المواد التالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات مسألة فصل النفايات من المصدر:
يقوم المركز بنشر العديد من الضوابط والأدلة الفنية التي تغطي جوانب مختلفة من أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك المعالجة، والاسترداد، والتخزين، والتخلص، والتصنيف. توفر هذه الضوابط والأدلة الفنية إطارات أساسية لضمان ممارسات إدارة النفايات الفعالة والمتوافقة مع الانظمة. عند النظر في فصل النفايات الزراعية من المصدر، من الضروري الرجوع إلى هذه المعايير وتطبيقها حيثما كان ذلك ذا صلة، وبخاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات، وعمليات الاسترداد، وعمليات التخلص من النفايات بالمرادم، ومسارات النفايات المحددة لكل قطاع.
إطار قانوني يهدف إلى حماية البيئة، وتنظيم الأنشطة التي تؤثر على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة داخل المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا النظام إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتطويره لضمان استدامته والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية. كما يهدف إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والاستيراد والتصدير وغيرها من الأنشطة في المجال الزراعي. ووفقًا للمادة 7 من النظام، تتولّى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحديد طرق معالجة النفايات الزراعية والتخلص الآمن منها.
تعتبر هذه اللائحة بمثابة إطار عمل شامل يهدف إلى حوكمة القطاع الزراعي وتعزيزه، حيث عرّفت المخلفات الحيوانية بأنها جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل، بما في ذلك الدم والقرون والحوافر والريش والروث والسبلة والعظام ومسحوقها وزعانف الأسماك والحيوانات النافقة والأجنة المجهضة وغيرها. وعلى الرغم من أن اللائحة لم تنصّ على أي مواد خاصة بالفرز، إلا أنها تؤكد على الممارسات السليمة في هذا الشأن من خلال ما يلي:
توفّر هذه الضوابط والأدلة الفنية إرشادات شاملة لإدارة نفايات المسالخ بما يتماشى مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. وهو يساعد على ضمان التصنيف السليم للنفايات الناتجة عن أنشطة المسالخ وفصلها والتخلص منها بشكلٍ آمن، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية. فيجب على كل منشأة وضع خطة لإدارة النفايات على أن تتناول جميع أنواع النفايات المنتجة، بما في ذلك ضوابط التصنيف والفصل والتخزين والنقل والمعالجة وتدابير الصحة والسلامة.
مجموعة من الإرشادات والمعايير الزراعية المصممة لتعزيز الممارسات الزراعية الآمنة والمستدامة والفعالة في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الممارسات إلى ضمان سلامة الأغذية وحماية البيئة وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
تعمل المملكة العربية السعودية على مواءمة ممارساتها في مجال إدارة النفايات مع العديد من الاتفاقيات والمعايير الدولية لتعزيز الاستدامة البيئية والامتثال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تم تطوير الدستور الغذائي من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية – مع الإشارة إلى عضوية المملكة العربية السعودية في كلتا المنظمتين - ويتضمن هذا الدستور مبادئ توجيهية بشأن سلامة الأغذية، والتي تمتد إلى إدارة الممارسات والنفايات الزراعية.
في حين أن التركيز الأساسي في هذه المدونة ينصب على النظافة الصحية في إنتاج اللحوم، إلا أنها تتضمن إرشادات حول التعامل السليم والتخلص الآمن من المنتجات الثانوية للحوم والنفايات لمنع التلوث وضمان سلامة الأغذية. فعلى سبيل المثال، يجب ألا تكون أنظمة الصرف والتخلص من النفايات مصدراً لتلوث اللحوم أو إمدادات المياه الصالحة للشرب أو مناطق المعالجة.
آيزو 45001 هو معيار دولي يحدد متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. وهو يوفر للمؤسسات إطار عمل فعال لإدارة المخاطر وتحسين أداء الصحة والسلامة المهنية بشكلٍ عام. ويتم تطبيق هذا النظام على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتحسين معايير الصحة والسلامة عبر ممارسات إدارة النفايات.
آيزو 14001 هو معيار دولي يحدد متطلبات نظام الإدارة البيئية ويمكن تطبيقه في مجال إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية. وهو يوفر للمنظمات إطار عمل لتقييم المخاطر البيئية والتخفيف من حدتها، والامتثال للوائح والقوانين ذات الصلة، وتحديد الأهداف، والحد من النفايات، وتحسين ممارسات إدارة النفايات بشكلٍ عام.
3.1. إرشادات عامة بشأن فصل النفايات الزراعية من المصدر
يتضمن هذا القسم المعايير والإرشادات التي تنطبق على عملية فصل النفايات الزراعية من المصدر - مع الإشارة إلى وجوب فصل النفايات الزراعية من المصدر من قبل منتجيها في أقرب نقطة ممكنة من نقطة الإنتاج.
يتم إنتاج النفايات الزراعية من مجموعة متنوعة من العمليات والأنشطة الزراعية التي تولد مسارات عضوية وغير عضوية على حد سواء من النفايات. ويمتلك كل نوع تركيبات وخصائص مختلفة، مما يؤدي إلى تصنيفات متنوعة تشمل كلاً من النفايات الخطرة وغير الخطرة.
وقد تختلف متطلبات الفصل من المصدر باختلاف فئات النفايات الزراعية. ويوضح القسم أدناه المتطلبات العامة (3.1.1)، تليها المتطلبات المحددة لكل فئة من فئات النفايات الزراعية (الأقسام من 3.1.2 إلى 3.1.6).
للاطّلاع على المزيد من الإرشادات حول تصنيفات وفئات النفايات الزراعية، يرجى الرجوع إلى الجدول 20 في الملحق 1.
3.1.1. تحديد نوع النفايات وتصنيفها وتقسيمها إلى فئات
يساهم التحديد والتصنيف المناسبان للنفايات الزراعية ضمان الامتثال للّوائح البيئية القائمة، وحماية صحة وسلامة العمال والمجتمع، بالإضافة إلى تسهيل تدابير المعالجة النهائية المناسبة.
ويجب اتباع نظام التحديد والتصنيف التالي:
1-يجب تقسيم النفايات الزراعية إلى واحدة من الفئات التالية كحد أدنى:
-النفايات العضوية
2-تصنيف النفايات: يجب تصنيف النفايات الزراعية وفقًا ﻟ "الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز بشأن تصنيف النفايات"، حيث تساهم هذه الخطوة المهمة في تحديد ما إذا كانت النفايات تمتلك أي خصائص خطرة. فتضمن عملية التصنيف الفعالة التعامل السليم مع النفايات والتخلص الآمن منها والامتثال للوائح ذات الصلة بناءً على خصائص النفايات ومخاطرها المحتملة. ويجب على منتجي النفايات الزراعية الاستفادة من معرفتهم بعمليات النفايات الزراعية الخاصة بهم، واستخدام الوثائق الداعمة مثل صحائف بيانات سلامة المواد للمواد الأولية والمنتجات، لتصنيف النفايات الزراعية الناتجة عنهم.
ويجب فصل النفايات الخطرة عن النفايات غير الخطرة.
3-تصنيف مخلفات الحيوانات ونفايات المسالخ (فقط): يجب أن تتبع جميع عمليات إدارة النفايات الناتجة عن الحيوانات، التي تشمل كلاً من المخلفات الحيوانية ونفايات المسالخ، نظام تصنيف مكوّن من خطوتين: تصنيف النفايات واتباع نظام تصنيف قائم على المخاطر التي تشكلها هذه النفايات على صحة الإنسان والحيوان. ويمكن تصنيف أنواع النفايات هذه إلى ثلاث فئات مبينة أدناه، مع تقسيمات إضافية واردة في الجدول 4:
الفئة 1 - شديدة الخطورة
الفئة 2 – عالية الخطورة
الفئة 3 - منخفضة الخطورة
الجدول 4 نظام تصنيف مخلفات الحيوانات والمسالخ (يرجى الرجوع الى الصفحة (14) للإطلاع على الجدول المذكور)
الحالة الفيزيائية: يجب تصنيف النفايات وفرزها وفقا لحالتها الفيزيائية التي تشمل المواد الصلبة والسوائل.
للاطلاع على إرشادات خاصة بفئة معيّنة من النفايات، يرجى الرجوع إلى الأقسام 3.1.2 ل 3.1.6 الواردة أدناه.
3.1.2. النفايات العضوية - النفايات الخضراء
يجب فصل النفايات الخضراء الناتجة عن الأنشطة والعمليات الزراعية عن مسارات النفايات العضوية الأخرى الناتجة عن النفايات البلدية الصلبة، حيث يجب فصل النفايات البلدية الصلبة من المصدر وفقًا للأدلة الفنية ذات الصلة بفصل النفايات البلدية الصلبة من المصدر. أمّا النفايات الخضراء فلا تستلزم المزيد من التصنيف.
ويجب استخدام حاويات أو أماكن تخزين مخصصة لفصل النفايات الخضراء وتخزينها مؤقتًا عند المصدر.
أمّا بالنسبة للمزارع الكبيرة، فيوصى بدمج حاويات كبيرة لفصل النفايات الخضراء من المصدر في المزرعة من خلال إنشاء منطقة تخزين مؤقتة قبل الانتقال إلى مرحلة الجمع. وإذا كان التخزين في الموقع غير ممكن عمليًا، فينبغي نقل النفايات إلى نقطة جمع محلية مخصصة.
يرجى الاطلاع على القسم 3.2. للحصول على الإرشادات اللازمة بشأن الحاويات المناسبة التي يمكن وضعها في نقاط جمع النفايات، والرجوع إلى القسم 3.3 للحصول على إرشادات إضافية حول نقاط جمع النفايات.
3.1.3. النفايات العضوية - المخلفات الحيوانية
تتكون المخلفات الحيوانية من أجسام كاملة أو جزئية من الحيوانات والمنتجات الثانوية للحيوانات التي تنتجها الماشية والدواجن والحيوانات الأخرى في مزارع الدواجن وتربية الماشية. ويمكن أن تشمل الحيوانات المقتولة لأغراض مكافحة العدوى، والماشية النافقة، وسوائل الجسم، والمنتجات الثانوية الحيوانية مثل الجلود والريش والشعر من المواشي في المزارع، وفراش الحيوانات، والحيوانات المقتولة لأسباب تجارية. يرجى الرجوع إلى الالجدول 20 في الملحق 1 للاطلاع على المزيد من الأمثلة عن فئات النفايات.
من المهم الإشارة إلى أن المخلفات الحيوانية تختلف عن نفايات المسالخ. ويكمن الاختلاف الرئيسي بينها في عملية وموقع الإنتاج. فيتم إنتاج المخلفات الحيوانية على وجه التحديد أثناء تربية الدواجن والمواشي، بينما يتم إنشاء نفايات المسالخ أثناء الذبح التجاري وتجهيز الحيوانات لإنتاج اللحوم. ويُعدّ هذا التمييز بالغ الأهمية لضمان الإدارة السليمة للنفايات والامتثال التنظيمي في البيئات الزراعية.
3.1.3.1. مستوى الفصل
يجب فصل جميع المخلفات الحيوانية عن جميع النفايات الأخرى عند نقطة الإنتاج.
ويجب اتباع الخطوات التالية لتصنيف النفايات وفصلها.
الحالة المادية: يجب تصنيف المخلفات الحيوانية إلى إحدى الفئتين التاليتين بناءً على حالتها المادية (الاطّلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول 20 في الملحق 1):
المخلفات السائلة - تشمل مياه الصرف الناتجة عن عمليات التنظيف والإفرازات الحيوانية وعمليات الغسيل في المنشآت ذات الصلة مثل المزارع ومصانع الألبان والمسالخ.
المخلفات الصلبة - تشمل مواد محددة مثل الفراش والذبائح والحليب والعظام والريش وغيرها من المنتجات الثانوية الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات ومعالجتها.
يجب تصنيف المخلفات الحيوانية بشكلٍ إضافي إلى واحدة من فئات المخاطر الثلاث المحددة في القسم 3.1.1، والتي تشمل:
لا يجب خلط المخلفات الحيوانية من فئات مخاطر مختلفة بل يجب فصلها عن بعضها حيثما أمكن ذلك.
3.1.4. النفايات العضوية - السماد الطبيعي
تُعدّ الإدارة السليمة والفعالة للسماد أمرا بالغ الأهمية لتعظيم استرداد الموارد من خلال الاستفادة من العناصر الغذائية القيمة.
3.1.4.1. مستوى الفصل
يجب اتخاذ الخطوات التالية في حالة عدم توافر أنظمة التسميد بالتكويم في المزارع:
فرز السماد حسب نوع الحيوان المنتج منه، مع وجوب فصل روث الدواجن عن جميع أنواع السماد الأخرى.
إزالة السماد وتخزينه بعيدًا عن الماشية أو أي مناطق إنتاج أخرى.
فصل السماد الصلب وشبه الصلب عن السماد السائل (أقل من 5% من المحتوى الصلب).
تخزين السماد السائل في نظام مناسب لتخزين النفايات أو تجفيفه (الرجوع إلى القسم 3.4.3.2).
تخزين السماد الصلب وشبه الصلب في منشأة تكديس جافة أو منطقة تخزين مخصصة إلى حين استخدامه (الرجوع إلى القسم 3.4.3.1).
3.1.5. النفايات غير العضوية
ينتج منتجو النفايات الزراعية أنواعًا أخرى من النفايات غير العضوية التي يجب تحديد نوعها وتصنيفها على النحو المبيّن أدناه.
3.1.5.1. مستوى الفصل
يجب اتخاذ الخطوات التالية لتحديد المستوى اللازم للفصل:
التصنيف والخصائص الخطرة:
يجب فصل النفايات الزراعية غير العضوية الخطرة عن النفايات الزراعية غير الخطرة.
يجب فصل النفايات الزراعية غير العضوية ذات الخصائص الخطرة لتجنب التفاعلات السلبية أو حالات التلوث التي قد تؤثر على عمليات المعالجة أو الاسترداد.
يمكن التخلص من النفايات الزراعية غير العضوية غير الخطرة مع مسار النفايات البلدية الصلبة المناسب وفقًا لعمليات الجمع العادية. ويُرجى الرجوع إلى الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات البلدية الصلبة من المصدرللحصول على المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
يجب إدارة كل من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم ونفايات البناء والهدم والنفايات الخاصة والنفايات البلدية الصلبة ونفايات الرعاية الصحية وفقا للأدلة الفنية ذات الصلة على النحو المبين في القسم 1.3.3.
يجب توفير حاويات لمختلف فئات النفايات الزراعية غير العضوية الخطرة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الحاويات، يرجى الرجوع إلى القسم 3.2.
3.1.6. نفايات المسالخ
تنشأ المخلفات الحيوانية الناتجة من المسالخ خلال مراحل مختلفة من عملية الذبح، بدءًا من الاستلام في المنشأة وصولًا إلى الذبح وتجهيز اللحوم. وبهدف تنفيذ نظام فصل فعال من المصدر، يجب اتّخاذ خطوات متعددة في هذا السياق. فيتعين على المسالخ اتباع الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات المسالخ الصادرة عن المركز، حيث تحدد هذه الإرشادات معايير فرز ومعالجة المخلفات الحيوانية في مراحل مختلفة لتقليل الأثر البيئي وتمكين استرداد الموارد. ويشمل ذلك الالتزام بالمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع النفايات وضمان تماشي إجراءات المعالجة مع معايير السلامة البيئية المطلوبة.
الضوابط والأدلة الفنية ذات الصلة الصادرة عن المركز:
الأدلة والضوابط الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي.
الأدلة والضوابط الفنية لإدارة نفايات مسالخ الدواجن.
تنصّ هذه الإرشادات باختصارٍ على ما يلي:
إن فصل النفايات من مصدرها داخل المسالخ أمر ضروري لضمان الإدارة الفعالة للنفايات. وتشدد الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز على ضرورة فصل النفايات وفقًا لنوعها واستخدامها المحتمل لتعظيم جهود التدوير واسترداد الموارد. ويساهم الفصل السليم من المصدر إلى توجيه النفايات نحو قنوات المعالجة المناسبة، مثل التحويل أو التسميد أو التخلص الآمن.
3.1.6.1. مستوى الفصل
يشمل المستوى الأدنى لفصل نفايات المسالخ ما يلي:
النفايات الصلبة: تشمل الأجزاء الصالحة للاستهلاك البشري (مثل الكبد والقلب والقوانص) والأجزاء غير الصالحة للاستهلاك مثل الرؤوس والأقدام والريش. ويتم فرز النفايات الصالحة للأكل بشكلٍ منفصل عن النفايات غير الصالحة للأكل لتحسين فرص التدوير. ويمكن توجيه المخلفات غير الصالحة للأكل إلى عمليات استرداد المنتجات الثانوية، مثل إنتاج المساحيق الحيوانية أو الأسمدة العضوية.
النفايات السائلة: تشمل المياه المستخدمة خلال الغسيل والدم خلال عمليات الذبح. وتتم معالجتها عند نقطة الإنتاج بهدف الحدّ من الملوثات المحتملة. ويُعدّ الدم مصدر قيّم للمغذيات ويمكن استخدامه في منتجات ثانوية مثل سماد مسحوق الدم إذا تم فصله وتخزينه بشكلٍ صحيح.
فئات المخاطر: يجب فصل نفايات المسالخ بناءً على تصنيفها إلى واحدة من فئات المخاطر الثلاث المحددة في القسم 3.1.1 ، والتي تشمل:
يجب توفير حاويات خاصة بالنفايات الصلبة والسائلة، وللفصل الإضافي وفقًا لفئة المخاطر.
3.1.6.2. الفصل من المصدر والتدوير
الريش والدم والأعضاء: يتم فرز هذه المكونات في المسلخ وتوجيهها نحو تيارات محددة للتدوير، مثل تحويلها إلى مساحيق حيوانية أو سماد عضوي. ويساهم ذلك في دعم أهداف الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى منتجات ثانوية قيّمة للتطبيقات الزراعية أو الصناعية.
3.1.6.3. البنية التحتية والممارسات الخاصة بالفرز
التخزين والنقل: يجب توفير بنية تحتية مناسبة لفرز وتخزين ونقل الأنواع المختلفة من النفايات لمنع التلوث التبادلي. فعلى سبيل المثال، يجب استخدام صناديق وحاويات محددة لكل فئة من فئات النفايات.
منشآت معالجة مياه الصرف الصحي: يجب أن تشتمل المنشآت على أنظمة لالتقاط ومعالجة مياه الصرف الصحي في كل مرحلة، بما يضمن الامتثال لمعايير التصريف البيئي.
3.2. إرشادات عامة بشأن الحاويات والملصقات
يجب توفير حاويات أو عبوات لكل فئة من فئات النفايات الزراعية بناءً على متطلبات الفصل ذات الصلة. ويجب أن يراعي اختيار الحاويات حجم النفايات الزراعية وخصائصها. فعلى سبيل المثال، يجب تخزين المخلفات الحيوانية في حاويات نظيفة ومحكمة الغلق ومانعة للتسرب – الرجوع إلى القسم 3.2.1.
تشمل المتطلبات العامة العناصر التالية:
المواد: يجب أن تكون الحاويات، كالبراميل والصهاريج والصناديق، مصنوعة من مواد متينة ومقاومة للعوامل الجوية. ويوصى باستخدام البولي إيثيلين عالي الكثافة والمقاوم للأشعة فوق البنفسجية للحاويات والبراميل البلاستيكية وحاويات السوائب الوسيطة (IBCs).
السعة: يجب أن يكون لحجم الحاويات سعة مناسبة تتماشى مع حجم النفايات الزراعية المنتجة، وتواتر عمليات الجمع، والمساحة المتوفرة في منطقة التخزين في موقع المنتج.
عدد الحاويات: يجب أن يكون عدد الحاويات وحجمها متناسبًا مع أحجام النفايات المنتجة ومستوى الفصل وتواتر عمليات الجمع.
المواصفات: تم إدراج مواصفات الحاويات في الالجدول 5.
الملصقات / الرموز: يجب وضع ملصقات ورموز واضحة تحتوي على الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الالجدول 7 على جميع الحاويات المستخدمة لاحتواء النفايات والموجهة للمعالجة / التخلص خارج الموقع.
الترميز اللوني: يجب ترميز حاويات النفايات الخضراء وتصنيفها وفقًا للمعايير الموضحة في الجدول 6.
حاويات التخزين والخزانات: يمكن استخدام حاويات أو أحواض التخزين أو الخزانات لتخزين السماد الطبيعي - يرجى الرجوع إلى القسم 3.4.3 للاطلاع على المزيد من التفاصيل.
3.2.1. مواصفات الحاويات
يُعدّ اختيار الحاويات المناسبة أمرًا ضروريا لإدارة النفايات الزراعية بشكلٍ فعال وفصلها من المصدر. ويحدد الالجدول 5 أنواع الحاويات المختلفة للنفايات الزراعية، بالإضافة إلى حجمها ونطاقات استخدامها.
الجدول 5 مواصفات الحاويات لمختلف أنواع النفايات الزراعية
يرجى الرجوع على الصفحة رقم (17) و (18) للإطلاع على الجدول المذكور.
الجدول 6 الترميز اللوني لحاويات النفايات الخضراء
يرجى الرجوع على الصفحة رقم (20) للإطلاع على الجدول المذكور.
3.2.2. الملصقات/الرموز
يرِد في الجدول 7 أدناه متطلبات الترميز لأنواع مختلفة من النفايات الزراعية.
الجدول 7 البيانات والمعلومات التي يجب وضعها على حاوية النفايات الزراعية أو مناطق التخزين الأخرى
الشكل 1 ملصق النفايات الخطرة
يرجى الرجوع على الصفحة رقم (21) للإطلاع على الشكل المذكور.
3.3. نقاط الجمع
ينطوي هذا النهج على وضع صناديق وحاويات عبر نقاط الجمع بشكلٍ استراتيجي، ممّا يسمح لمنتجي النفايات الزراعية بإيداع نفاياتهم الزراعية التي يتم فصلها من المصدر، في نقاط الجمع المخصصة لها قبل نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو استردادها. ويتميّز هذا النهج بالفوائد الرئيسية التالية:
تأمين نقاط جمع مركزية: يقوم منتجو النفايات الزراعية بإحضار نفاياتهم الزراعية المفصولة من المصدر إلى موقع مركزي، مما يسهل عمليات الجمع الكبيرة ويقلّل من تكاليف التشغيل.
تعزيز الكفاءة في المناطق البعيدة: تُعدّ هذه الطريقة مناسبة جدًّا للمناطق البعيدة عن مواقع المعالجة أو التخزين أو الاستخدام.
خفض التكاليف: غالبًا ما ينطوي هذا النهج على عدد أقل من محطات التوقف لمركبات الجمع، ممّا يقلّل من استهلاك الوقود والنفقات التشغيلية الإجمالية.
3.4. التخزين المؤقت للنفايات الزراعية
يجب تخزين النفايات الزراعية بشكلٍ مؤقت في موقع المنتج إلى حين جمعها أو استخدامها في الموقع. ويُعدّ التخزين المؤقت المناسب للنفايات الزراعية المفروزة ضروري لمنع التلوث البيئي، وضمان السلامة، وتسهيل عملية جمع النفايات قبل نقلها إلى منشآت معالجة النفايات الزراعية. ويتحمل منتجو النفايات الزراعية مسؤولية تصميم ودمج هذه المواقع الانتقالية داخل ممتلكاتهم. ويوضح القسم التالي المتطلبات العامة وأي متطلبات خاصة بمسارات النفايات في هذا السياق.
3.4.1. المتطلبات العامة
تشمل الميزات الرئيسية للمحطات الانتقالية ما يلي:
أرضية منيعة: يجب أن تكون الأرضية مبنية من الخرسانة.
نظام الصرف: يجب تركيب نظام تصريف محكم الإغلاق ليشمل شريط ترشيح أو حوض لإدارة أي حالة جريان سائل.
السعة: يجب أن يكون حجم المحطة مصمّمًا لاستيعاب كميات النفايات المنتجة بما يتماشى مع تواتر عمليات الجمع الموضحة في 3.5.
الموقع: يجب أن تقع منطقة التخزين المؤقت بعيدًا عن المناطق، بما في ذلك المجاري المائية وأنظمة الصرف الصحي والمواقع الحساسة مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية والطرق السريعة العامة والأماكن العامة الأخرى، وذلك لمنع التلوث والتحكم في الروائح.
التهوية: يجب أن تحتوي منطقة التخزين على نظام تهوية مناسب لمنع تراكم الغازات السامة والروائح.
فصل النفايات: يجب أن تحتوي المنطقة على غرف أو مناطق لتخزين أنواع مختلفة من النفايات بشكلٍ منفصل.
فتحات التخزين: قد تحتوي المنطقة على مناطق مخصصة لتخزين المواد السائبة مثل السماد الطبيعي (الاطلاع على القسم 3.4.3) أو تخزين النفايات المعبأة في حاويات.
اللافتات: يجب وضع لافتات واضحة على مناطق التخزين وتحديد مناطق التخزين المخصّصة لمسارات النفايات المحددة.
الحاويات: يجب توفير حاويات للسماح بفصل مسارات النفايات المختلفة، على أن تحتوي على ملصقات واضحة حسب نطاق استخدامها.
3.4.2. نفايات المسالخ
تشمل المتطلبات المحددة لنفايات المسالخ ما يلي:
التحكم في درجة الحرارة: يوصى بتبريد نفايات المسالخ بين 0 و 4 درجات مئوية قبل جمعها لمنع نمو البكتيريا وتقليل الروائح الناتجة عن تحلل المواد العضوية.
السعة: يجب أن تتمتع وحدات التبريد بسعة كافية للتعامل مع الحد الأقصى لمخرجات النفايات وفقا لعمليات الجمع الموصى بها والموضحة في القسم 3.5.
التخزين المنفصل: يجب تخزين النفايات بشكلٍ منفصل عن اللحوم المخصصة للاستهلاك البشري لمنع أي حالة تلوث.
3.4.3. السماد
3.4.3.1. السماد الصلب وشبه الصلب
يمكن تخزين السماد في منشأة تكديس جافة، أو ساحات مخصصة لتخزين السماد الطبيعي وفراش الحيوانات على النحو الموضح في الشكل 2 الوارد أدناه. فتُعدّ مرافق التكديس الجافة وساحات التخزين مناسبة للأماكن المخصصة للأنشطة الصغيرة والمتوسطة الحجم الخاصة بالمواشي ويجب دمجها في المزارع، حيث تسمح بتخزين السماد الطبيعي إلى حين استخدامه في الموقع أو نقله لاستخدامات إضافية.
الشكل 2 مثال على منشأة أو ساحة لتخزين السماد الصلب وشبه الصلب
يرجى الرجوع على الصفحة رقم (22) للإطلاع على الشكل المذكور.
يجب دمج الميزات الرئيسية التالية عند تصميم المنشأة والتخطيط لها:
أرضية منيعة: يجب أن تكون الأرضية مبنية من الخرسانة، مع انحدار طفيف للصرف.
واجهة مفتوحة: يجب أن تكون منطقة التخزين مفتوحة من الأمام للسماح بإضافة السماد أو إزالته بسهولة.
الأسقف: يُعدّ السقف اختياري في هذه المنشآت غير أنه من المفضّل بناءه للحماية من الطقس والتحكم في محتوى الرطوبة.
جدران الاحتواء: يجب بناء ثلاثة جدران كحد أدنى، على أن تكون مصنوعة من الخرسانة المسامية أو كتل الرماد أو الأخشاب لاحتواء الكومات الكبيرة والسماح بالتكديس.
الحجم: يجب أن يكون الحجم مصمّمًا لاستيعاب معدلات إنتاج السماد الطبيعي لعدة أشهر لتجنب الحاجة إلى نشر السماد يوميًا وزيادة الكفاءة.
3.4.3.2. الملاط السائل
يعد التخزين الفعال للملاط السائل عنصرًا رئيسيًّا في نظم إدارة النفايات الزراعية. وبهدف ضمان الاحتواء الآمن للنفايات وتعزيز الحماية البيئية، يجب تخزين الملاط السائل في أنظمة تخزين مُصممة ومُصانة بعناية، مثل خزانات الملاط أو البرك الترابية، كما هو مفصل في الجدول 8. وقد تم تصميم هذه الأنظمة لتكون متينة ومانعة للتسرّب والتآكل ومقاومة للعوامل الجوية، مع عمر افتراضي متوقع لا يقلّ عن 20 عامًا.
ويرتكز اختيار نظام تخزين النفايات المناسب على عاملين أساسيين: حجم الملاط المنتَج والمساحة المتاحة في الموقع. وينطوي كل نوع من أنواع أنظمة التخزين، سواء كان خزانا أو بركة ترابية، على متطلبات ومواصفات تصميم محددة يجب الالتزام بها، لضمان الأداء الأمثل والامتثال للوائح البيئية. وترد هذه المواصفات في الجدول 8.
الجدول 8 أمثلة على خزانات الملاط والبرك الترابية
يرجى الرجوع على الصفحة رقم (23) للإطلاع على الجدول المذكور.
3.4.3.3. روث الدواجن
يمكن تخزين السماد الصلب وشبه الصلب المنتج من الدواجن في أنظمة تخزين خاصة كما هو محدد في القسم 3.4.3 وذلك بشكلٍ منفصل عن أنواع السماد الأخرى. وبدلًا من ذلك، يمكن تغطية السماد بغطاء بلاستيكي أو أي غطاء آخر مقاوم للماء في موقع الإنتاج حتى يتم استخدامه. أمّا في حال دعت الحاجة إلى تخزين النفايات لفترة تزيد عن أسبوع واحد، فيجب تخزينها في منطقة مسقوفة أو في منشأة تكديس جافة.
3.5. عمليات الجمع
3.5.1. النفايات الزراعية العضوية
يجب جمع النفايات الزراعية العضوية من المواقع الانتقالية لنقلها إلى منطقة أو منشأة تخزين مخصصة لذلك. ويجب أن تراعي عملية الجمع معدلات إنتاج النفايات، وطريقة النقل والمسافة إلى نقطة التخزين أو منشأة المعالجة المخصّصة. كما يجب تجفيف النفايات العضوية (حيثما أمكن) قبل جمعها لزيادة وزن الحمولة إلى أقصى حد ممكن.
3.5.2. النفايات الزراعية غير العضوية
يجب على جميع مقدمي الخدمات المشاركين في عمليات جمع ونقل النفايات الزراعية غير العضوية أن يكونوا مرخصين من قبل المركز وأن يثبتوا امتثالهم لجميع المتطلبات التشريعية. ويضمن شرط الترخيص استخدام المركبات المرخصة والمجهزة بشكلٍ صحيح، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والمعايير البيئية طوال عملية إدارة النفايات.
3.5.3. نفايات المسالخ
يجب أن يكون جميع مقدمي الخدمات المشاركين في نقل نفايات المسالخ مرخصين من قبل المركز وأن يثبتوا امتثالهم لجميع المتطلبات التشريعية. ويضمن شرط الترخيص استخدام المركبات المرخصة والمجهزة بشكلٍ صحيح، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والبيئة طوال عملية إدارة النفايات. ويجب إجراء عملية النقل بطريقة تساهم في تقليل التلوث إلى أدنى حد ممكن، وحماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر.
3.5.4. تواتر عمليات الجمع
الجدول 9 الحد الأدنى لعمليات الجمع لمختلف فئات النفايات الزراعية
يرجى الرجوع على الصفحة رقم (24) للإطلاع على الجدول المذكور.
تؤدّي الحوكمة الفعالة دورًا كبيرًا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية في مجال إدارة النفايات. فيهدف نموذج الحوكمة الفعال إلى ضمان الامتثال للوائح التنظيمية لتعزيز المشاركة في ممارسات الفصل من المصدر، وذلك من خلال تحديد أدوار واضحة لأصحاب المصلحة، وتعزيز التعاون الفعال وضمان المواءمة.
يرتكز مختلف أصحاب المصلحة المعنيون على هذه الضوابط والأدلة الفنية، ولا سيما الجهات المشاركة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في عمليات الفصل من المصدر المجموعة، ومنهم:
تتألف هذه المجموعة من الجهات أو الأفراد العاملين في أنشطة تشمل تنمية المحاصيل والحيوانات وإنتاج الماشية والمجازر والغابات وصيد السمك وتربية الأحياء المائية، والتي تولد نفايات مثل المخلفات النباتية والسماد الحيواني والمنتجات الثانوية للمسالخ ومخلفات الغابات والمنتجات الثانوية للأسماك، بالإضافة إلى النفايات غير العضوية مثل مخلفات الأسمدة الكيميائية ومخلفات المبيدات وأكياس الأعلاف.
يتولّى المركز مسؤولية تنظيم قطاع إدارة النفايات الزراعية من خلال وضع الضوابط والأدلة الفنية اللازمة المتعلقة بالممارسات الآمنة والمستدامة، بما في ذلك الفرز والمعالجة والتخزين والتخلص. وتشمل مهام المركز إصدار التصاريح والتراخيص المطلوبة لضمان الامتثال، وتشجيع الاستثمارات في مجال التدوير واسترداد الموارد، وتصنيف النفايات حسب مستوى الخطر لتوجيه عملية المعالجة، بالإضافة إلى رصد الامتثال في القطاع، وتنفيذ اللوائح من خلال عمليات التفتيش والعقوبات، ودعم برامج التوعية لتثقيف أصحاب المصلحة بشأن أفضل الممارسات في هذا السياق. ومن خلال بذل هذه الجهود، يساهم المركز في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الزراعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لحماية البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
تضم هذه المجموعة الجهات المعنيّة بتنظيم جوانب مختلفة من قطاع إدارة النفايات غير أنها مرتبطة به بشكلٍ غير مباشر، مثل مركز وقاء (WEQAA)، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC), والجمعية السعودية للاستزراع المائي (SAS)، والجمعية السعودية للزراعة العضوية (SAFO)، والمركز الوطني للنخيل والتمور (NCPD)، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (NCVC). وستؤدي جميع هذه الجهات دورًا رئيسيًّا في تنفيذ هذه الضوابط والأدلة الفنية.
وتشمل هذه المجموعة أيضًا الجهات المختصة، وهي الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن الإدارة التشغيلية للنفايات وفقًا لأحكام قانونية محددة، مثل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات المحلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئات الملكية وغيرها.
تتألف هذه المجموعة من مقدمي الخدمات المرخص لهم أو المصرح لهم من قبل المركز، وهي تنقسم إلى أربع فئات رئيسية بموجب التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة إدارة النفايات مثل:
يمكنكم الاطّلاع على القائمة الشاملة بمقدمي الخدمات المرخصين على الموقع الإلكتروني الرسمي للموقع[1]. وقد تم تفصيل أدوارهم ومسؤولياتهم في القسم 4.2.
4.2. الأدوار والمسؤوليات
ترِد فيما يلي قائمة تفصيلية بأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين ومجموعات أصحاب المصلحة، بناءً على مستوى مشاركتهم في الأنشطة المتعلقة بفصل النفايات الزراعية من المصدر، بما في ذلك:
تنقسم الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة حسب نطاق نشاطها، على النحو التالي:
أ) مقدمو خدمات الترخيص: تنطوي هذه العملية على الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للقيام بالأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات، حيث إن المركز هو الجهة المنظمة للقطاع والمسؤولة عن إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة. ويجب على مقدمي الخدمات التأكد من الحصول على التراخيص/التصاريح المحددة للأنشطة التي يقدمونها للعمل بشكلٍ قانوني. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 10 الأدوار والمسؤوليات – مقدمو خدمات الترخيص
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (26) و (27) للإطلاع على الجدول المذكور.
ب) تطوير وتحديث واعتماد الضوابط والأدلة الفنية والمتطلبات الداعمة الأخرى: تنطوي هذه العملية على إعداد الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بالفصل من المصدر من قبل المركز والحصول على الموافقة المطلوبة من وزارة البيئة، بالإضافة جمع المرئيات من خلال "منصة استطلاع" حيث تتم دعوة جميع أصحاب المصلحة المعنيين (من القطاعين العام والخاص) للمشاركة بنشاط لمراجعة جميع الضوابط والأدلة الفنية المقترحة والتعليق عليها قبل إصدار الموافقة النهائية واعتمادها.
ت) توفير معدات احتواء النفايات: تنطوي هذه العملية على توفير المعدات المطلوبة لاحتواء النفايات مثل الحاويات والأكياس وفقًا لهذه الضوابط والأدلة الفنية. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 11 الأدوار والمسؤوليات - توفير معدات احتواء النفايات
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (27) للإطلاع على الجدول المذكور.
ث) عملية الفصل من المصدر: تنطوي هذه الخطوة على الممارسة الفعلية لفصل النفايات الزراعية من المصدر. وتقع على عاتق منتجي النفايات مسؤولية اتباع الإرشادات المتعلقة بممارسات الفصل من المصدر وعلى جامعي النفايات ضمان المواءمة المطلوبة عند جمع النفايات الزراعية المفصولة من المصدر. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 12 الأدوار والمسؤوليات - عملية الفصل من المصدر
ج) الجمع والنقل: تنطوي هذه العملية على جمع النفايات المفصولة من المصدر ونقلها إلى مرافق مخصصة حسب نوعها. وتؤدي هذه الخطوة دورًا مهمًّا في ضمان استلام النفايات المفصولة من المصدر في المنشأة المخصصة لها دون التسبب بأي تلوث أو خلط محتمل. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 13 الأدوار والمسؤوليات - الجمع والنقل
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (28) للإطلاع على الجدول المذكور.
ح) المراقبة واإلشراف: تنطوي هذه العملية على المراقبة واإلشراف لضمان االمتثال واتّباع الممارسات المناسبة والفعالة لفرز النفايات. و يؤدي المركز الدور األساس في هذه العملية بصفته المسؤول عن إدارة النفايات الزراعية، مع مشاركة مجموعة أخرى من أصحاب المصلحة. وتتو ّزع األدوار المحددة كما يلي:
الجدول 14 األدوار والمسؤوليات - المراقبة واإلشراف
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (28) للإطلاع على الجدول المذكور. أ) حفظ سجلات البيانات وتتبعها: حفظ بيانات النفايات التي تم فرزها، مثل مصدرها وحجمها ونوعها، بالإضافة إلى المنتج والجهة المعنيّة بنقلها. ويشارك كل من المركز وجميع مقدمي الخدمات، بما في ذلك جامعي النفايات ومقدمي خدمات التخلص من النفايات وخدمات التدوير، في هذه العملية. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:
الجدول 15 الأدوار والمسؤوليات – حفظ سجلات البيانات وتتبعهايرجى الرجوع الى الصفحة رقم (29) للإطلاع على الجدول المذكور.
زيادة الوعي وبناء القدرات: تركز هذه العملية على زيادة الوعي وتوفير التدريب لمختلف أصحاب المصلحة المشاركين في عملية فصل النفايات من المصدر لتعزيز الوعي والمشاركة وضمان الامتثال للّوائح. وتتوزّع الأدوار المحددة كما يلي:الجدول 16 الأدوار والمسؤوليات – زيادة الوعي وبناء القدرات
يرجى الرجوع الى الصفحة رقم (29) للإطلاع على الجدول المذكور.
يعتمد الفصل الناجح للنفايات الزراعية من المصدر بشكلٍ كبير على آليات الإنفاذ والامتثال الفعالة. ويقدم هذا الفصل إرشادات حول الخطوات والأدوار والتدابير اللازمة لضمان التزام جميع أصحاب المصلحة بإرشادات الفرز المعمول بها، مما يعزز نظام الإدارة المستدامة للنفايات في المملكة العربية السعودية. وتشتمل آليات الإنفاذ والامتثال الفعالة على المراقبة المنتظمة، والإبلاغ الإلزامي وتتبع البيانات وإدارتها، وفرض العقوبات النقدية وغير النقدية والإنذارات، والتوعية والتدريب على الامتثال، بالإضافة إلى توفير برامج تحفيزية.
تنطوي تدابير الإنفاذ على مجموعة من العقوبات، النقدية وغير النقدية على حدّ سواء، وحوافز لضمان الامتثال لضوابط فصل النفايات الزراعية من المصدر الواردة في هذه الضوابط والأدلة الفنية. وتُطبّق هذه التدابير حسب خطورة المخالفات وتأثيرها على البيئة والصحة العامة. وترد في الالجدول 13 مصفوفة توزيع المسؤوليات (RACI) التي تحدد أدوار ومسؤوليات الأفراد أو المجموعات المشاركة في عمليات المراقبة والتفتيش:
الجدول 17 مصفوفة توزيع المسؤوليات في إطار عمليات المراقبة والتفتيش
يرجى الرجوع الى الصفحة (30) للإطلاع على الجدول المذكور.
المفتش التابع للمركز: الإشراف على ممارسات فرز النفايات وفقا لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية والضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز.
يُعدّ الإبلاغ والإدارة الفعالة للبيانات عنصرًا رئيسيًّا لتعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي في مجال فصل النفايات الزراعية من المصدر. ويجب على منتجي ومقدمي الخدمات في مجال النفايات الزراعية الإبلاغ عن البيانات الرئيسية التالية:
يتطلب الإنفاذ الفعال لفصل النفايات الزراعية من المصدر في المملكة العربية السعودية نظامًا خاصًّا بالمخالفات والعقوبات لضمان الامتثال لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية. وترد عقوبات عدم الامتثال في جدول تصنيف المخالفات الصادر عن المركز، حيث يتم تصنيف المخالفات حسب خطورتها وتأثيرها على الصحة العامة والسلامة البيئية والكفاءة في إدارة النفايات.
تشمل المخالفات والعقوبات الأمثلة التالية:
يمتلك المركز صلاحية فرض هذه العقوبات، خاصةً في مواقع منتجي النفايات الزراعية الخاضعة لاختصاصاته. وهو يؤدي دورًا حاسمًا في ضمان تطبيق العقوبات بشكلٍ عادل ومتوافق مع المعايير الوطنية، ممّا يساهم في تعزيز الامتثال وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويوفر نظام المخالفات والعقوبات إطارًا قويًا لفرض الامتثال، حيث يهدف إلى تشجيع منتجي النفايات الزراعية ومقدمي الخدمات على الالتزام بممارسات الفرز السليم والآمن للنفايات.
يساهم التعليم والتدريب بشكلٍ كبير في ضمان الامتثال للوائح فرز النفايات الزراعية. فمن خلال تزويد أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الأفراد والمنظمات، بالمعرفة والمهارات اللازمة، يمكن ضمان التنفيذ الفعال لممارسات فرز النفايات الزراعية، وبالتالي دعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وأهداف رؤية 2030.
وقد صُمّمت هذه الضوابط والأدلة الفنية لتزويد أصحاب المصلحة الرئيسيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحديد وتصنيف وفرز وتخزين النفايات الناتجة عن مختلف الأنشطة الزراعية. فمن خلال فهم الإطار التنظيمي لإدارة النفايات الزراعية والمخاطر المحتملة المرتبطة بمختلف أنواع النفايات، يمكن للعاملين تعزيز سلامة وكفاءة عمليات إدارة النفايات بشكلٍ كبير.
ويجب إدراج الجوانب الرئيسية التالية في مبادرات التعليم والتدريب:
الجدول 18 متطلبات التدريب الخاصة بإدارة النفايات الزراعية
يرجى الرجوع الى الصفحة (32) للإطلاع على الجدول المذكور.
الملحق 1 - نظام تصنيف المواد
الجدول 19 فصول النفايات الواردة في الضوابط والأدلة الفنية الصادرة عن المركز حول تصنيف النفايات
يرجى الرجوع الى الصفحة (33) للإطلاع على الجدول المذكور.
الجدول 20 أنواع النفايات الزراعية وتصنيفاتها وفئاتها
يرجى الرجوع الى الصفحة (33) و (34) و (35) و (36) للإطلاع على الجدول المذكور.
آخر تحديث : 27 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.